إختصاصات المحاكم و أنواعها داخل جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
ورد النص على إنشاء المحكمة الدستورية العليا فى صلب الدستور المصرى الحالى الصادر عام ۱۹۷۱ . فقد خصص الفصل الخامس من الباب الخامس (المواد: من ۱۷٤ – ۱۷۸ من هذا الدستور ) للحديث عن هذه المحكمة وبيان اختصاصاتها وطريقة تشكيلها .وبموجب المادة ۱۷٤ , فإن المحكمة الدستورية العليا هى قضائية مستقلة وقائمة بذاتها فى مصر ومقرها مدينة القاهرة , وهى تتولى – دون غيرها – الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح , وتتولى تفسير النصوص التشريعية.
وبالتطبيق لأحكام الدستور , فقد صدر القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۹ بشأن هذه المحكمة , والذى عُرف بقانون المحكمة الدستورية العليا .
وقد حددت المادة ۲۵ من هذا القانون اختصاصات هذه المحكمة على النحو التالى: –
۱ – الرقابة على دستورية القوانين , واللوائح .
۲ – الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى , وذلك إذا ما رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها .
۳ – الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما عن إحدى الجهات القضائية أو ذات الاختصاص القضائى ويكون الآخر صادراً عن جهة أخرى من هذه الجهات ذاتها .
٤ – كذلك , فإنه بموجب نص المادة ۲٦ من القانون المذكور , فإن المحكمة الدستورية العليا هو وحدها التى تختص بتفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات بالقوانين الصادرة عن رئيس الدولة , وذلك فى حالة وجود خلاف بشأنها عند التطبيق .
والملاحظ , أنه بموجب نص المادة ۲۷ من القانون المذكور , فإنه يجوز للمحكمة الدستورية العليا – وفى جميع الحالات – أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها عند مباشرتها لاختصاصها , ويكون ذا صلة بالنزاع المعروض عليها .
وتمارس المحكمة الدستورية العليا عملها وفقاً للمادة ۲۹ من القانون فى مراقبة دستورية القوانين واللوائح بإحدى طريقتين : –
۱ – فى حالة ما إذا ثبت لإحدى المحاكم أو لإحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى ,أثناء نظر دعوى معينة , أن ثمة عيباً بعدم الدستورية يشوب نصاً لازماً للفصل فى النزاع المعروض , فإن المحكمة أو الجهة القضائية المعينة تقرر وقف سير الدعوى وتحيل الأمر الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذا النص .
۲ – إذا كان هناك دفع من أحد الخصوم أثناء سير الدعوى التى تنظرها إحدى المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم الدستورية . ومتى ثبت لهذه المحكمة أو لتلك الهيئة القضائية أن هذا الدفع مبنى على أسس جدية , فإنها تؤجل النظر فى الدعوى وتحدد موعداً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا الدفع , وإلا اعتبر هذا الدفع وكأنه لم يكن .
وطبقاً لنص المادة ٤۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا , فإن الأحكام التى تصدرها هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية , وكذا القرارات التفسيرية التى تصدرها تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة على حد سواء .
وتنشر هذه الأحكام وتلك القرارات فى الجريدة الرسمية – وبغير مصروفات – خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ( المادة ٤۹ / ۲ ) .
ويترتب على الحكم بعدم الدستورية عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية . وفى حالة الحكم بعدم الدستورية نص جنائى , فإن الأحكام التى تكون صدرت بالإدانة استناداً إليه تعتبر كأن لم تكن .
وواقع الأمر , فلقد قُدر للمحكمة الدستورية أن تضطلع منذ إنشائها عام ۱۹۷۹ بدور كبير فى مجال دعم الشرعية القانونية واحترام الدستور , بل وفى التأثير عموماً فى الأوضاع القائمة فى المجتمع , وذلك من خلال موقعها كهيئة قضائية ذات مكانة رفيعة.
محكمة النقض
انشئت هذه المحكمة عام ۱۹۳۱ , وهى محكمة واحدة فى مصر , ومقرها مدينة القاهرة . والهدف من جعل محكمة النقض هيئة واحدة على قمة التنظيم القضائى فى مصر هو العمل على أن تكون أداة لتوحيد تفسير القانون وتطبيقه .
