إنتهاء عقد الإيجار بعودة المؤجر من الإقامة المؤقتة بالخارج

إنتهاء عقد الإيجار بعودة المؤجر من الإقامة المؤقتة بالخارج.

ملخص القاعدة

للمالك الذى يقيم فترة خارج الجمهورية أن يؤجر سكنه مفروشا أو خاليا على أن يسترد سكنه من المستأجر فى الموعد الذى يحدده لعودته على أن يمنح المستأجر أجلا مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره لاخلاء العين. لم يشترط القانون تضمين عقد الايجار ما يفيد أن التأجير بسبب إقامة المؤجر مؤقتا بالخارج بل يكفى أن يقيم المؤجر الدليل على ان تأجيره للعين كان بمناسبة إقامته المؤقتة خارج البلاد.

القاعدة

ان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – ان النص فى المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بيان المؤجر والمستأجر على ان

“… يكون للمالك إذا اقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة ان يؤجر سكنه مفروشا او خاليا وعليه فى هذه الحالة ان يخطر المستأجر لاخلاء العين فى الموعد المحدد لعودته بالاقامة بالجمهورية وبشرط ان يمنح المستأجر اجلا مدتة ثلاثة اشهر من تاريخ إخطاره ليقوم باخلاء العين وردها الى مالكها والا اعتبر شاغلا للعين دون سند ، وذلك ايا كانت مدة الايجار المتعاقد عليها”

يدل على المشرع قرر مزية خاصة للمصرى المقيم بالخارج بصفة مؤقتة تخوله ان يؤجر العين سكنه مفروشة او خالية علي ان يخطر المستأجر بالاخلاء ولو قبل نهاية المدة الاصلية للعقد او المدة التى امتد اليها عند حلول موعد عودته من الخارج ويمنحه اجلا مدته ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره ليقوم بالاخلاء ورد العين اليه،

فاذا ما تم اخطاره بذلك اعتبر العقد منتهيا بقوة القانون وتتجرد يد المستأجر من سندها القانونى ويلتزم باخلاء العين، وإذ لم يشترط القانون لترتيب هذا الاثر ان يتضمن عقد الايجار ما يفيد ان التأجير قد تم بسبب إقامة المالك – المؤجر – موقتا بالخارج او ثبوت علم المستأجر بهذه الواقعة، ومن ثم فانه يكفى لاعمال حكم النص المشار اليه ان يقيم المالك الدليل على ان تأجيره للعين كان بمناسبة اقامته المؤقتة خارج البلاد وذلك بكافة طرق الاثبات القانونية،

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واقام قضاءه بالتأسيس على ان عقد ايجار العين محل النزاع لم يتضمن ما يفيد ان التأجير قد تم بسبب إقامة الطاعنة مؤقتا بالخارج، وعلى انتفاء علم المطعون ضدها بذلك فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

(جلسة الاربعاء 22 نوفمبر سنة 2000 الطعن رقم 6181 لسنة 64 ق)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *