أنواع التنفيذ الجبري في القانون المصري

أنواع التنفيذ الجبري في القانون المصري

 

التنفيذ الجبرى يتنوع إجرائياً، بحسب وجود الحجز باعتباره معيارًا إجرائياً، وبالتالى فهو يتفرع إلى نوعين رئيسيين، هما: التنفيذ المباشر، والتنفيذ غير المباشر. إذن ” الضابط فى تقسيم التنفيذ الجبرى إلى تنفيذ مباشر وتنفيذ بالحجز … كون الدائن يصل إلى استيفاء حقه بالحصول عليه مباشرة (أى دون حجز) أو يصل إليه عن طريق الالتجاء إلى إجراءات الحجز..” (1) وذلك كالتالى:

فأولا – التنفيذ المباشر هو إذن تنفيذ ” جبري ” بغير طريق الحجز، وبصرف النظر عما إذا كان المطلوب تنفيذه جبرًا هو إلزام بمبلغ نقدى أو إلزام بشيء آخر. وهذا التنفيذ، لا هو تنفيذ عيني، ولا هو تنفيذ اختياري، ولا تسري عليه قواعد القانون المدني الخاصة بالوفاء، أي قواعد زمان ومكان الوفاء، ولا قاعدة: عدم جواز الوفاء إلا للدائن أو نائبه، ولا قاعدة: جواز الوفاء ولو بشيك … إلخ.

وهو تنفيذ جبري مباشر، حتى لو كان المطلوب تنفيذه جبرًا هو إلزام بمبلغ نقدى وقام المدين بتسليم المبلغ إلى معاون التنفيذ حال إعلان السند التنفيذي، عملاً بالمادة 282 مرافعات، وتنص على أنه: على معاون التنفيذ عند إعلانه السند التنفيذى … قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء مخالصة بذلك، ودون حاجة إلى تفويض خاص “

ففى هذه الحالة، الأمر يتعلق بتنفيذ جبرى مباشر، ولا تسرى عليه إلا قواعد التنفيذ في قانون المرافعات. إذ يقوم به معاون التنفيذ دون حاجة إلى تفويض للقيام به، لأنه يدخل ضمن مهام وظيفته التنفيذية.

ومن ثم يلزم أن يقوم معاون التنفيذ بعمل محضر بحصول هذا التنفيذ، وهو مسئول إذن عند عدم قبض الدين مثلاً، فيلتزم – بالتالى – بمصاريف العرض و الإيداع الذى قد يضطر إليه المدين، كما يلتزم – حتى – بتعويض المدين عند الاقتضاء.

وهو ملزم بإعلان صورة هذا المحضر إلى المدين، وبالتالى تعتبر هذه الصورة بمثابة مخالصة للمدين.

وثانياً – التنفيذ غير المباشر هو إذن تنفيذ جبرى بطريق الحجز، ولو لم يعقب هذا الحجز بيع الشيء المحجوز. كما هو الشأن لو وقع الحجز على نقود أصلاً، أو على شيء آخر استبدلت به نقوداً أودعت وخصصت للتنفيذ عليها، أو استبدل به ثمنه المستحق في ذمة الدولة في حالة استيلائها على هذا الشي بعد الحجز عليه. وكما هو الشأن فى الحجز الذى يعقبه قيام المدين بعرض الدين النقدي على معاون التنفيذ عملاً بالمادة 282 مرافعات، وتقضى بأنه:

” على معاون التنفيذ … عند قيامه بالتنفيذ، قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء مخالصة بذلك ودون حاجة إلى تفويض خاص” وكما هو الشأن فى الحجز الاستحقاقى، الذى يرد على منقول الحاجز نفسه لدى المدين. وبذا، فإن التنفيذ غير المباشر ي ا ردف الحجز اصطلاحاً، حتى لو أعقبه بيع جبرى للشئ المحجوز، على اعتبار أن هذا البيع ليس أكثر

من ” اجراء ” بمقتضاه يُستبدل بمحل الحجز محلاً آخر يتمثل فى مبلغ نقدى هو الثمن، وذلك من خلال الشراء بمعناه الموضوعي، وبالتالي فإنه في هذه الحالة لا يوجد بيع بالمعنى الدقيق ولو كان الشراء موجوداً، ولا هذا البيع يمنع من اعتبار الثمن محجوزاً بدلاً من الشيء المحجوز أصلا .

موقف المشرع المصري:

هذا المشرع اهتم بتنظيم التنفيذ بالحجز، دون التنفيذ المباشر الذى أهمله إهمالاً تاماً. لكن ليس معنى هذا بالبداهة، أن التنفيذ المباشر أقل أهمية من التنفيذ غير المباشر، ولا معناه أن التنفيذ المباشر لا يخضع لأى تنظيم قانوني في مصر، إنما العكس هو الصحيح، وبالتالى يخضع التنفيذ المباشر لما يلى:

فأولا : تسرى عليه الأحكام العامة الواردة في الباب الأول من كتاب التنفيذ، وذلك عدا ما جاء في الفصل الخامس من هذا الباب، حيث القواعد الخاصة بـ” محل الحجز” لأن التنفيذ المباشر هو تنفيذ جبري بغير طريق الحجز.

ومن ثم تسرى عليه أحكام الفصل الأول الخاص بإدارة التنفيذ، والفصل الثاني الخاص بالسند التنفيذي وما يتصل به، والفصل الثالث الخاص بالنفاذ المعجل، والفصل الرابع، والفصل السادس الخاص بإشكالات التنفيذ.

وثانياً: تسرى عليه الأحكام العامة في إجراءات التنفيذ في قانون المرافعات، كقاعدة: الظرف الزمنى للتنفيذ. إذ نصت المادة 7 مرافعات على أنه” لا يجوز إجراء اي ….. تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الثامنة مساءً، ولا فى أيام العطلة الرسمية، إلا فى حالات الضرورة وبإذن كتابى من قاضى مختص الذى هو مدير إدارة التنفيذ.

وكذا قاعدة : الظرف المكاني للتنفيذ، حيث لا يجوز التنفيذ إلا في مكان الشيء المنفذ عليه. ما لم ينص القانون على غير ذلك.

وقاعدة: إفراغ التنفيذ في شكل محضر، يوقع عليه من المنفذ ضده، ومعاون التنفيذ، إن كان المنفذ ضده حاضرًا، ولا يجوز إجراء التنفيذ في حضور طالب التنفيذ.

وقاعدة: إذا حصل التنفيذ في حضور المنفذ ضده أو في موطنه، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين في المادة 10 مرافعات. أما إذا كان التنفيذ في غير موطنه أو في غيبته، وجب إعلانه بالمحضر.

أما القول بأنه لا لزوم لإعلان المدعى عليه أو المدين بصورة محضر الطرد (أو الإخلاء مثلا ) تطبيقاً لنص المادة 11 حيث لا يترتب على عدم الإعلان بطلان الإجراءات التي تمت، فهذا القول غير صحيح، ويتعارض مع مواد القانون، ويترتب عليه بقاء الإجراءات التي تمت ناقصة من الناحية الإجرائية لعدم إتمام إعلان المدعى عليه بصورة المحضر(2)

_______________

1- محمد حامد فهمى: تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية والحجوز التحفظية، ط 3 – 1951 – ص 3 حاشية رقم 1

2- كتاب دورى رقم 1 لسنة 1988 – تفتيش المحضرين بو ا زرة العدل – بشأن – إعلان بعض محاضر التنفيذ.

احمد محمد احمد حشيش

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *