إختصاص المحاكم وظيفيا طبقا للمحكمة الدستورية المصرية

إختصاص المحاكم وظيفيا طبقا للمحكمة الدستورية المصرية

 

وفق القواعد المقررة وقت صدور حكمها على هى من الشروط اللازمة لقبول دعوى التنازع حول تنفيذ حكمين متعارضين

الشرط الأول :ان يقوم التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي .
الشرط الثاني : الا يكون التنافس مع “غير حكم” من الأحكام الصادرة من جهة من جهات القضاء الادارى أو من هيئة من الهيئات ذات الاختصاص القضائي .
الشرط الثالث : ان يكون الحكمان قد حسما النزاع في موضوعه حسما نهائيا .
الشرط الرابع : ان يكون الحكمان متناقضين تناقضا من شأنه ان يجعل تنفيذها معا متعذرا .
الشرط الخامس : صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين “مستقلتين” وظيفيا وليستا “متحدثين” وظيفيا .

الشرط الأول
ان يقوم التنازع في الموضوع الواحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي :

نحدد الجهات التى تعتبر مندرجة تحت ما يسمى “بالهيئات ذات الاختصاص القضائي” التى تنص عليها المادة 25/ ثالثا من قانون المحكمة الدستورية العليا حين تقول “تختص المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والاخر من جهة اخرى منهما ” والواقع من الأمر ان المشرع انشأ عددا كبيرا من “الهيئات ذات الاختصاص القضائي ” فما هى تلك الهيئات ” .
المقصود وبهذة العبارة بعض “اللجان” أو “المجالس” أو “الهيئات” التى تنشئاها التشريعات المختلفة لتفصل في منازعات معينة ويبين من هذة التشريعات انها ترمى إلى اعتبار هذة اللجان أو المجالس أو الهيئات بمثابة محاكم لها اختصاصها الوظيفي وتصدر “احكام” أي “قرارات قضائية” وليست لجانا ادارية “ادارية ذات اختصاص قضائي” تصدر كلتاهما قرارات ادارية .

أمثله للهيئات ذات الاختصاص القضائي :

الهيئات التى تصدر قرارات قضائية وليست ادارية اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى المنصوص عليها في المادة 12 مكرر من قانون الاصلاح الزراعى .وهيئةالتحكيم التى تفصل في قضايا القطاع العام .
واللجنة الفرعية لنقابة المحامين المنصوص عليها في المادة 84 من قانون المحاماة. المادة 9 من قانون حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعيه وما في حكمها فهى تستند احكام هذة القانون إلى تلك “اللجنة” .

لجان الفصل في المنازعات الزراعية التى كان ينص عليها القانون رقم 54 لسنة 1966 ثم ألغيت بعد ذلك في مرحلة تشريعية لاحقه واسند اختصاصها للقضاء الجزئى. مرت بمرحلتين : مرحله كانت تذهب فيها المحكمة العليا (الدستورية) إلى أن هذة اللجنة “هيئة من الهيئات القضائية” تصدر احكاما ذات اختصاص وظيفي مستقل ومرحلة تالية استقر فيها رأى المحكمة على أن القرارات التى تصدر من هذة اللجنة هى قرارات ادارية صادرة من “لجنة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائي” .

الشرط الثاني
الا يكون التناقض مع “غير حكم” منالاحكام الصادرةمنجهة من جهات القضاء أو هيئة من الهيئات ذات الأختصاص القضائي :

فيجب ان يكون التنازع بين حكمين صادرين من جهة من جهات القضاء. أو بين حكمين صادرين من هيئتين من الهيئات ذات الأختصاص القضائي. أما إذا كان النزاع حول التنفيذ بين حكم وقرار ادارى صادر من شخص من الاشخاص أو من لجنة ادارية أو من لجنة ادارية ذات اختصاص قضائي فلا يكون ذلك منطبقا على الفقرة الثالثة من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا. لأننا لا نكون أمام تنازع حول تنفيذ “حكمين” بل نكون أمام تنازع حول تنفيذ “حكم” وقرار ادارى وهذا لايجوز .
كذلك إذا كان هناك تنازع على التنفيذ بين حكم صادر من جهة قضاء أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي وبين “قرار” اخر لا هو صادر من جهات القضاء ولا هو صادر من إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي. فإن دعوى التنازع على تنفيذ حكمين متناقضين تكون غير مقبولة كما لو كان القرار صادرا من النيابة العامة كسلطة تحقيق. وعلى الاجمال فإننا يمكن ان نقول أن إذا كان هناك تنازع حول التنفيذ بين “حكم” صادر من جهة من القضاء أو بين حكم من إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي وبين “قرار” لا يعتبر “حكما” بالمعنى الواسع لكلمة “حكم” الذى يشمل فيما يشمل “القرار” الصادر من الهيئات ذات الاختصاص القضائي والذى يعتبر “حكما” بالمعنى الواسع للكلمة. فإن الدعوى تكون غير مقبولة .

وترتيبا على ذلك فإن دعوى التنازع على تنفيذ “حكمين” متناقضين تكون غير مقبولة إذا رفعت بشان التنازع بين حكم صادر من جهة من جهات القضاء وبين “مجلس المراجعة” الذى يعتبر هيئة ادارية ذات اختصاص قضائي. لاننا في هذة الحالة لا نكون أمام حكمين، بل أمام حكم واحد نهاشى فقط. كذلك الشأن في التنازع حول تنفيذ حكمين متناقضين إذا كان احدهما صادرا من لجنة تحقيق الديون التى انبثقت من جهاز الحراسة، لأن قراراتها تعتبر قرارات ادارية لو كان الوجة الاخر إذا كان التنازع عبارة عن قرار جمهورى هوالقرار رقم 500 لسنة 1986 فلا يكون هناك تناقض بين حكمين بل بين حكم وقرار ادارى فردى .

الشرط الثالث
أن يكون الحكمان قد حسما النزاع في موضعة حسما نهائيا :

ليس يكفى لتوافر شروط الفقرة ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون الحكمان صادرين من محكمتين مختلفتين وظيفيا، بل يتعين فوق ذلك أن يكون الحكمان المشار اليهما قد حسما النزاع في موضوعه حسما نهائيا. أي يجب أن يكون الحكمان نهائيين فإذا لم يكونا نهائيين، أو كان احدهما غير نهائى فإن دعوى التنازع تكون غير مقبولة .
ولكى يكون الحكم نهائيا يكفى كما تدل علىذلك حكمة التشريع أن يكون حائزا لقوة الشىء المحكوم فيه .أكثر من أنيكون الحكم أصبح واجب التنفيذ وجوبا نهائيا، أى

أصبح غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية وهى المعارضة .

الشرط الرابع
أن يكون الحكمان متناقضين تناقضا من شأنه ان يجعل تنفيذهما معا متعذرا :

ليس يكفى لقبول دعوى التنازع للفقرة الثالثه من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون الحكمان صادرين من محكمتين مختلفتين وظيفيا ووأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه حسما نهائيا، بل يتعين لقبول هذة الدعوى فوق هذا وذاك أن يكون الحكمان متناقضين تناقضا من شانه أن يجعل تنفيذهما معا متعذرا، بمعنى انه يمتنع التوفيق بينهما فيتعذر من ثم تنفيذهما معا. أي لا يتيسر تنفيذ أحدهما إلا بإهدار حجية الاخر. ويعتبر هناك تناقضا مثلا أن يصدر حكم من المحكمة الشرعية بإسقاط نفقة الطالبه لطلاقها ويصدر الحكم الاخر من المجلس الملى بتقرير نفقة لها على أساس قيام الزوجية (وذلك فيما مضى حين كانت المحاكم الشرعيه والمجالس الملية جهات قضاء وذلك قبل صدورالقانون رقم 462 لسنة 1955 الذى ألغى هذةالمحاكم واسند اختصاصها إلى جهة القضاء العادي. أما إذا لم يكن هناك تناقض بين الحكمين فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
الشرط الخامس
صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين “مستقلتين” وظيفيا وليستا “متحدتين” وظيفيا : فمن شروط قبول دعوى التنازع حول تنفيذ حكمين متناقضين اختلاف “وظيفة” كل من الجهتين المتنازعتين. يكون الحكم في إحدى الدعويين – المتحدتين موضوعا – صادرا من جهة القضاء العادي والاخر صادر من جهة القضاء الادارى مثلا. أما إذا كان الحكمان صادرين من جهة قضاء واحدة وتمسك كل بتنفيذة فلا تقبل دعوى تنازع الاختصاص حول تنفيذ حكمين متناقضين لان المحكمتين تنخرطان تحت لواء جهة قضاء واحدة، ذلك أن محكمة تنازع الاختصاص ليست جهة طعن في أحد هذين الحكمين وبل يقصد بها تحديد الحكم الواجب التنفيذ من بين الحكمين المتناقضين وظيفيا والصادر احدهما من جهة القضاء والاخر ينتمى إلى جهة قضاء اخرى مستقلة وظيفيا أو إلى هيئة من الهيئات ذات الاختصاص الوظيفي .
الخلاصة أن التناقض بين الحكمين لا يخضع لحكم الفقرة ثالثا من المادة (25) إذا كان الناقض بين حكمين تابعين لجهة قضاء واحدة أي ان دعوى التنازع الوارد في الفقرة، تفترض تناقضا حول اختصاص “وظيفي” أو اختصاص “نوعى” أو اختصاص “محلى” .

فالمادتين 34 و35 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى المحكمة الدستورية العليا بايداعها قلم كتابها وأن يكون موقعا عليها من محام مقبول أمام المحكمة “أو عضو بهيئة قضايا الدوله بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال ) مما مفادة أن المشرع قد رأى أن يكون رفعها اليها عن طريق تقديمها لقلم كتابها ومع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطليها في كل من الدعاوى والطلبات التى تختص بها المحكمة (ولم يستثن من ذلك الا ما نصت عليه المادة 29 (أ) من جواز أن تحيل إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الأختصاص القضائي أثناء نظرها إحدى الدعاوى ) لما كان ذلك وكانت الاجراءات التى رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا تغيا به المشرع مصلحة عامه حتى ينتظم التداعى أمام المحكمة الدستورية العليا بحيث إذا لم ترفع هذة الدعاوى أو الطلبات إلى هذة المحكمة وفقا لتلك الاجراءات والأوضاع. فإنها لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالا مطابقا للقانون ويتعين الحكم بعدم قبولها .

هذا ويلاحظ أن المادة (110) من قانون المرافعات لا تنطبق على الاحكام التى تصدر من المحكمة الدستورية العليا. من ذلك مثلا أن صحيفة الدعوى الدستورية إذا لم ترفع إلى المحكمة المذكورة بإحدى الطرق الثلاث المحددة لرفعها، بل قضت محكمة الموضوع بعدم اختصاصها “وباحالتها” إلى المحكمة الدستورية العليا عملا بنص المادة (110) مرافعات فإنها تكون غير مقبوله لأن “الاحالة” وفقا للمادة (110) مرافعات ليست إحدى الطرق الثلاث التى تتصل فيها الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا وفق قانون انشائها فلا ينطبق عليها الاصل العام الوارد في قانون المرافعات المدنية والتجارية. غذ المقصود “بالاحالة” المنصوص عليها في المادة 29/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا هو ان تقوم المحكمة الموضوعية “باحالة” الدعوى الموضوعية إلى المحكمة الدستورية العليا لكى تفصل في عدم دستورية النص المعروض لا أن تقضى – المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى “واحالتها”إلى المحكمة الدستورية العليا لتقضى فيها عملا بنصالمادة (110) من قانون المرافعات فغذا احيلت اليها الدعوى على هذا الوجة فغنها تقضى بعدم قبولها .

كما أن المادة (110) من قانون المرافعات لا يجرى اعمالها الا بين المحاكم صاحبة الولاية بالفصل في الموضوع ولا يمتد حكمها إلى المحكمة الدستورية العليا التى يقتصر دورها في تنازع الاختصاص على تعيين المحكمة المختصة ولائيا بنظر الدعوى دون الفصل في موضوع النزاع. كما لا تكون الدعوى الدستورية مقبولة، ولا دعوى تنازع اختصاص أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين مقبولة إذا كان وجه عدم الدستورية أو الوجة الذى يثيرة المدعى للتنازع على الاختصاص أو التنفيذ يثار لأول مرة أمام هيئة المفوضين التى تحضر الدعوى .

بيان النص التشريعى المطالب بعدم دستوريتة في الدعوى الدستورية ووتقديم صورة رسمية من حكمى التنازع في الدعويين الاخريين :

واذا اذنت محكمة الموضوع لاحد الاشخاص برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا. أو قضت المحكمة الموضوعية بإحالة الدعوى الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا. فيجب ان تتضمن صحيفة الدعوى التى ترفع إلى المحكمة (في الحالة الأولى) أو قرار الاحالة من محكمةالموضوع (في الحالة الثانية) ،بيان النص التشريعى المقال بعدم دستوريتة. والنص الدستورى المدعى بمخالفتة، وأوجه المخالفة وإلا كانت الدعوى غير مقبولة .
كما أنه بالنسبة لصحيفة دعوى التنازع على الاختصاص أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين يجب أن تقدم صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع على الاختصاص ،أو التنازع على التناقض في التنفيذ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة واذا كان المشرع قد أوجب على رافع الدعوى في هاتين الدعويين اتخاذ هذا الاجراء وتقديم هذة الصورة الرسمية ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى .

الرسوم والكفالة :

هذا وعند رفع الدعوى الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا يفرض رسم ثابت مقدارة خمسة وعشرون جنيها على هذة الدعاوى الدستورية. كما يجب على المدعى ان يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة الدعوى الدستورية كفالة مقدارها خمس وعشرون جنيها مصريا. وفي حالة تعدد المدعين فتودع كفالة واحدة لهم جميعا “وذلك إذا رفعوا دعواهم بصحيفة واحدة” ويقضى بمصادرة هذة الكفالة في حالة الحكم برفض الدعوى أو عدم قبولها. ولا يقبل الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الايداع اللهم الا إذا اعفى من الرسوم (المادة 52 من قانون المحكمة الدستورية العليا) وفيما لم يرد به نص في قانون المحكمة الدستورية العليا تسرى على الرسوم والمصروفات الاحكام المقررة بالقانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية والتجارية .
توقيع الصحيفة من محام مقبول أمام المحكمة ومشتغل والموطن المختار :

صحف الدعاوى التى يرفعها الخصم إلى المحكمة الدستورية العليا (سواء في الدعوى الدستورية عند الاذن برفعها من محكمة الموضوع أو دعوى التنازع حول تنفيذ حكمين) يتعين ان تكون موقعا عليها من محام مشتغل مقبول للحضور أمام محكمة النقض والا كانت الصحيفة باطلة واذا كانت الصحيفة مقدمة من جهة من الجهات التى تمثلها هيئة قضايا الدولة فيجب أن تكون صحيفتها موقعة من عضو بالهيئة بدرجة مسشار على الاقل (المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا) ومن ثم فان الصحيفة تعتبر باطلة إذا وقعها صاحب الشأن بنفسه (اللهم الا إذا كان صاحب الشأن شخصيا من المحامين المشتغلين لمقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض) .
ويعتبر مكتب المحامى الذى وقع على صحيفة دعوى الدستورية محلا مختارا للطالب ما لم يعين لنفسة محلا مختارا اخر ليجرى اعلانه فيه. كما ان مكتب المحامى الذى ينوب عن المدعى عليه في الرد على الدعوى يعتبر محلا مختارا للمدعى عليه المذكور وذلك ما لم يحدد لنفسه محلا مختارا اخر يتم اعلانه فيه (المادة 36 من قانون المحكمة الدستورية العليا ) .

ايداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب في الدعاوى الثلاث واختصام هيئة قضائيا الدوله في الدعوى الدستورية :

ويتعين ان ترفع الدعاوى الثلاث (الدعوى الدستورية في حالة تحديد اجل لرفعها، ودعوى تنازع الاختصاص ودعوى النزاع حول تنفيذ حكمين متعارضين ) بصحيفة تقدم إلى قلم الكتاب. وتعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ تقديمها لقلم الكتاب .
وتعتبر الدعوى مرفوعه من تاريخ ايداعها قلم الكتاب لا من تاريخ قيدها ولا من تاريخ اعلانها. كما لو كانت الدعوى ذات ميعاد محدد مثلا فان الميعاد يحسب على هذا الوجه .

ويطلب الخصم في الدعوى الدستورية (أو قرار الاحالة من المحكمة الموضوعية) الحكم بعدم دستورية القانون أو اللائحة. أما في دعوى التنازع الايجابى أو السلبي على الاختصاص الوظيفي فان رافع الدعوى يطلب من المحكمة الدستورية العليا ان تقضى بتحديد المحكمة المختصة وظيفيا بنظر هذة المنازعة التى كانت محل التنازع الايجابى أو السلبي بين المحكمتين وأي يطلب الحكم له بتعيين أي المحكمتين اللتين تدعيان الاختصاص الوظيفي هى المحقة من وجهة نظره ( وذلك في حالة التنازع الايجابى) أو تحديد أي المحكمتين المتسلبتين من الاختصاص الوظيفي هى المخطئة من وجهة نظرة والتى يكون من المتعين عليها أن تعدل عما انتهت الية من قضاء بالتسلب من الاختصاص أن تختص وظيفيا بنظر الدعوى (وذلك في حالة التنازع السلبي ) أما دعوى التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين فإن المدعى يطلب فيها تحديد الحكم النهائى الواجب تنفيذة من بين الحكمين المتعارضين .

آثار تترتب على تقديم دعوى التنازع :

يترتب على تقديم دعوى التنازع “الايجابى” وقف الدعويين القائمتين محل هذا التنازع “الايجابى”، الفقرة الاخيرة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا أما بالنسبة لدعوى التنازع على تنفيذ حكمين متناقضين فإنه يترتب على رفعها ان يصبح رئيس المحكمة الدستورية العليا مختصا بأن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين النهائيين المتناقضين أو بوقف تنفيذ احدهما وذلك حتى يتم الفصل في النزاع (الفقرة الاخيرة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا ) وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن هذا الأمر الذى يصدر من رئيس المحكمة تطبيقا للفقرة الاخيرة من المادة 32 سالفة الذكر انما يصدر منه بصفته القضائية وليس بصفته “الولائية” .

قيد الدعوى :

يقوم قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا “بقيد” دعوى الدستورية المرفوعة اليه من الخصم أو المحاله الية من المحكمة الموضوعية وقيد دعاوى التنازع الواردة للمحكمة المذكورة، يستوى في ذلك دعوى التنازع الايجابى أو السلبي أو دعوى التنازع حول تنفيذ حكمين متعارضين، ويحصل القيد في سجل يخصص لذلك ويتم في يوم ورودها للمحكمة (المادة 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا 9 وتعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ ايداعها قلم الكتاب لا من تاريخ القيد .
اعلان الدعوى :

يقوم قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بارسال أوراق الاعلان سواء في ذلك الدعوى الدستورية أو دعو التنازع الايجابى أو السلبي أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين إلى قلم المحضرين ليتولى اعلان ذوى الشأن بالدعوى على ان يتم الاعلان في مدى خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الدعوى بسجل المحكمة (المادة 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا) .
تبادل المذكرات والمستندات في قلم الكتاب :

هذا واذا رفعت الدعوى الدستوريةمنالخصم (بناء على اذن محكمة الموضوع) أو قضت المحكمة الموضوعية باحالة الدعوى الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا وأو رفعت الدعوى دعوى تنازعالاختصاص أو التنازع حول تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين، فان كل من تلقى اعلانا بهذة الدعوى أو اعلانا بقرار الاحالة، ان يودع قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات. ولخصمة الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الخمسة عشر يوما سالفة الذكر. فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للاخر التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية (المادة 37 من قانون المحكمة الدستورية العليا) .
فإذا تقدمت لقلم الكتاب أوراقا (مستندات أو مذكرات) بعد المواعيد المشار اليهما فيما سبق في المادة 37 من قانون المحكمة الدستورية العليا فإنه لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبلها ويكون من المتعين عليه أن يحرر محضرا يثبت فيه هذة الوقائع بأن يثبت تاريخ تقديم هذة المذكرات أو المستندات واسم مقدمها وصفتة في الدعوى (المادة 38 من قانون المحكمة الدستورية العليا) .

ويترتب على احجام الخصم عن تقديم مذكراته لقلم الكتاب على الوجه سالف الذكر اثر هام وهو عدم تمكن هذا الخصم من إنابة محام عنه للحضور بالجلسة التى تنظر الدعوى

بدء مهمة هيئة المفوضين في تحضير الدعوى :

بمجرد انتهاء المواعيد سالفة الذكر، يقوم قلم الكتاب – في اليوم التالي لانتهاء هذة المواعيد – بعرض الدعوى الدستورية (المرفوعة من الخصم أو المحالة من محكمة الموضوع) أو دعوى تنازع الاختصاص، أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين على هيئة المفوضين، وكذلك الحال بالنسبة للتصدى في الدعوى الدستورية فإن المحكمة الدستورية العليا عندما تتصدى لدعوى من الدعاوى الدستورية تحيل الاوراق إلى هيئة المفوضين لتحضيرها .
وعندما تحال الاوراق – على الوجه سالف الذكر – إلى هيئة المفوضين، فإنها تتولى تحضير الموضوع ولها في سبيل أداء هذة المهمة ان تتصل بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما أن لها دعوة ذوى الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من اجراءات التحقيق في الأجل الذى تحددة (المادة 39 من قانون المحكمة الدستورية العليا ).

نظر الدعوى أمام المحكمة وصدور الحكم فيها :

لا يحق للاصيل الحضور أمام المحكمة الا إذا حضر معه محام مشتغل مقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض. وإذا كان الخصم من الخصوم الذين تمثلهم هيئة قضايا الدولة فيتعين ان يحضر عنه أو معه عضو بالهيئة المذكورة لا تقل درجته عن مستشار .
والأصل أن هذة الدعاوى تنظر أمام المحكمة الدستورية العليا بغير مرافعة اللهم إلا أذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة .

ويحضر أيضا بالجلسات المحكمة أحد اعضاء هيئة المفوضين ممن هم في درجة مستشار على الأقل. وللمحكمة أن ترخص لمحامى الخصوم ولهيئة المفوضين في ايداع مذكرات تكميلية في المواعيد التى تحددها. وبعد ان تقدم هيئة المفوضين تقريرها، يقوم رئيس المحكمة بتحديد تاريخ الجلسة التى تنظر الدعوى فيهاالدعوى ذلك خلال أسبوع من ايداع التقرير وعندئذ يقوم قلم الكتاب باخطار ذوى الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة وبناء على طلب ذوى الشأن – بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة ايام، وعندئذ يعلن هذا الأمر.

ويلاحظ أنه يجوز للمحكمة ان ترخص لمحامى الخصوم ولهيئة المفوضين ايداع مذكرات تكمليلية في المواعيد التى تحددها (المادة 44 من قانون المحكمة الدستورية العليا ) .

وإذا تغيب الخصوم عن الحضور فلا تقضى المحكمة بشطب الدعوى، بل تنظرها، لأن الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الدستورية العليا لا تسرى عليها قواعد الحضور والغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ( المادة 45 من قانون المحكمة الدستورية العليا ) .
اذا وجدت المحكمة الدستورية العليا أن الدعوى الدستورية، أو تنازع على الاختصاص الايجابى أو السلبي، أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين، لم تستوف شروط قبولها، فإنها تقضى بعدم قبول الدعوى .

أما إذا كانت الدعوى قد توافرت فيها شروط قبولها وتوافرت فيها شرائطها الاخرى الشكلية التى يتطلبها القانون، فإن المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية القانون أو اللائحة أو برفض الدعوى (في الدعوى الدستورية) أو تقضى بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة صاحبة الاختصاص الوظيفي الصحيح وتنفيذة (بالنسبة لدعوى تنازع الاختصاص الايجابى أو السلبي ) أو تقضى بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة صاحبة الاختصاص الوظيفي الصحيح وتنفيذة (وذلك بالنسبة لدعاوى التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين) .

وإذا صدر الحكم بعدم دستورية النص أو بدستوريتة وبرفض الدعوى فإن هذا الحكم يكون ملزما للجميع ولجميع سلطات الدوله وللكافة وهو يكون حكما عينيا حجيتةمطلقة .

ينشر في الجريدة الرسمية – وبغير مصروفات – وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورة .

حكم المحكمة الدستورية نهائى :

يكون الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأى وجه من وجوة الطعن – عادية كانت أم غير عادية – أي يكون باتا وتكون الدعوى المرفوعة بالطعن فيها غير مقبولة .
وفيما تعلق بتنفيذ الاحكام الصادرة في الدعاوى الثلاث ( الدعوى الدستورية، وتنازع الاختصاص الوظيفي وتنفيذ حكمين متعارضين ) فان المحكمة الدستورية العليا تختص – دون غيرها- بالنظر في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها. ومن ثم فهى تحل محل قاضى التنفيذ في اختصاصاته الموضوعية والوقتية والولائية المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها. وبذلك تنظر اشكالات التنفيذ الموضوعية كما تنظر اشكالات التنفيذ الوقتية أو الولائية المتعلقة بهذة الاحكام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *