إيضاحات حول الإفلاس وفقا للمبادئ الجديدة لمحكمة النقض
لقاضى الموضوع استخلاص حقيقة مقدار رأس مال التاجر المستثمر في التجارة:
” المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن اشترطت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة 21 منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضى الموضوع والذى لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذى يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجارى أو ما استخدمه في تجارته بالفعل , وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه , دون أن يقيد فيما قد ينتهى إليه في ذلك إلا أن يكون سائغاً يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكافٍ لحمل قضائه في هذا الخصوص “.
توافر صفة التاجر:
” إذ كان الثابت في الأوراق توافر صفة التاجر في الطاعن بتحريره شيكات بنكية للمطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير وآخرين بمبالغ جاوزت عشرين ألف جنيه وتوقف عن سدادها فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى توافر صفة التاجر للطاعن ومجاوزة رأسماله عشرين ألف جنيه , يكون قد انتهى صائباً , ويكون النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس “.
دعوى شهر الإفلاس لا تتعلق بشخص رافعها أو بمصلحته:
” المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى شهر الإفلاس متى رفعت فإنها لا تتعلق بشخص رافعها أو بمصلحته فحسب وإنما بمصلحة جميع دائنيه ولو لم يكونوا طرفاً في إجراءاتها أو كانوا دائنين غير ظاهرين لما لازمه أن تنازل الدائن رافع هذه الدعوى عن طلب إشهار إفلاس مدينه بعد أن أوفاه دينه ليس من شأنه أن يؤثر على استمرار نظر المحكمة للدعوى بحسبانه أنها قد ترى في الأوراق ما يساندها في القضاء بإشهار إفلاسه من تلقاء ذاتها “.
” إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الابتدائى بإشهار إفلاس الطاعن قد أسس قضاءه على توقفه عن سداد مديونيته للمطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير , دون أن يقدم عذراً مقبولاً بما ينبئ عن اضطراب مركزه المالى , وفى ذلك ما يغنيه عن الاعتداد بتنازل المدعى الأصيل عن دعواه أو بحث باقى الديون محل الصلح , بما يضح-ى النعى عليه في هذا الخصوص في غير محله “.
تعدد الديون ليس شرطا للحكم بالافلاس:
” لا يشترط – القانون – للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التجارية التى يتوقف المدين عن وفائها بل يجيز إشهار إفلاسه ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد منها “.
سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين :
” المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الإفلاس ليست محكمة الموضوع بالنسبة للطعن بتزوير الأوراق التى تطرح عليها , وبالتالى فهى لا تحسم الخصومة بشأن هذه الأوراق أو تزويرها ولا يحوز ما قررته بشأن عدم جدية الطعن بالتزوير أية حجية أمام محكمة الموضوع التى تفصل في الادعاء بالتزوير “.
” المقرر أن تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس , وحالة التوقف عن الدفع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض-هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله “.
” إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استدل على عدم جدية منازعة الطاعن في المديونية من إقامته دعاوى التزوير الأصلية في تاريخ لاحق على دعوى الإفلاس وانتهى إلى قضائه بإشهار إفلاسه لاضطراب مركزه المالى بما يعرض حقوق دائنيه للخطر , على نحو ما ورد بالرد على الوجهين الأول والرابع من السبب الثانى , وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفى لحمل النتيجة التى انتهى إليها الحكم , فإن النعى عليه بهذا السبب هو في حقيقته جدل فيما لقاضى الموضوع من حق تقدير الدليل وفهم الواقع في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض “.
تاريخ التوقف عن الدفع:
” مفاد النص في المادة 563 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع في صدد تعيين تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع أجاز للمحكمة التى قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من النيابة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التى تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت , وما يراه بشأن قبولها أو رفضه-ا على النحو المبين في المادة 653/1 من هذا القانون , وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً , واستقراراً للمعاملات حدد المشرع الفترة التى يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع بسنتين , ولا يجوز إرجاع تاريخ التوقف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس “.
” إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27 من إبريل سنة 2003 وحدد تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع 31 من مايو سنة 2000 أى بمدة تزيد على سنتين , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون “.
(الدوائر المدنية الطعن رقم 9740 / 75 بتاريخ 23-10-2012)
بيان أمين التفليسة:
” مفاد نص المواد 561/1 , 564 , 566 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب أن يشتمل الحكم الصادر بإشهار إفلاس التاجر – وهو واجب النفاذ – على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين التفليسة , وذلك ببيان اسمه في منطوق هذا الحكم , حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول, ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره بالسجل التجارى, ونشر ملخصه بإحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه , مع دعوة الدائنين لتقديم ديونه-م في التفليسة خلال مواعيد حددها بالنسبة لكل إجراء , وهى في مجموعها إجراءات ومواعيد حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو قاطع ؛ مما يوجب على الحكم أن يورد اسمه كاملاً وواضحاً لا يثير لبساً في حقيقة شخصه “.
” إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في منطوق قضائه بشهر إفلاس الطاعنين على تعيين صاحب الدور أميناً للتفليسة , فإنه يكون قد جهل به وبشخصه , في حين أنه يتعين أن يكون بيانه كاملاً واضحاً حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها , وكان عدم إيراد الحكم المطعون فيه لاسم أمين التفليسة على ذلك النحو من شأنه التجهيل في حقيقة شخصه , وهو ما من شأنه تعذر تنفيذ حكم شهر الإفلاس فور صدوره , ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة , ومنهم المدين المفلس ودائنوه , ويحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام , فإنه يكون قد صدر باطلاً “.
(الدوائر المدنية الطعن رقم 5767 / 75 بتاريخ 23-10-2012)