أمر الإحالة والأخطاء التي تشوب صحته.
النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الإحالة في بيان اسم المتهم ولقبه وسنه وعنوانه وصناعته واختصاص مصدر الأمر بإصداره، لا يترتب عليه البطلان مادام ليس من شأنه التشكيك في شخص المتهم واتصاله بالدعوى الجنائية المقامة ضده.
(نقض 11/11/1987 س 38 ق 172 ص 935)
للنيابة بعد تقديم الدعوى إلى المحكمة ـ بل من واجبها ـ تحقيق ما يطرأ أثناء سير الدعوى مما ترى فيه جريمة جديدة، ولو كان منشؤها الدعوى المنظورة، وللمحكمة أن تضم تلك التحقيقات إلى التحقيقات الأولى، ليستخلص منها كل ذي شأن ما يراه لمصلحته.
(نقض 3/2/1936 مجموعة القواعد القانونية ج 3 ق 437 ص 546)
* القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محامٍ واحداً يتولى الدفاع عنه، إلا أن حد ذلك أن يكون المحامي الحاضر قد أبدى دفاعاً حقيقياً أمام قدس القضاء، تتوفر به الحكمة من استيجاب الدستور أن يكون لكل متهم في جناية محامٍ يدافع عنه، يستوي في ذلك أن تكون الجناية منظورة أمام محكمة الجنايات، أو أمام محكمة الجنح.
(نقض جلسة 15/4/1987 س 38 ق 100 ص 549)
* اختيار المتهم لمحاميه والمدافع عنه حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محامٍ له، وإصرار المتهم والمحامي الحاضر على طلب التأجيل لحضور محاميه الأصيل، والتفات المحكمة عن هذا الطلب دون الإفصاح في الحكم عن علة عدم إجابته فيه إخلال بحق الدفاع يبطل إجراءات المحاكمة.
(نقض جلسة 24/3/1987 س 38 ق 75 ص 479)
* لا يلتزم المحامي بخطة الدفاع التي يرسمها المتهم لنفسه، وله أن يسلك في القيام بهذه المهمة الخطة التي يرى هو بمقتضى شرف مهنة المحاماة وتقاليدها أن في اتباعها ما يحقق مصلحة من وكل إليه الدفاع عنه، ولا يصح في مقام الإدانة أن يؤخذ المتهم بأقوال محاميه مادامت خطة الدفاع متروكة لرأيه.
(نقض جلسة 1/4/1987 س 38 ق 88 ص 530)
* من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم، وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع مادام لم يبدِ المتهم اعتراضاً على هذا الإجراء، ولم يتمسك أمام المحكمة بتأجيل الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل.
(نقض جلسة 10/3/1987 أحكام النقض س 38 ق 64 ص 412)
* يجب أن يكون لكل متهم بجناية محامٍ يدافع عنه وفقاً لنص المادة 67 من الدستور، وتتحتم الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية، ليكفل له دفاعاً حقيقياً لا دفاعاً شكليا ثبوت أن الدفاع الذي أبداه المحامي المنتدب عن الطاعن قصر عن بلوغ الغرض منه يبطل إجراءات المحاكمة.
(نقض جلسة 20/3/1988 س 39 ق 141 ص 938)
* حتمية الاستعانة بمحامٍ لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا شكلياً اقتصار المدافع عن المتهم بجناية على طلب استعمال الرأفة يبطل إجراءات المحاكمة، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محامٍ أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها ويعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، وحرصاً من المشرع على فعالية هذا الدفاع الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات على كل محامٍ منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية،
إذ هو لم يدافع عنه، أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم، وذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضاها الحال، ولما كان ما أبداه المحامي المنتدب للدفاع عن الطاعن على السياق المتقدم لا يحقق في صورة الدعوى الغرض الذي من أجله استوجب الشارع الاستعانة بمحامٍ، ويقصر دون بلوغ غايته، ويعطل حكمة تقديره، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة.
(نقض جلسة 18/1/1987 س 38 ق 14 ص 111)
حضور محامٍ منتدب مع المتهم، واقتصاره على طلب البراءة، واحتياطياً استعمال الرأفة لا يتحقق به غرض الشارع من وجوب إبداء دفاع جدي.
(18/1/1988 الطعن رقم 5808 س 58 ق)
انتهاء محكمة الجنح إلى أن الجنحة المحالة من محكمة الجنايات المرتبطة بالجناية التي عوقب عنها المتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أثره عدم جواز توقيع عقوبة عنها.
(نقض جلسة 11/12/1986 س 37 ق 198 ص 1029)
* من المقرر أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها وذلك بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات،
بما مؤداه أن طلب الإحالة للارتباط يجب أن يبدى أمام المحكمة التي تنظر الجريمة ذات العقوبة الأخف بطلب إحالتها إلى المحكمة التي تنظر الجريمة الأخرى ـ وليس العكس ـ وإذا كان قد صدر حكم بات في الأخيرة أمكن الدفع بموجبه بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيه أو أما إذا صدر حكم بات في الأولى، فإنه يمكن التمسك به لاستنزال مدة العقوبة من العقوبة التي سوف يحكم بها في الثانية.
(نقض جلسة 28/3/1985 س 36 ق 82 ص 493)
دلت المادة 32 عقوبات بصريح عبارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أو صاف، يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي تتمخض عنها الأوصاف الأخف، والتي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد، إذ يعتبر الجاني كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة،
وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ببعضها البعض، بحيث لا تقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر، إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بطبيعة الجريمة ذاتها.
(هيئة عامة 24/2/1988 س 35 ق 1 ص 1)
* الارتباط الوارد بالمادة 214/3 إجراءات جنائية لا يمكن أن ينصرف إلى غير المعنى الذي نص عليه في المادة 32 عقوبات، أما مجرد الارتباط الزمني بين الجريمتين فإنه لا يوفر الارتباط المعروف به في المادة 32 عقوبات.
(نقض جلسة 11/2/1963 س 14 ق 24 ص 113)
الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى – بطلان.
الأصل فى المحاكمة أن تجرى فى مواجهة المتهم الحقيقى الذى اتخذت الإجراءات قبله، ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى بمقتضى أحكام المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية – فإذا كان الثابت من التحقيق الذى أجرته النيابة أثناء التنفيذ أن المتهم الذى حوكم هو غير من اتخذت إجراءات التحقيق وأقيمت الدعوى ضده، فإن ذلك يبطل إجراءات المحاكمة التى تمت ويبطل معها الحكم الذى بنى عليها، ويتعين نقض الحكم وإعادة المحاكمة.
(الطعن رقم 1278 لسنة 29ق جلسة 10/5/1960 س11ص416)