إيضاحات حول الحكم المنعدم والحكم الباطل.
الحكم المنعدم
هو ذلك الحكم الذي شابه عيب مس اركانه بينما الحكم الباطل هو الحكم المعيب في شروط صحته فاركان الحكم محدده ويمكن استخلاصها من تعريف الفقه للحكم الصحيح او السليم بأنه ذلك الحكم الصادر من محكمة مشكلة وفقا للقانون و مختصة ولائياً بنظر نزاع عرض عليها طبقا للإجراءات القانونية المقررة.
وهنا يمكن التثبت من اركان الحكم القضائي وهي:
1_ان الحكم يصدر من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا بالنسبة الي عدد الاعضاء واستمرارية تمتعهم بالصفة القضائية حتي تاريخ صدور الحكم فلا يكون احدهم قد عزل او اوقف عن العمل قبل صدور الحكم الذي اشترك فيه.
2- ان تكون المحكمة مختصة بنظر النزاع سواء الان الاختصاص ولائيا او نوعيا او مكانيا كالدعاوي العقارية لتعلقها بالنظام العام فاذا صدر الحكم من محكمة غير مختصة بنظرة اضحي منعدما اما بالنسبة للاختصاص المحلي فلا يندرج تحت اركان الحكم.
3_ رفع الدعوي وفقا للإجراءات المتبعة قانونا بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة كما وان صحيفة الدعوي لا تعتبر منتجه لاثارها القانونية الا اذا اعلنت بالشكل الصحيح المنصوص عليه في القانون.
4- ان يكون الحكم مكتوبا.
فهذه هي اركان الحكم القضائي فاذا تخلف احد هذه الاركان كان الحكم منعدما ويكون لصاحب المصلحة الدفع بالانعدام كدفع في اي مرحلة من مراحل التقاضي وكذلك يكون ابداؤه بالطعن علي الحكم او برفع دعوي انعدام مبتدأة.
اما بطلان الحكم يتوافر في حال تخلف شرط من شروط صحة الحكم كإيداع الحكم بعد المواعيد المقررة او التوقيع عليه بعد الميعاد او مخالفة الحكم لاحدي قواعد النظام العام غير المتعلقة باركان الحكم وهنا يكون الحكم باطلا ولا يجوز الاحتجاج عليه الا بالطعن عليه بطرق الطعن المقررة اما اذا حاز الحكم حجية الامر المقضي فلا يمكن اعادة النظر فيه لكون حجية الاحكام تسمو علي اعتبارات النظام العام عدا ما تعلق منها باركان الحكم (انعدام الحكم).
أحكام النقض المصري
صحيفة الدعوى اساس كل اجراءاتها. عدم اعلان الصحيفة اثره عدم انعقاد الخصومة فلا يترتب عليها اجراء او حكم صحيح. انعدام الحكم الصادر فيها وعدم اكتساب قوة الامر المقضى. كفاية انكاره والتمسك بعدم وجوده. جواز رفع دعوى اصلية بالبطلان
نقض مصري جلسة 7/2/1996 طعن رقم 2509 لسنة 60 ق.
الحكم لا يكون منعدما الا اذا تجرد من احد اركانه الاساسية وقوامها صدوره من قاض له ولاية القضاء فى خصومة مستكملة المقومات اطرافا ومحلا وسببا فى القانون بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره وترتب المحكمة على انعدام الحكم ان القاضى لا يستنفذ به سلطته وان الحكم لا يرتب حجية الامر المقضى ولا يرد عليه التصحيح باى من طرق الطعن المقررة للاحكام القائمة
والتى تحوز حجية الاحكام لان المعدوم لا يمكن رأب صدعه وليس فى حاجه الى ما يعدمه فهو فى القانون غير موجود اصلا ويكون السبيل لتقرير انعدامه الدعوى المبتدأة او بانكاره والتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به وان الدفع بالانعدام لا يتقيد بترتيب معين فى ابدائه ويحق لكل ذى مصلحة التمسك به.
نقض مصري جلسة 11/2/1999 طعن رقم 951 س 61 ق
نقض مصري جلسة 26/5/1991 طعن رقم 612 س 554ق
طلب الطاعنه الحكم ببطلان صحيفه الدعوى والإجراءات التاليه لها على سند من أعلانها بالصحيفه فى موطن وهمى بطريق الغش والتواطؤ تكييفه الصحيح طلب بأنعدام الحكم الصادر فى هذه الدعوى. جواز أبدائه بدعوى مبتدأه . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه إلى أن أعلان الطاعنه فى غير مواطنها والتلاعب فى الأعلانات يبطل الحكم ولا يجعله معدوماً فيظل قائماً مالم يقضى ببطلانه بالطعن عليه بطريق الدعوى المبتداءه . مخالفه للقانون
نقض مصري جلسة 13/3/1996 الطعنان رقما 1600 – 2440 لسنه 65 ق
الخصومــه لا تنعقد إلا بين أطراف أحياء وإلا كانت معدومه ، وإن الدفع بعدم أنعقاد الخصومه بين الإطراف الواجب أختصامهم قانوناً لا يسقط بعدم أبدائه فى صحيفه الأستئناف ، وأنه إذا علم الخصم – أثناء نظر الأستئناف بوفاه المدعى عليه قبل رفع الدعوى جاز لكى ذى مصلحه منهم الدفع بأنعدام الحكم الإبتدائى
نقض مصري جلسة 13/1/1981 طعن رقم 22 لسنه 47 ق – نقض 3/4/1984 – طعن رقم 1771 لسنه 53
وإن كانت القاعده أن الحكم القضائى متى صدر صحيحاً يظل منتجاً أثاره فيمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منه بطرق الطعن إلا أن المسلم بأستثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بأمكان رفع دعوى بطلان أصليه أو الدفع بذلك ، وإذا تجرد الحكم من اركانه الأساسيه بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ، ويحكم دون إعتباره موجوداً منذ صدوره ،
فلا يستنفذ القاضى فى سلطته ، ولا يرتب الحكم حجيه الامر المقضى ، ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ، ومن قبيل ذلك الحكم على من ثبت وفاته قبل رفع الدعوى
نقض مصري جلسة 14/2/1979 سنه 30 ق العدد الأول ص 520 – نقض 13/1/1983 – الطعن رقم 416 لسنه 52 ق
الإعلان بطريقة تنطوى على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع فى الدعوى أو لتفويت مواعيد الطعن فى الحكم. باطل ولو استوفى ظاهريا الشكل القانونى . إغفال الحكم الرد على مثل هذا الدفاع. قصــور
الطعن رقم183 لسنة 43ق جلسة 28/1/1981
والطعن 5562 لسنة 64ق جلسة 10/1/2005
عدم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى . أثره .. عدم تحقق المواجهة بين الخصوم. قضاء المحكمة فى هذه الحالة. وروده على غير خصومة. تسليم صحيفة الدعوى فى غير موطن المدعى عليه . أثره .. عدم تحقق الغاية منها .. مما يبطلها .. أثره تجرد الحكم الصادر فيها من أحد أركانه الأساسية.. جواز إقامة دعوى أصلية ببطلانة.
(نقض رقم 509 لسنة 45 ق جلسة 2/3/1982م، وفى ذات المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 18/2/1961 ـ المجموعة الرسمية 60 ص 548
إذا كان النص فى المادة 11/2 من قانون المرافعات المعدلة بالقانونين 100 لسنة 1974، 95 لسنة 1976 على أن ” .. ” و فى المادة 11/3 على أن ” .. “و فى المادة 19 على أن .. يدل على أنه يجب على المحضر خلال أربع و عشرين ساعة من تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة أن يوجه للمعلن إليه خطاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة ،
و أن المشرع أراد من المحضر أن يثبت فى حينه الخطوات التى يتخذها فى إتمام الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إلى المعلن إليه ، أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه ، حتى يكون فى ذلك رقابة على المحضر فيما يباشره من أعمال تترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة و جعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد و الإجراءات.
