إستحقاق معاش الأجر المتغير في مصر.
وقد انتهت تلك المحكمة في العديد من أحكامها إلى عدم دستورية النصوص التى حالت دون استحقاق معاش الأجر المتغير لمن انتهت خدمتهم بسبب الاستقالة تأسيساً على أن المشرع رغبة منه في تحقيق رعاية أصحاب المعاشات وتوفير معاش مقارب لما كان يحصل عليه من أجر أثناء الخدمة , ويفى باحتياجاته الضرورية عند إحالته إلى المعاش من الحماية التأمينية لتشمل كل أصحابالمعاشات وأجورهم بمختلف عناصرها ومنها الأجر المتغير دون تميز بينهم لكونهم جميعاً مؤمن عليهم قاموا بسداد الاشتراكات المقررة قانوناً ويواجهون ذات الأعباء والتكاليف والالتزامات “.
” إذ كان الثابت أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالاستقالة في 15/6/1985 وانصب طلبه أمام محكمة الموضوع على طلب رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط هذا الأجر الذى كان يتقاضاه في تاريخ انتهاء خدمته,
وثبت من الأوراق وتقرير الخبير أنه قد استوفى شروط هذا الطلب ومن ثم فإنه يستحق رفع معاش الأجر المتغير على نحو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في رفع معاش الأجر المتغير إلى نسبة 50? من متوسط هذا الأجر في تاريخ انتهاء خدمته فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون “.
” الدوائر العمالية – الطعن رقم 77 / 69 بتاريخ 29-9-2012 “