إختصاصات مكتب تسوية المنازعات الأسرية
استحدث قانون انشاء محاكم الاسرة رقم (10) لسنة 2004 مرحلة للتسوية الودية فى المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضى ؛ و تتولاها مكاتب تتبع وزارة العدل و عهد الى تلك المكاتب بدور بالغ الاهمية الغرض منه هو محاولة ازالة اسباب الشقاق و الخلاف بين افراد الاسرة و رأب الصدع الاسرى لذا فقد نص فى مادتة رقم 5على الاتى :
*تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ، يتبع وزارة العدل ويضم عدداً كافياً من الإحصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين.
ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونين أو من غيرهم من المختصين في شئون الأسرة ، المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل ، ويصدر بقواعد وإجراءات وشــروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل . *
لذا أنشأ المشرع بموجب المادة 5 من القانون 10 لسنة 2004 م بدائرة كل محكمة جزئية مكتب لتسوية المنازعات الأسرية ،وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون في تبرير إنشاء مكتب فض المنازعات ” حرص المشرع علي إبقاء الاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، وعهد إليها بمهام جديدة مستهدفاً أن تعاون بها المحكمة في تهيئة دعاوي الأحوال الشخصية بما ييسر الفصل فيها خلال أجل قريب ، فضلاً عن دور توفيقي يتغيا إنهاء المنازعة صلحاً بقدر المستطاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيد الدعوى ، يجوز أن تمتد خمسة عشر يوماً أخري باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح في هذا الأجل أو ذلك تتولي النيابة العامة – نيابة شئون الأسرة – إثباته في محضر يوقعه الخصوم ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، وتكون له قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ وتنقضي به الدعوى في حدود ما تم الصلح فيه ، أما إذا لم يتم الصلح تقدم الدعوى إلى المحكمة لنظرها في الجلسة المحددة .
وأجاز المشروع للنيابة أن تستعين في دورها التوفيقي المشار إلية بأحد رجال الدين وأناط بوزير العدل إصدار قرار بالقواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح وفي اختيار رجال الدين ويصدر هذا القرار بالتنسيق مع الجهات الدينية المختصة .
فاذا تعذر ذالك فقد يتيسر الاتفاق على الاجراءات التى يمكن بها لكل طرف ان يحصل على حقوقه دون الالتجاء الى اجراءات التقاضى بقدر المستطاع
التشكيل القانوني لمكتب فض المنازعات الأسرية ( هيئة المكتب ) :
1-رئيس للمكتب علي أن يكون من ذوي الخبرة من القانونين أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة
2-أخصائيين قانونين .
3-أخصائيين اجتماعين
4-أخصائيين نفسيين
ويصدر بقواعد اختيار هؤلاء الخبراء قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المعنيين وهم وزير الشئون الاجتماعية – وزير الصحة .
اللجوء الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية قبل رفع الدعوى و جوبيا فى الدعاوى الأتية :
1- دعاوى التطبيق بكافة انواعها و تشمل ( الخلع)
2- النفقات و الاجور
3- حضانة الصغير و حفظه و رؤيته و ضمه و الانتقال به
4- دعاوى الحبس عند المتناء ن اداء النفقات و الاجور
5- الاعتراض على انذار الطاعة
6- مسكن الزوجية
7- المتعة
8- دعاوى المهر و الجهاز و الشبكة
9- الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن امام محكمة الاسرة فيما يجوز شرعا
ارشادات للتعامل مع مكاتب تسوية المنازعات الاسرية :
يقدم طلب التسوية فى المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية فيما عدا الدعاوى التى لا يجوز فيها الصلح و الدعلوى المستعجلة و منازعات التنفيذ و الاوامر الوقتية الى المكتب الواقع فى دائرة محكمة الاسرة المختصة على النموذج المعد لذلك بدون رسوم و لا يلزم فى شانه الاستعانة بمحام و يجب أن يتضمن طلب التسوية و البيانات الأتية :
· اسم مقدم الطلب و سنه و مهنته و حالته الاجتماعية و محل اقامته ووسيلة الاتصال به
· بيان عن حالة الاسرة و افرادها
· اسماء كل طرف من اطراف النزاع و بيانات الشخصية و حالته الاجتماعية و محا اقامته ووسيلة الاتصال به
· بيان عن طبيعة النزاع ووجهة نظر مقدم الطلب لتسويته و المستندات المؤدية ان وجدت .
ولايختص مكتب تسوية المنازعات الأسرية بنظر المنازعات التى لا يجوز فيها الصلح و منها المسائل المتعلقة بالاهلية و النسب و مخافة قواعد الميراث أو أنصبة المواريث و التصالح على غير الحق للغير و كل ما يخاف النظام العام و الاداب .
