إلتزامات البائع وضمان العيب الخفي في القانون المدني المصري.
” المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 447 من القانون المدنى أنه يتعين لكى تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيب الخفى في المبيع أن يكون هذا العيب كامناً في مادة الشئ المبيع ذاته وموجودا فيه وقت أن تسلم المشترى المبيع من البائع وينقص من قيمته بحسب الغرض الذى أعد له ,
كما يلزم أن يكون خفياً وهو يكون كذلك متى كان المشترى غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه , أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً , أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هـذا العيـب , أو أثبت أنه تعمد أخفاء العيب غشاً منه ,
وأنه متى كان هذا العيب خفياً – على نحو ما تقـدم – فيفترض أن المشترى لا يعلم به فإذا أراد البائع التخلص من الضمان فعليه هو عبء إثبات أن المشترى كان يعلم بالعيب وقت تسليم المبيع . فإن عجز عن إثبات هذا العلم وتوافر في العيب باقى الشروط آنفة البيان انعقدت مسئولية البائع عن الضمان بصرف النظر عما إذا كان هناك خطأ تقصيرى يمكن نسبته إليه من عدمه , ومقتضى ذلك أنه بمجرد ثبوت الإخلال بالإلتزام بضمان العيب الخفى تقوم المحكمة بتحديد عناصر الضرر الناشئ عنه لتقدير التعويض الجابر له “.
” إذ كان الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائى ـ قد خلص بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وما اطمأن إليه من تقريرى الخبرة المقدمين فيها أن العيب الذى أصاب المحل المبيع هو عيب قديم ومؤثر وخفى وليس في وسع المشترى كشفه , ورتب على ذلك مسئولية مورث الطاعنين وباقى البائعين بضمان العيوب الخفية , ثم بين عناصر الضرر التى تدخل في حساب التعويض وقدر مبلغ التعويض الجابر لها وضمنه جزءاً للتعويض الأدبى وما أصاب المضرور من خسارة وما فاته من كسب نتيجة توقفه عن ممارسة النشاط بالمحل ,
وكان ذلك بأسباب سائغة له أصله الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص . ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن توافر ركن الخطأ في جانب البائع ـ مورث الطاعنين ـ أخذاً بحجية الحكم الجنائى الصادر بإدانته ذلك إن البائع تنعقد مسئوليته بمجرد الإخلال بضمان العيوب الخفية بصرف النظر عن ارتكابه خطأ تقصيريا من عدمه , ومن ثم فإن ما أورده الحكم بمدوناته في هذا الصدد يكـون مـن قبيـل التقريرات الزائدة لتى يستقيم بدونها ولا أثر لها في قضائه , ومن ثم يضحى النعى برمته عاى غير أساس “.
” الدوائر المدنية – الطعن رقم 1651 / 68 بتاريخ 13-10-2012 “