إنهاء عقود ايجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية لإستعمالها في غير أغراض السكنى.
محكمة النقض تقرر إنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى والمحررة قبل يناير ١٩٩٦ نفاذا لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من إطلاق عبارة ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد؛
(1) ولقد جاء بحكم النقض أن قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية صدر م ١٨ / ١ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من اطلاق
“لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد”
لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني و تحديده اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره و إدراكة الدعوى أمام محكمة النقض يترتب عليه انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى.
وذلك في واقعة كانت هيئة البريد فيها تستأجر محل النزاع بموجب العقد المؤرخ ١٥ / ١٢ / ١٩٦٣ لاستعماله في غير غرض السكنى – مكتب بريد – وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى أحقية المؤجر في طلب الحكم بإنهائه ورأت النقض أنه إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان – الذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض – ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد وينتهي اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في ١٥ / ٧ / ٢٠١٩ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠١٩ ،
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور ، فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ، ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصححها من غير أن تنقضه ، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي الطعن – وأياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .
(2) وجاء بحكم النقض أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن بصفته والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم….. لسنة ٢٠٠٧ أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم ،
وقال بياناً لها إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١٥ / ١٢ / ١٩٦٣ يستأجر منه الطاعن بصفته عين النزاع لاستعمالها مقراً لمكتب بريد المحمودية ، وإذ صدر بتاريخ ٢ / ٤ / ١٩٩٧ قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها بإعادة الوحدات التي تشغلها في حالات محددة ، فإن وضع يده يكون بغير سند ، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة ٦٦ ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور – والتي قضت بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠١٢ بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً بنقض الحكم المطعون فيه واحتياطياً برفض الطعن ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ،
كما أن قضاء الهيئة العامة لهذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ،
بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره أو من تاريخ إعمال أثره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ١١ لسنة ٢٣ ق ” دستورية ” والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٩ مكرر ( ب ) في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨
أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من إطلاق عبارة ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ، … ” ، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى … ،
ثانياً : بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم ،
ولما كانت الهيئة الطاعنة تستأجر محل النزاع بموجب العقد المؤرخ ١٥ / ١٢ / ١٩٦٣ لاستعماله في غير غرض السكنى – مكتب بريد – وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى أحقية المطعون ضده الأول في طلب الحكم بإنهائه ، فإنه وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان – الذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض – ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد وينتهي اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في ١٥ / ٧ / ٢٠١٩ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠١٩ ،
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور ، فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ، ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصححها من غير أن تنقضه ، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي الطعن – وأياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج ، ومن ثم غير مقبول ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن
(الطعن رقم ١٣٦٢٦ لسنة ٨٢ قضائية – دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥)