اتخاذ شركة التأمين وشركة اعادة التأمين شكل الشركة المساهمة – سوابق قضائية مصرية
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 18 / 4 / 2015 م
في الدعوى رقم 47194 لسنة 65 قضائية
المقامة من /
” فتحى محمد يوسف يوسف ” .
ضد /
• رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية – بصفته –
• رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين …… – بصفته –
• رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لتأمينات الحياة – بصفته –
الوقائع:
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/ 7/ 2011، وطلب في ختامها الحكم ” بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ طلب إصدار الترخيص المطلوب، وفى الموضوع بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام جهة الإدارة المصروفات ” .
وذكرالمدعي شرحًا لدعواه، أنه يشغل وظيفة عضو مجلس إدارة لشركة الدلتا للتأمين، وقد إستصدر وزير الإستثمار السابق فى شهر مايو 2008 تعديلاً جديدًا على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1995، وقد ورد فيه تعديل للمادة (27) والتى تنص على أنه ” ولا يجوز أن تجمع شركة التأمين بين مزاولة فروع التأمين الواردة فى البند أولاً من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون، وبين مزاولة الفروع الواردة بالبند ثانيًا من ذات المادة، وتلتزم شركات التأمين المسجلة بالهيئة فى تاريخ العمل به ويجوز مدها لمدة مماثلة بناءً على مبررات معقولة تدعو إلى ذلك ” .
وأضاف المدعى، أن هذا التعديل يتضمن إلغاء الإستثناء الذى أورده القانون رقم 91 لسنة 1995 والذى فرق بين تأمين الممتلكات والمسئوليات وتأمينات الأشخاص (الحياة) وإذا كانت بعض الشركات تمارس النوعين معًا منذ تأسيسها والبعض الآخر يمارس كل نوع بشركة مساهمة مستقلة، وقد ألزم القانون رقم 91 لسنة 95 شركات التأمين بممارسة كل نوع بشركة مستقلة إلا أنه فى نفس لوقت إستثنى الشركات التى كانت تمارس نوعين معًا فى شركة واحدة وقت صدور هذا القانون، وهو ما يعنى أن التفرقة – على حد قوله – تنطبق فى المستقبل على الشركات التى يتم إنشاؤها، ولكن بصدور القانون 118 لسنة 2008 ألغى الإستثناء الوارد بالقانون 91 لسنة 1995، ونتيجة صدور هذا القانون فقد بدأت شركات التأمين التى كانت تمارس فرعى التأمين معًا (تأمينات الممتلكات وتأمينات الحياة) فى تدبير المال اللازم بإنشاء شركات جديدة لتأمينات الحياة لا يقل رأس مال كل منها عن 60 مليون جنيه وفقًا لنص القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر .
وأوضح المدعى، أن ذلك الإتجاه يلقى عبئًا ثقيلاً على الشركات والتى لديها محفظة عمليات تأمين الحياة كونتها منذ تأسيس الشركة، وهو ما يعنى – على حد قوله – تحميل المساهمين عبْ إنشاء شركة جديدة بالمخالفة لمبدأ إستقلالية الشركة مع تعرض المساهمين لخطر يمس حقوقهم الأساسية، وعقب ذلك قامت شركة الدلتا للتأمين بإنشاء شركة جديدة لممارسة تأمينات الحياة بأموال الشركة ذاتها، وهو ما إرتأه المدعى ماسًا بحقوق المساهمين بالمخالفة للحقوق الأساسية للمساهم، وقد باشرت شركة التأمين المذكورة فى الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة المالية لإنشاء الشركة الجديدة والذى لم يصدر بعد .
وأكد المدعى، على أن له الصفة والمصلحة فى إقامة دعواه الماثلة بإعتباره مالكًا لأكثر من مائة ألف سهم فى شركة الدلتا للتأمين، ويترتب على صدور الترخيص مساسًا بحقوق المساهمين، مما يلزم القضاء بوقف تنفيذ إصدار الترخيص المطلوب مما يتوافر معه ركنى الجدية والإستعجال، وفى الموضوع بإلغائه، مع حفظ حق المدعى فى تقديم المذكرات الشارحة والمستندات التى تؤكد قانونية دعواه .
وقد جرى نظر الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الموضح بمحاضر جلساتها، حيث أعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى، خلصت فيه لطلب الحكم” بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى، وإلزام المدعي المصروفات ” .
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبتاريخ 1/ 3 / 2014 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 630 لسنة 2013 بالموافقة على إنشاء شركة الدلتا لتأمينات الحياة، كما قدم مذكرة دفاع طلب فيها إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية فقرتين من المادة 27 من القانون 10 لسنة 1981 بعد تعديلها بالقانون رقم 118 لسنة 2008، وبجلسة 14/ 3/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأ وراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
وحيث أن المدعى يهدف من دعواه لطلب الحكم ” بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 630 لسنة 2013 المؤرخ 1/ 8/ 2013 فيما تضمنه من الترخيص لشركة الدلتا لتأمينات الحياة بمزاولة نشاطها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام جهة الإدارة المصروفات ”
وحيث أنه عن شكل الدعوى، فقد إستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية، ومن ثم تغدو مقبولة شكلاً .
وحيث أنه عن طلب وقف التنفيذ، فإن من المقرر أن الفصل فى الموضوع يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث هذا الطلب .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تنص على أنه ” تسرى أحكام هذا القانون على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة التى تتخذ مركزها الرئيسى فى جمهورية مصر العربية أو تزاول نشاطها الرئيسى، وعلى كل شركة تؤسس فى جمهورية مصر العربية أن تتخذ فى مصر مركزًا رئيسيًا لها ” .
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن ” شركة المساهمة هى شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التى إكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة إلا فى حدود ما إكتتب فيه من أسهم، ويكون للشركة إسم تجارى يشتق من الغرض من إنشائها، ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو إسم أحدهم عنوانًا لها ” .
وتنص المادة (27) من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المعدلة بالقانون رقم 118 لسنة 2008، على أنه ” يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل راس مالها المصدر عن ستين مليون جنيه و لا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف، ولا يخل ذلك بقواعد الملاءة المالية التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة …….. ولا يجوز أن تجمع شركة التأمين بين مزاولة فروع التأمين الواردة فى البند أولاً من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون وبين مزاولة الفروع الواردة بالبند ثانيًا من ذات المادة، وتلتزم شركات التأمين المسجلة بالهيئة فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه وذلك خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به ………….” .
وتنص المادة (29) من القانون رقم 10 لسنة 1981 على أن ” تقدم الشركة بعد تأسيسها طلبًا للهيئة بتسجيلها والترخيص لها بمزاولة نشاطها مصحوبًا بالمستندات الآتية: ا – المستند الدال على تأسيس الشركة ب – … ج – نسخة معتمدة من العقد الإبتدائى للشركة د – نسخة معتمدة من النظام الأساسى للشركة ه – شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى تثبت أن الشركة قد أودعت لديه فى مصر أموالاً لا تقل قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه مصرى عن كل فرع من فروع التأمين التى ترغب الشركة فى مزاولتها وبحد أقصى مقداره ثلاثة ملايين جنيه لجميع هذه الفروع، ولا يجوز للشركة التصرف فى هذه الأموال إلا بموافقة الهيئة …………….. ” .
وحيث أن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل المدعى بجلسة 1/ 3/ 2014، أنها طويت على صورة ضوئية من محضر مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين رقم 220 لسنة 2009 المؤرخ 13/ 5/ 2009 المتضمن عرض مشروع البدء فى إتخاذ الإجراءات القانونية لإعداد عقد تأسيس ونظام أساسى لشركة تأمين جديدة مزمع تأسيسها للتأمين على الحياة طبقًا للمادة (27) من القانون رقم 118 لسنة 2008 وكذا الإعداد لعقد جمعية عمومية غير عادية لزيادة رأس مال الشركة والموافقة على تأسيس الشركة الجديدة عن طريق فصلها عن الشركة القائمة إلى شركتين إحداهما للتأمين على الممتلكات والمسئوليات والأخرى لتأمينات الحياة بذات المساهمين الحاليين، وقد وافق مجلس الإدارة على ذلك القرار.
كما طويت الأوراق كذلك على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الدلتا للتأمين (ش . م . م) بتاريخ 26/ 9/ 2009 وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى (1 – زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 75 مليون إلى 90 مليون جنيه مصرى بأسهم مجانية تمول من الإحتياطى العام وكذا تعديل المواد 6، 7 من النظام الأساسى للشركة والمتعلقتين بزيادة رأس المال .
2 – تأسيس شركة تأمين جديدة لممارسة نشاط تأمينات الأشخاص برأس مال مصدر 60 مليون جنيه مصرى ومدفوع 30 مليون جنيه مصرى، وذلك توفيقًا لأوضاع شركة الدلتا للتأمين إعمالاً للمادة 27 من القانون رقم 118 لسنة 2008 على أن يتم نقل النشاط ومحفظة تأمينات الأشخاص القائمة إلى شركة التأمين الجديدة وفقًا لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2008، وقد قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بإجماع آراء الحاضرين الموافقة على قيام شركة الدلتا للتأمين بتأسيس شركة تأمين لممارسة نشاط تأمينات الأشخاص برأس مال مصدر 60 مليون جنيه مصرى ومدفوع 30 مليون جنيه مصرى، وذلك توفيقًا لأوضاع شركة الدلتا للتأمين إعمالاً للمادة 27 من القانون رقم 118 لسنة 2008 ، على أن تكون حصة شركة الدلتا للتأمين فى هذه الشركة الجديدة (شركة الدلتا للتأمين – أشخاص) 9 ، 99 % وتفويض مجلس الإدارة فى إتخاذ مجلس الإدارة فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس الشركة الجديدة والحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها وللمجلس أن يفوض من يراه فى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتأسيس والترخيص) .
وعلى إثر ذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة بجلسته برقم 13 بتاريخ 21/ 9/ 2010 قراره بالموافقة المبدئية على تأسيس شركة الدلتا لتأمينات الحياة، ثم تم تحرير عقد إبتدائى ونظام أساسى لهذه الشركة وتم إعتمادهما من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة على تأسيس الشركة وقيدها فى السجل التجارى تحت رقم 49447 بتاريخ 9/ 12/ 2010، وبتاريخ 1/ 8/ 2013 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارها رقم 630 لسنة 2013 متضمنًا فى مادته الأولى (تسجيل شركة الدلتا لتأمينات الحياة ش . م . م بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة تحت رقم 32 والترخيص لها بمزاولة النشاط …. على أن يكون عرض الشركة هو مزاولة عمليات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال المنصوص عليها فى الفقرة (أولاً) من المادة (1) من القانون رقم 10 لسنة 1981 وتشمل الفروع الآتية: 1 – تأمينات الحياة بجميع أنواعها 2 – تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبى طويلة الأجل 3 – عمليات تكوين الأموال)، وقد تم نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 206 بتاريخ 8 سبتمبر سنة 2013 .
وعلى هدى ما سبق، فإن وجدان المحكمة قد اطمأن بما لا مراء فيه على إنشاء شركة الدلتا لتأمينات الحياة ش . م . م إعمالاً لنص المادة (27) من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المعدلة بالقانون رقم 118 لسنة 2008، وقد استوفت الشركة سائر الموافقات والمستندات اللازمة للتأسيس والترخيص و مباشرة النشاط طبقًا لصحيح حكم القانون، ويضحى قرار جهة الإدارة فى هذا الشأن مستخلصًا من أصول تنتجها عيون الأوراق مبرًا من العوار، ويغدو الطعن الماثل عليه مفتقدًا لسنده مزعزع الأساس حصينًا من الإلغاء، مما يستوجب القضاء برفض الدعوى موضوعًا .
وحيث أن من خسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة “بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعي المصروفات ” .