إجراءات التنفيذ في ضوء النظام السعودي

إجراءات التنفيذ في ضوء النظام السعودي

 

المقصود بتنفيذ الأحكام في الأنظمة القضائية: إجبارُ المحكوم عليه على القيام بما أُلزم به عينيًّا، أو القيامُ به على نفقته، أو الحجزُ على أمواله العقارية والمنقولة، ونزعُ ملكيتها وبيعُها جبرًا عنه لاستيفاء حق الدائن من قيمتها.

وقد صدر نظام التنفيذ في ثمان وتسعين مادة، انتظمت في خمسة أبواب واثني عشر فصلًا.

نبدأ بالمادة الرابعة والثلاثين، التي توضح أن التنفيذ يتم بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وفقًا لنموذج تحدده اللائحة، ويتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ، ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخوَّلة بذلك، أو التي تصدق عليها المحاكم، كما يتحقق القاضي من استيفاء بقية السندات التنفيذية الشروط النظامية، ويضع خاتم التنفيذ عليها، ثم يصدر قاضي التنفيذ فورًا أمرًا بالتنفيذ إلى المدين الذي وجب عليه التنفيذ، ويبلغ المدين بذلك، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور أمر التنفيذ، أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فورًا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا في منطقة مقر المحكمة، وتكون نفقة الإعلان على المدين عند استيفاء الحق.

وأما المادة الخامسة والثلاثون: فتوضح أن الحجز التنفيذي على المال المنقول يجري بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال، أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، ولا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.

وتنص المادة السادسة والثلاثون: على أنه يتم تقويم المال الذي سينفذ عليه من قبل مقوِّم متخصص؛ كيلا يُظلم الدائن ولا المدين.

وعلى المأمور المختص بالتنفيذ أن يودع النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة في حساب المحكمة، أو في خزينتها بحسب الحال، كما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون.

وللمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة، وإثبات ذلك في المحضر، كما هو منصوص المادة الثامنة والثلاثين.

وأما المادة الحادية والأربعون: فتبين أنه يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغًا لجميع من له عـلاقة بالمال المحجوز، وأنه مع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكلَّ من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقًّا عينيًّا على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.

وأما إذا كان المال المحجوز عقارًا، فإنه يجري الحجز التنفيذي عليه بموجب محضر حجز، ويجب تزويد الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة، كما نصت عليه المادة الخامسة والأربعون.

وأما المادة السادسة والأربعون، ففيها الحزم مع المدين الذي يمتنع عن التنفيذ، أو لا يفصح عما لديه من أموال يمكن التنفيذ عليها، ونصها: (إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدَّين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه، عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:

1- منع المدين من السفر.

2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.

3- الإفصاح عن أموال المدين القائمة، وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام.

4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية.

5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.

ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق بحسب الحال – أيًّا من الإجراءات الآتية:

أ- منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.

ب- منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.

ج- الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.

د- حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.

وتضيف أيضًا المادة السابعة والأربعون أنه: (​لقاضي التنفيذ استجواب المدين، ومحاسبه، وموظَّفيه، أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له، ومدين المدين؛ لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *