أهمية إقامة الجنحة المباشرة وما يميزها عن تحرير المحضر.
يختلف الكثير في دعاوي الجنح، سواء عن عمل جنحة مباشرة أو عن طريق تحرير محضر في قسم الشرطة، حيث تعتبر الأولي هى إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة مباشرة عن طريق تقديم العريضة للنيابة العامة.
وتنقسم مزايا إقامة الجنحة المباشرة إلى عدد من النقاط الأساسية، حيث يتم تحديد ميعاد الجلسة دون سؤال المتهم فيها، وتتميز بأنها سريعة، حيث يمكن فى بعض الأحيان أن تحدد أول جلسة بعد شهر أو 45 يومًا، بعكس طريقة إقامة الجنحة عن طريق محضر الشرطة مما يجعل الجنحة بهذه الطريقة تسير بشكل بطىء، حيث من الوارد أن تحدد أول جلسة فى هذه الحالة بعد 4 أشهر.
كما يلزم حضور المدعي بالحق المدني بالجلسات، فيما تختلف عن الجنحة غير المباشرة بأنه لا يضطر مقيم الجنحة للذهاب لقسم الشرطة وأخذ اقواله هناك، حيث لا يوجد احتمال أن يقول أى شىء خطأ هناك يضره فى القضية.
كما يمكن للمحامى أن يتوصل مع الشخص المسئول عن القضايا فى قسم الشرطة لتفاهم يجعله يضع أول جلسة فى الموعد الذى يريده المحامى.
كما أن رفع الجنحة المباشرة تعطي القاضى انطباعا أفضل قليلا من الجنح غير المباشرة لمعرفة القاضى، أن تحريك الدعوى جاء بعد اطلاع النيابة العامة، فيشعر أن هناك تحقيقا تم ولو مبدئيًا من النيابة التي رأت أن الموضوع جدي ويستحق لتحويله جنحة بخلاف الجنحة غير المباشرة، كما أن الجنحة مفيدة فى أحوال كثيرة مع بعض المتهمين خصوصًا الجبناء منهم لما يلاقي قسم الشرطة باستدعائه وأخذ أقواله ويحول الموضوع للنيابة.
كما أن الجنحة المباشرة رخيصة جدًا، ويمكن أن يتم رفعها من الشخص العادى بدون محامى، كما أنه في حالة حدوث مفاجأت في الحنحة بمحكمة أول درجه وحصول المتهم علي البراءة لأي سبب غير متوقع، يمكن للمدعي بالحق المدنى أن يقدم طلب للنيابة، لتقوم بالاستئناف (لأن النيابة هى محركة الدعوى).