إرتكاب جريمة خارج حدود الدولة المصرية.
– تجرى المادة ۳ من قانون العقوبات بالآتى :ـ
كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية او جنحة فـى هـذا القانـون يعاقب بمقتضى احكامه اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه .
– كما تجرى المادة ٤ من قانون العقوبات بالآتى :ـ
لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة او فعل فى الخارج الا من النيابة العمومية .
ولا يجوز اقامتها على من يثبت ان المحاكم الاجنبية براته مما اسند اليه او انها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته .
يلاحظ ان المشرع المصرى قد اقر مبدأ الاختصاص الشخصى للتشريع الجنائى تلافيا لثغرات اخرى في التطبيق الاقليمى للقانون فقد يعود إلى مصر مواطن ارتكب جريمة في الخارج دون ان يلقى جزاءه في تلك البلدة التى ارتكب بها جريمتة ويحول الدستور دون اجابة طلب تسليمه إلى دولة اجنبية في هذه الحالة يفلت الجانى تماما من العقاب لذا يبدو واجب القانون ومصلحته في عقاب الجانى تحقيقا للعدالة ومنعا لخطره وعودته إلى الجريمة .
– ويشترط لتطبيق المادة الثالثة اربعة شروط وهى :-
الشرط الاول :- ان يكون الجانى مصريا لانه اذا كان اجنبيا فيمكن لمصر ان تسلمه للدولة التى ارتكب الجريمة فيها او تبعده وتفيد صياغة المادة ان يكون الجانى مصريا وقت ارتكاب الجريمة وان يظل كذلك لحين صدور الحكم عليه واذا فقد الجنسية المصرية قبل الحكم فلا خشية من افلاته من العقاب لانه
يصبح من حق مصر في هذه الحالة تسليمه للدولة التى ارتكب الجريمة فيها .
الشرط الثانى :- ان تكون الجريمة المرتكبة جناية او جنحة وفقا لقانون العقوبات المصرى واستبعدت بذلك المخالفات لقلة اهميتها .
الشرط الثالث :- ان يكون الفعل معاقبا عليه وفقا لقانون البلد الذى ارتكبت فيه الجريمة سواء بوصف الجناية او الجنحة او المخالفة فلا اهمية للتكييف القانونى الذى يسبغه قانون البلد الاجنبى على الفاعل لان المادة الثالثة لم تشترط الا ان يكون الفعل معاقبا عليه وعلة هذا الشرط انه لايجوز معاقبة المصرى عن فعل مباح في البلد الذى اتاه فيه .
الشرط الرابع :- ان يعود الجانى إلى مصر لان عودته هى التى تمكنه من الهرب من العقاب وهو الامر الذى حرص عليه المشرع تلافيه اذا لم يعد المتهم إلى مصر فلا تجوز محاكمته غيابيا اما اذا بدأت اجراءات المحاكمة صحيحة بوجود المتهم في البلاد ثم تمكن من الهرب خارج مصر فهناك اتجاهات في الفقة .
الاول :- يرى انها لاتبطل بعد ذلك لان المادة الثالثة اشترطت مجرد العودة وقد تحققت ولم يشترط بقاء المتهم حتى تنتهى محاكمته .
الثانى :- يرى انه اذا خرج المتهم من مصر قبل انتهاء محاكمته فلا يجوز الاستمرار في المحاكمة لأن هذه المادة جاءت استثناءا من مبدأ الاقليمية قصد منها ضمان عدم افلات الجانى من العقاب بعودته إلى وطنه الذى يجيز تسليمه اما وقد خرج منه فان ملاحقته بالعقاب تكون من شان الدولة التى ارتكب الجريمة فيها وفى استطاعتها ان تطلب من الدولة التى هرب اليها تسليمه اليها .
أحكام محكمة النقض بشأن عقاب المصرى المرتكب لجريمة خارج البلاد
الموجز:
سريان أحكام قانون العقوبات على كل شخص ارتكب خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل إقليم الدولة. المادة ۳/ ۱ عقوبات . مثال فى جريمة رشوة .
القاعدة:
من المقرر أن الفقرة أولا من المادة الثانية من قانون العقوبات قد نصت استثناء من قاعدة إقليمية القوانين الجنائية – على أن تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى ،
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الاتفاق بين الطاعن والمتهم الثانى على مبلغ الرشوة قد امتد على أن يكون سداد الجزء الباقى من العطية بالدولار الأمريكى وقدرها ۷۵٤۰ دولار فى مصر ثم حضور المتهم الثانى إلى مصر موضحا أن من أسباب حضوره سداد ذلك المبلغ الباقى المتفق عليه فإن فى ذلك ما يكفى لسريان قانون العقوبات المصرى على الواقعة طالما أن الجريمة التى ارتكبت وقع بعضها فى مصر .
( الماده ۳ من قانون العقوبات والمادة ۲۱۷ من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم ۲۳۲۰۱ لسنة ٦۳ ق جلسة ۱۹۹۵/۱۰/۳ س ٤٦ ص ۱۰۵۵ )
الموجز:
عقاب المصرى عن جريمة وقعت منه خارج القطر . شرطه . أن تكون تلك الجريمة معاقبا عليها طبقا لقانون البلد الذى ارتكبت فيه . المادة ۳ عقوبات .
القاعدة:
لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على أنه – كل مصرى ارتكب وهة خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه – فإن مؤدى هذا النص أن شرط عقاب المصرى لدى عودته هو أن تكون الجريمة التى أقيمت عليه الدعوى الجنائية من أجلها والتى وقعت بالخارج معاقبا عليها طبقا لقانون البلد الذى ارتكبها فيه .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على ما يبين من مدوناته – قد أثبت أن تلك الأفعال المسند إلى الطاعن ارتكابها معاقب عليها طبقا لقانون البلد الذى وقعت فيه ، وكان الطاعن لا يجحد فى مذكرلاة أسباب طعنه – العقاب على هذه الأفعال طبقا لقانون أمارة دبى فإن ذلك فيه ما يحقق حكم القانون من أن الأفعال معاقب عليها بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبت فيه ولا على الحكم إن هو لم يورد نص التجريم فى القانون الاجنبى .
( المادة ۳ من قانون العقوبات )
( الطعن رقم ۲۲۲۹۱ لسنة ۵۹ق س٤۳ ص٤۲۹ )
الموجز:
التمسك بسريان تشريع أجنبي . هو مجرد واقعة تستدعي التدليل عليها . سريان قانون العقوبات المصري علي واقعة تمت بالخارج يستوجب أن يتحقق قاضى الموضوع من أن هذا الفعل معاقب عليه بمقتضي قانون البلد الذي ارتكب فيه .
القاعدة:
الأصل أن التمسك بتشريع أجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها ، الا أنه فى خصوص سريان قانون العقوبات المصرى خارج الاقليم المصرى عملا بحكم المادة الثالثة من هذا القانون ، فانه يتعين علي قاضى الموضوع ـ وهو بصدد انزال حكم القانون علي الواقعة المطروحة عليه ـ أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضي قانون البلد الذى ارتكب فيه .
( المادتان ۳ ، ۳۳۷ من قانون العقوبات )
( الطعن رقم ۲۰۱۱ لسنة ۳۲ ق جلسة ۱۹٦۲/۱۲/۱۷ س ۱۳ ص ۸٤٦ )