إجراءات المزاد وتوضيح رائع للمادة الخمسون من نظام التنفيذ السعودي
المادة الخمسون
1-يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً في موقع بيانات التنفيذ, وبالإلصاق على باب المكان الذى فيه الأموال المحجوزة، مبيناً فيه يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأموال المحجوزة ووصفها بالإجمال, ويجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بنشر هذا الإعلان في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية خصماً من حصيلة البيع.
2-يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمة لبتي يفتتح فيها المزاد للمال المحجوز، ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة، فإن لم يتقدم مشتر، حدد مأمور التنفيذ موعداً آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد، إلا إذا كان المال عقاراً، أو كان من المعادن الثمينة أو المجوهرات أو ما في حكمها؛ فيأمر قاضي التنفيذ بإعادة التقويم ، ويفتتح المزاد بالتقويم الأخير ، وتباع بما يقف عليه المزاد.
ويجب على من رسا عليه المزاد سداد الثمن فوراً وفق ما تحدده اللائحة .
3-إذا لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد، يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة، وفقاً لما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة، ويرد إليه ما زاد على ذلك.
الشرح:
حددت هذه المادة المدة الزمنية التي يجري فيها الإعلان عن الأموال المحجوزة والتي يجب أن تكون في موقع بيانات التنفيذ على موقع وكالة الوزارة للتنفيذ، وأنها يجب ألا تقل عن خمسة عشر يوما حتى يستعد راغبو المزايدة للدخول فيها وتهيئة ظروفهم لذلك، وألا تزيد عن ثلاثين يوما حتى لا ينسى الراغبون في الدخول في المزاد وقت المزاد نتيجة طول المدة وبعد تاريخها.
وأن يكون الإعلان موضحا ومجليا لنوعية المال المحجوز ومواصفاته وصفا مجملا ووقت البيع ومكانه بالتحديد غير الملبس.
وهذا النوع من الإعلان –أعني الإعلان في موقع بيانات التنفيذ الالكتروني التابع لوكالة الوزارة للتنفيذ– لا يكلف شيئا من مصاريف التنفيذ ونفقاته، لكن يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإعلان عن ميعاد ومكان المزاد لبيع الأموال المحجوزة في الصحف اليومية بأجور مناسبة تحتسب من نفقات التنفيذ.
وإذا اقتضى الأمر تعدد الإعلان فلا يشترط التزام الإعلان الثاني وما بعده بالمدة المحددة نظاما وتكون على نفقة طالب التنفيذ إن كان تعدد الإعلان بناء على طلبه أو يحتسب من نفقات التنفيذ إذا رأى قاضي التنفيذ الحاجة لتعدد الإعلان.
وعن كيفية البدء والشروع في إجراء المزاد العلني على بيع الأموال المحجوزة يبدأ المزاد في الوقت والمكان المحددين في الإعلان وبعد حضور مأمور التنفيذ الذي يعنى بالإشراف العام على سير إجراءات التنفيذ وواجبات المكلفين بأعمال التنفيذ كوكيل البيع ونحوه وسلوك المتأهلين للدخول في المزايدة وضبط النظام العام للمزاد، ثم يبدأ وكيل البيع –وهو الشخص المرخص له من قبل إدارة التراخيص بوكالة الوزارة للتنفيذ والمكلف من قبل قاضي التنفيذ المختص بتولي المناداة على بيع المال المحجوز وعرضه والتصويت عليه وتلقي طلبات راغبي الشراء وتقييدها وإعداد محضر بذلك يوقعه كل راغب في الشراء.
فإذا انتهت المزايدة ووصلت لسعر معين فإن كان السعر يساوي قيمة التقويم أو أزيد منها فيحرر مأمور التنفيذ بمشاركة وكيل البيع وصاحب الطلب الأعلى محضرا يتم رفعه لقاضي التنفيذ لإصدار قرار رسو المزاد بعد تحصيل كامل قيمة البيع في وقت المزاد أو بعد مضي خمسة أيام عمل كحد أعلى إن اقتضى الأمر ذلك.
وإن كان السعر الأعلى لم يصل إلى سعر التقويم فإن كان المال المحجوز عقارا أو من المجوهرات والمعادن الثمينة ونحوها فيتم إعادة التقويم ثم عادة المزاد ويبدأ المزاد من سعر التقويم الجديد ويتم البيع بما ينتهي إليه المزاد، وإن كان المال المحجوز ليس من العقارات أو المعادن والمجوهرات الثمينة فيتم تحديد موعد جديد للمزاد من قبل مأمور التنفيذ يعلن للحاضرين في المزاد الأول وغيرهم وينشر في موقع بيانات التنفيذ ثم يباع بما ينتهي إليه المزاد.
ولا يعاد المزاد أكثر من ثلاث مرات ففي الثالثة يباع المال المحجوز بما ينتهي إليه المزاد ما لم يكن السعر مما يتغابن فيه الناس في العادة.
وإذا كان الأعيان المحجوزة من الأشياء التي يسري لها التلف سريعا أو كانت قيمتها التقديرية قليلة لا تزيد عن خمسين الف ريال فيمكن بيعها دون التقيد بمدد الإعلان والتثمين.
والحقيقة أن المجرب في تنفيذ البيع بالمزاد يجد التنظير سهلا ويسيرا لكن الواقع يفرض أن يمنح قاضي التنفيذ المختص سلطة تقديرية في حال وقوف المزاد على سعر متدنٍ ولو في المزاد الثاني أو الثالث، وتقتضي تلك السلطة التقديرية أن يقرر قاضي التنفيذ عدم بيع المال المحجوز بالمزاد إذا ثبت عدم قيام مصلحة الغرماء أو المدين ببيعه بالمزاد الذي تم بالفعل دون تحقيق المصلحة المعتادة ويأمر بأن يعهد به لوكيل البيع ليبيعه بأي وقت ممكن قريبا من القيمة السوقية لما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنه ليس للحاكم بيع أموال المدين إلا بسعر السوق لقول النبي صلى الله عليه وسلم :” لا ضرر ولا ضرار “. ومن الحلول تخيير الدائن بين التربص لحين التمكن من بيع مال المدين بسعر السوق أو أن يأخذ المال المحجوز بقيمه سعره السوقية.
وإذا رسا المزاد على الراغب في الشراء وقبل تحصيل كامل قيمة المال المباع بالمزاد تخلف عن الشراء لأي سبب كان فيتم إعادة بيعه على حسابه بنفس الإجراءات الواردة في المزاد الأول من حيث المدة والكيفية فما زاد فهو له وما نقص فيحسب عليه إضافة إلى تكليفه بمصرفات المزادين، ولكن هذا وإن كان منطوق النظام إلا إنه وسيلة للتربح من مزادات المحكمة وإفشال بيعها لاسيما إذا استشعرنا ارتفاع العقارات السريع في بعض المدن وتأخر موعد إقامة المزاد الثاني بسبب كثرة المزادات في قائمة الانتظار والأولى – بنظري- أن يتم أخذ الإقرار المسبق بأنه سيتم احتساب المبلغ الذي دفعه المتخلف في الشراء للتأهل لدخول صالة المزاد عربونا يخسره في حال عدم إكمال الشراء أسوة بالبيع العادي.