ويدخل فى نطاق اختصاص محكمة النقض , وبالأساس , النظر فى الطعون بالنقض التى قد يرفعها إليها أحد الأفراد من الخصوم أو التى قد ترفعها إليها النيابة العامة .
كما يدخل فى نطاق اختصاصها النظر فى بعض الدعاوى ذات الصلة بعمل القضاة , وفى هذه الحالة فإن المحكمة تباشر عملها بوصفها محكمة موضوع وليست كمحكمة قانون.
ومما لاشك فيه , أن محكمة النقض المصرية – والتى ينظر اليها وبحق باعتبارها تأتى على قمة القضاء المصرى – قد استطاعت منذ إنشائها فى عام ۱۹۳۱ إرساء المبادئ والتقاليد الراسخة التى أعتمد عليها هذا القضاء والتى كانت موضع احترام وتقدير بالغين من جانبه . كما اسهمت هذه المحكمة أيضاً , ومن خلال أحكامها المتعددة , فى استكمال البنيان التشريعى المصرى , وذلك عن طريق توجيه نظر المشرع الى ما قد يشوب التشريعات القائمة من بعض أوجه القصور , وذلك بما يصون للمصلحة العامة للمجتمع حرمتها وبما يضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم .
محاكم الاستئناف
وتختص هذه المحاكم , والتى يطلق عليها البعض أحياناً محاكم الاستئناف العليا , بالنظر فى الإحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التى تقع فى دائرتها والتى تكون – أى هذه الأحكام – قابلة للاستئناف .
كما تختص محاكم الاستئناف , وفى حالات خاصة , بنظر بعض الدعاوى التى ترتفع اليها , وفى هذه الحالة فإنها تناشر عملها ليس باعتبارها محكمة ثانى درجة وإنما باعتبارها أول درجة .
وبحسب قانون السلطة القضائية , يوجد فى مصر سبع محاكم استئناف واحدةفى كل مدينة من المدن الآتية : القاهرة , الاسكندرية , طنطا , المنصورة , الإسماعيلية , بنى سويف , وأسيوط
المحاكم الابتدائية
وتختص هذه المحاكم فى اصدار الاحكام فى الدعاوى المرفوعة امامها التى تقع فى نطاق اختصاصها المكانى و الزمانى ,الاحكام الصادرة تكون قابلة للاستئناف .
المحاكم الجزئية
وتختص هذه المحاكم فى اصدار الاحكام فى الدعاوى ذات الاهمية المحدودة التى تقع فى نطاق اختصاصها المكانى و الزمانى ,الاحكام الصادرة تكون قابلة للاستئناف .
محكمة الاسرة
أنشئت فى عام ۲۰۰٤ وحدد القانون اختصاصها بالنظر في جميع قضايا الأحوال الشخصية والتي تشمل الطلاق والنفقة والأجور سواءا بالنسبة للزوجة او الأولاد أو الأقارب وكذلك حضانة الاطفال .. وكان الهدف الأساسي من تلك المحكمة هو حصر كل قضايا الأسرة في محكمة واحدة وذلك لضمان تحقيق العدالة السريعة واباط محاولة اي من الطرفين المتنازعين بزيادة معاناة الاخروذلك عبر اقامة عدة دعاوى فى محاكم متباعدة لاطالة أمد القضية وتشتيت الجهد والمال .
النيابة العامة
تتولى الإدعاء أمام المحاكم الجنائية و هى صاحبة الاختصاص الاصيل فى تحريك الدعوى الجنائية وقد اعطاها المشرع الحق فى تحريك الدعوى الجنائية حتى لو تنازل المجنى علية
القضاء الادارى
يختص هذا القضاء بالفصل فى المنازعات ذات الطابع الإدارى أو تلك التى تكون جهة الإدارة طرفاً فيها .
وقد أخذت مصر بنظام الاذدواجية فى القضاء , بمعنى وجود قضاء عادى وقضاء إدارى , منذ عام ۱۹٤٦ , وذلك بعد صدور القانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹٤٦ الذى أنشئ بمقتضاه مجلس الدولة . وقد تطور مجلس الدولة المصرى منذ إنشائه من حيث نطاق الاختصاصات التى خولت لها .
ومجلس الدولة هو الجهة صاحبة الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات الادارية وسواء أكانت تتعلق بإلغاء قرارات إدارية أم بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن هذه القرارات أم غير ذلك …