ويحدد المكتب أقرب ميعاد لحضور الاطراف و اذا لم يحضر أحد منهم بغير عذر جاز اعتباراه رافضا اجراءات التسوية و تجتمع هيئة مكتب التسوية بأطراف النزاع و بعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم باثار النزاع المختلفة و عواقب التمادى فيه و تبدى لهم النصح و الارشاد بقصد تسوية النزاع وديا و ذالك حفاظا على كيان الاسرة و مستقبل الاطفال وان وجودوا و تجتهد هيئة المكتب فى سبيل ذالك لتقريب وجهات النظر و تحقيق الصلح و التسوية الودية و تنتهى هذه التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب و يجوز مدهذه المدة باتفاق الطرفين و يتعين تشجيع الطرفين على هذا الاتفاق و تحقيق التسوية من خلاله لما يتيحه ذالك من تهدئة الخواطر و ازالة الشقاق و التخاصم فاذا تمت تسوية النزاع صلحا فى جميع عناصره أو بعضها يحرر محضر بما تم الصلح فيه و يوقع من اطراف النزاع على ان يعتمد محضر الصلح من رئيس المكتب و يرسل بمعرفته الى محكمة الاسرة المختص لتذييله بالصيغة التفيذية و ينتهى النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه و يكون لمحضر الصلح عقب تذييله بالصيغة التنفيذية قوة السند التنفيذى .
واذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصره او بعضها او اصر الطالب على استكمال السير فيه تحرر هيئة المكتب محضرا بما تم من اجراءات و يوقع من اطراف النزاع او الحاضرين عنهم و ترفق به تقارير الاخضائيين الاجتماعيين و النفسيين و القانونيين و تقرير رئيس المكتب و يرسل المحضر و جميع مرفقاته الى قلم كتب محكمة الاسرة المختصة التى ترفع اليها الدعوى وذالك فى موعد غايته سبعة ايام من تاريخ طلب أى من اطراف النزاع .
بعض إجراءات العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية :
(1)يقدم طلب تسوية المنازعات الأسرية إلى المكتب المختص من أصل وصورة, ويقيد يوم تقديمه في الجدول الخاص المعد في المكتب لهذا لغرض, ويؤشر على الصورة باستلام الأصل وبتاريخ تقديمه, ويعر ض الطلب في اليوم ذاته على رئيس المكتب.
(2)يبدأ ميعاد إنهاء تسوية المنازعة الأسرية ومدته خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسوية إلى المكتب.
(3)وسيلة التكلف بالحضور أمام المكتب عملاً بالمادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004, هي الكتاب الموصى عليه بعلم الوصول, ويعطى النص حرية لهيئة المكتب للإخطار بالميعاد بأية وسيلة أخرى ممكنة, وذلك بهدف تحقيق الغاية من الإخطار وهو اتصال علم الخصوم بالميعاد دون التقيد بإجراءات معينة, ومن ثم يمكن تنفيذ الإخطار بالنسبة للمقيم في الخارج عن طريق الهاتف أو الفاكس أو غيرهما من وسائل الاتصال.
(4)إذا تمت تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو بعضها يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع من أطراف النزاع ويعتمد من رئيس المكتب, ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها, ويرسله رئيس المكتب إلى محكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية.
(5)إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في بعض عناصره أو كلها وأصر الطالب على استكمال السير في النزاع, تحرر هيئة التسوية محضراً بما تم من إجراءات يوقع عليه من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم, وترفق به تقارير الأخصائيين وتقرير من الهيئة معتمد من رئيس المكتب, وتحفظ جميع المحاضر والتقارير في المكتب إلى حين رفع الدعوى بشأن النزاع, وترسل جميع المحاضر والتقارير إلى محكمة الأسرة التي رفعت إليها الدعوى إذا طلب ذلك أي من الأطراف وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ الطلب.
(6)دعاوى الأحوال الشخصية التي يجب فيها اللجوء أولاً إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل إقامة الدعوى هي المسائل التي يجوز فيها الصلح ومن أمثلتها منازعات الشقاق بين الزوجين والطلاق والتطليق والخلع والاعتراض على إنذار الطاعة والنفقة والمتعة والصداق ومسكن الزوجية والدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمنه والانتقال به ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها, ودعاوى المهر والدوطة والشبكة وما في حكمها.
أما المسائل التي لا يجوز فيها الصلح فقد بينتها المادة (551) من القانون المدني التي تنص على أنه” لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ولكن يجوز الصلح في المسائل المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ من ارتكاب إحدى الجرائم”.
كما نصت المادة (48) من القانون المدني على أنه” ليس لأحد النزول على أهليته ولا التعديل في أحكامها”.
ويترتب على ذلك أنه” لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالأهلية ومن أمثلة ذلك:
لايجوز أن يتصالح شخص مع آخر على نفي أو إثبات بنوته منه.
لايجوز التصالح على صحة الزواج أو بطلانه.
لايجوز الاتفاق على تعديل أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الحضانة.
لايجوز الاتفاق على التطليق بالنسبة لغير المسلمين.
(7) استثنت المادة” 6″ من قانون إنشاء محاكم الأسرة الدعاوى المستعجلة من وجوب تقديم طلب إلى مكاتب التسوية ومن أمثلة الدعاوى المستعجلة كافة الدعاوى التي يخشى عليها من فوات الوقت ومنها طلب تسليم الصغير المشمول بالولاية بصفة مؤقتة لأمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية, أو طلب منع (المدعى عليه) مؤقتاً من مباشرة كل أو بعض حقوقه أو اتخاذ إجراءات تحفظية لحماية أموال القصر في التركة.
(الكتاب الدوري رقم” 1″ لسنة 2004 بشأن بعض إجراءات العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية )