أوجه الفرق بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي في القانون
الرهن هو حق عيني ينشأ بموجب أتفاق ومن الممكن أن يكون ذلك الرهن رسمي بمعنى وجود عقد به أو رهن حيازي وهنا لا يشترط وجود عقد، والرهن كما نعلم هو وقف للشيء موضوع الرهان على أن لا يتم التصرف به حتى يتم فك الرهن الخاص به ومن الممكن أن يدخل في الرهن العقارات والسيارات وكل شيء من الممكن بيعه بمقابل مادي، وتجدر الإشارة أن عملية الرهن لا تتطلب أن يكون المقابل المادي مساوي لقيمة الشيء المرهون ولكن يكون بمثابة ضمان للطرف الآخر.
مقارنة بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي
بالطبع يوجد عدة فروق واضحة بين كل من الرهن الرسمي والرهن الحيازي والتي تتمثل في النقاط التالية.
من حيث العقد
الرهن الرسمي رهن يتطلب به وجود عقد وأن يكون ذلك العقد رسمي موثق لدى الشهر العقار على سبيل المثال ولا يتم من خلال العقد العرفي، وعلى الجانب الأخر نجد أن الرهن الحيازي لا يتطلب العقد وبمجرد قبول الطرفان على الشيء موضوع الرهن يصبح الأمر ساري.
من حيث المضمون
الرهن الرسمي لا يمكن الشخص من التحكم في الشيء موضوع الرهن من العقار أو أي شيئ قد تم ذكره في ذلك العقد الرسمي إلا أن يحي موعد الرهن، كما لا يحق للشخص الدائن حبس الشيء موضوع الرهن بينما في الرهن الحيازي يحق للشخص الدائن أن يحبس الشيء موضوع الرهان حتى يتمكن الشخص من استيفاء ذلك الدين ولا يتمكن من التصرف به إلا بعد أن يقدم على فك الرهان أولا.
من حيث المحل
بالنسبة للرهن الحيازي فمن الممكن أن يكون المحل منقولات أو عقار أو غيرها من الأشياء وبالطبع لا يكون أمر واجب على الشخص أن يكون محل الرهن هو عقار، وفي حالة الرهن الرسمي فإن الشيء موضوع الرهن لابد وأن يكون عقارا فهو لا يتم إلا على العقارات وهو من الأنواع التي لا تقع على المنقولات لذا فإن القيد من الأشياء الضرورية في الرهن الرسمي حتى يصبح ذلك الرهن نافذا ولا يتم رهن منقول بشكل رسمي.
من حيث الحيازة
في الرهن الحيازي يتوجب على الراهن أن يقوم بتسليم الشيء موضوع الرهان إلى الشخص الدائن حتى يتمكن من المحافظة عليه ويديره ويقوم باستغلالها أيضا، وفي حالة الرهن الرسمي فإن العقار يظل مع الشخص الراهن ويستفاد منه ولا يجوز لأحد التصرف به إلا بعد أن يحين موعد فك الرهن.
نقاط تشابه الرهن الرسمي والرهن الحيازي
على الرغم من الفروق السابق ذكرها بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي إلا أنه يوجد الكثير من النقاط التي تجمع بين كل منهم والتي من بينها ما يلي.
1- نجد أن كل من الرهن الرسمي والرهن الحيازي لا ينشأ إلا من خلال عقد ولا يتم إنشاء أي منهم من خلال محكمة كما يحدث في الاختصاص ولا من خلال نص القانون كما يحدث في حقوق الامتياز.
2- كما أن كل من الرهن الحيازي والرسمي أيضا يتضمنان الحقوق العينية أي أنه يحدث سلطة مباشرة على مال بعينه في تلك الحالات من الرهن.
3- كما أن كل منهم أيضا يتضمن الحق التبعي حيث يتبع المضمون الضامن ومن الممكن للراهن أن يتمسك قبل المرتهن بالمدفوعات التي تؤثر على الأشياء المضمونة، ومن الممكن تفسيرها بأن الشخص الذي لم يتمكن من رد الرهن يتم إلغاء التأمين الخاص بالدين ويتم رد المرهون إلى الراهن.
4- وكل منهم يوجد به حق لا يتم تجزئته حيث تظل سلطة الدائن على الشيء المرهون كله حتى يتمكن الشخص من استيفاء المبلغ الذي تم الرهن به.
5- كما يشترك كل من الرهن الحيازي والرهن الرسمي في أحقية الدائن المرتهن في التنفيذ على العين المرهونة ويستخدم في ذلك الأمر أحقيته في التقدم والتتبع.
ومن هنا يتضح للجميع أن عقد الرهن الحيازي من الأشياء التي سبقت عقد الرهن الرسمي حيث نجد أن عقد الرهن الحيازي متواجد منذ فترة كبيرة وفي الشرائع القديمة، وقد كانت تلك الشرائع لا تعلم شيء عن الرهن الرسمي ويذكر أن الشريعة الإسلامية من الشرائع السماوية التي عرفت الرهن الحيازي، وقد كانت الحيازة تنتقل في تلك الفترة بدلا من انتقال الملكية والتي كانت تنتقل إلى ولي الأمر، وعلى الرغم من التعرف إلى الرهن الرسمي إلا أن الشريعة الإسلامية لم تعرف به ولم يتم التعامل به فقط ظل التعامل من خلال الرهن الحيازي.