لما كان ذلك و كان الثابت من الصورة الرسمية من صحيفة الإستئناف ، المودعة ملف الطعن ، أن المحضر الذى قام بإعلانها لجهة الإدارة قد أثبت فى محضره عبارة ” أخطر عنه فى 1979/4/12 ” و كانت تلك العبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب مسجل للطاعن فى موطنه الأصلى أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان قد سلمت لجهة الإدارة ، فإنه يترتب على هذا النقص بطلان الإعلان
الطعن رقم 0720 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1092 بتاريخ 28/4/1983
والطعن 3953 لسنة55ق جلسة15/4/.1986
صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ومن ثم لا يترتب عليها اي إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدما فلا تكون له قوة الأمر المقضى ويكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه
الطعن رقم 2509 لسنة60 ق جلسة27/2/1996.
مؤدى نصوص المواد 63، 67، 68 من قانون المرافعات أن شرط قيام الخصومة – كما نظمها قانون المرافعات – هو الربط بين طرفيها المتخاصمين في ساحة القضاء بالمثول فيها حقيقة بالحضور الفعلى أو حكماً بالتخلف عن الحضور. مع هذا لا تقوم المواجهة بين دعوى المدعى ودفاع المدعى عليه ليفصل بينهما القضاء، تلك المواجهة التى لا تتأتى – على ما أوجبه القانون – إلا بإعلان المدعى عليه للحضور أمام القاضى في التاريخ المحدد لنظر الدعوى ليحق له الفصل في خصومة ومعقودة بين يديه.
لما كان ذلك، فإنه ما لم يتحقق الإعلان ـ على هذا النحو ـ فلا تكون ثمة خصومة. فإذا قضى فيها القاضى رغم ذلك كان قضاؤه وارداً على غير محل.
وإذ كان الثابت بالأوراق أن محامى الطاعنين بعد أن حجزت محكمة أول درجة الدعوى للحكم قدم لها طلباً بإعادتها للمرافعة لوفاة مورثة الطاعنين الثالث والرابعة مرفقاً به شهادة رسمية بوفاتها، فأشر عليها رئيس المحكمة بالإرفاق وأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى بجلسة 29/3/2005 بالرفض لعدم تقديم البنك المستندات المؤيدة لدعواه، ورغم ذلك فقد اختصم البنك في استئنافه للحكم على مورثة الطاعنين الثالث والرابعة والمطعون ضدهم بالبند ثانياً.
وإذ لم تفطن محكمة الاستئناف لذلك وأصدرت حكمها المطعون فيه رغم وجود شهادة الوفاة بملف الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإنه لا يكون لورثتها ومنهم الطاعنين الثالث والرابعة إلا رفع دعوى أصلية بانعدام الحكم ويكون طعنهما عليه بطريق النقض غير مقبول
الطعن رقم767 لسنة 76 جلسة27/5/2010
اعلان الخصم بصحيفة الدعوى او اعادة الاعلان التى نص عليها القانون يعتبر شرطا جوهريا لانعقاد الخصومة
نقض مدنى 10/5/1990 الطعن 1076 س 57 ق
الاصل عدم جواز اهدار الاحكام الا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديرا لحجيتها. الاستثناء تجرد الحكم من اركانه الاساسية. الحكم الصادر على خصم فى غيبته دون ان يعلن بصحيفة الدعوى او اعلن بها غشا فى موطن وهمى جواز طلب اهداره بدعوى مبتدأة او انكاره او التمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج عليه به
نقض 23/1/1986 الطعن 1376 س 51 ق
اعلان صحيفة الدعوى الى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى اجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدا المواجهه بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بايداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط اعلانها الى المدعى عليه اعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ،
لما كان ما تقدم وكان الثابت ان الخصومة فى هذه الدعوى لم تنعقد بين طرفيها لعدم اعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى اعلانا صحيحا وفقا للقانون ونظرت الدعوى امام محكمة اول درجة فى غيبة الطاعنة الى ان انتهت بالحكم الذى طعنت فيه الطاعنة بالاستئناف متمسكة بانعدام اثر الاعلان والحكم المترتب عليه فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعتد بهذا الدفاع وقضى فى موضوع الدعوى فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون
الطعن 833 لسنة 47 ق جلسة 24/4/1978 س 29 ص 1088