إيضاحات حول الحكم الحضوري.
(1)الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم غيابي في حقيقته ولكن المشرع عده حضوريا على سبيل المجاز واهم نتيجه رتبها على ذلك هي حظر المعارضه في هذا الحكم الا اذا توافرت شروط معينه (وهي اثبات المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز)
وعله نظريه الاحكام الحضوريه الاعتبارية ان تغيب المتهم قد انطوي على خطا فهو لم يبد دفاع في حين كان يستطيع ابدأه ومن ثم لا مبرر لتخويله الطعن بالمعارضه لابداء دفاعة و بالاضافه الى ذلك فان تغيب المتهم في هذه الحالات قد انطوي على نيه المماطلة وعرقله عمل القضاء وقد اراد المشرع بحرمانه من المعارضه ان يرد عليه قصده السيء.ولقد بين المشرع في المواد 238و 239 و240 من قانون الإجراءات الجنائية حالات الحضور الاعتباري.
فاما الحالة الاولى فهي تسليم ورقه التكليف بالحضور لشخص المتهم واما الحالات الثانيه فهي تاجيل الدعوى الى جلسه تالية والامر باعاده اعلان المتهم في موطنه والحالة الثالثه حضور المتهم عند النداء على الدعوه ومغادرته الجلسه او تخلفوا عن الحضور في الجلسه التالية واما الحاله الرابعه والاخيره فهي تعدد المتهمين وحضور بعضهم دون البعض الآخر.
فالمادة238تنص علي أنه “إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الإطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضورياً”
والمادة 239 تنص علي أن”يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً مقبولا”
والمادة 240 تنص علي أنه إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم”.
والراي مستقر علي أنه إذا أخطأت المحكمة ووصفت الحكم بانة حضوري اعتباري في غير الحالات الاربع السابقة فإنه في حقيقته يكون غيابيا لأن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع لأ بما تصفه به المحكمة
(الطعن رقم 5226 لسنة 4 جلسة 2014/09/16 س 65 ص 617 ق 77)
هذا وقد اخضع المشرع الحكم الحضورى الاعتبارى لقواعد خاصه منها تحقيق الدعوه كما لو كان المتهم حاضرا و عدم جواز الطعن بالمعارضه في الحكم الاعتباري الحضوري.
(2) ويخضع الحكم الحضوري الاعتباري لميعاد الاستئناف العام وهو عشرة أيام ولكن متي تبدا هذه المدة؟ هل من تاريخ صدور الحكم اسوة بالأحكام الحضورية؟ أم من تاريخ إعلان الحكم طبقا للقاعدة العامة في الأحكام الغيابية؟
والواقع أنه لما كان الحكم الحضوري الاعتباري هو في حقيقته حكم غيابي لذا فأن ميعاد الطعن فيه بالاستئناف لا يبدا إلا من تاريخ اعلان هذا الحكم ولا يقوم العلم مقام الإعلان لأن نصوص القانون تدور وجودا وعدما مع علتها وهي الإعلان وليس حكمتها وهي العلم وهو ما اكدته المادة 407من قانون الإجراءات الجنائية.
وهذا ما قضت به محكمة النقض إذ قررت أن ميعاد إستئناف هذآ الحكم لا يبدأ بالنسبة إلى المحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه ولا يغني عن الإعلان علمه بصدوره من طريق آخر وبالتالي فإن قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المتهم للحكم الحضورى الاعتبارى شكلا محتسبا الميعاد من يوم صدور الحكم المستأنف على الرغم مما ثبت من مدوناته من أن المتهم لم يعلن بالحكم إلا فى اليوم ذاته الذى قرر فيه بالاستئناف خطأ فى تطبيق القانون .
وقالت النقض في ذلك أنه متى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صدر حضورياً اعتباريا فهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة إلى المحكوم عليه – وفقاً لما تقضي به المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية – إلا من تاريخ إعلانه به بغض النظر عما إذا كان قد علم من طريق آخر بصدور الحكم. ولما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه لم يعلن بهذا الحكم إلا فى ذات اليوم الذي قرر فيه باستئنافه,
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً – محتسباً ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف – يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً. ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
(الطعن رقم 1180 لسنة 42 جلسة 1973/01/01 س 24 ع 1 ص 23 ق 6)