اجتهادات القضاء المصري حول الخصومة العينية في دعوى الالغاء
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 18/ 4/ 2015
في الدعوى رقم 31227 لسنة 64 ق
المقامة من/
ساندرا سامي كامل برسوم
ضد
1 وزير الثقافة
2 – رئيس المجلس الأعلي للثقافة
الوقائع
أقامت المدعية الدعوي الماثلة بموجب صحيفة أودعت أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 30/ 7 / 2008 طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه الثاني بصفته بعدم قبول اية طلبات ايداع مصنف لاحقة علي طلبها تتضمن الاسماء الواردة بالطلبين الموضحين بصدر الصحيفة، والزام جهة الادارة المصروفات .
وذكرت المدعية شرحا لدعواها أنها أودعت لدي الأمانة العامة للمجلس الاعلي للثقافة مصنفا بعنوان اسبوع الموضة في مصر برقم 105 بتاريخ 28/ 3/ 2007 متضمنا لأسماء عدد خمس للمعارض التي تنظمها، كما اودعت بتاريخ 4/ 6/ 2007 مصنفا ثانيا برقم ايداع 249 بعنوان اسبوع الموضة في مصر يتناول اسماء عدد 11 معرضًا من ابتكارها، والمشمولين بحماية القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية، واختتمت صحيفة دعواها بطلباتها آنفة البيان.
ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى الماثلة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 13/ 11/ 2008 قرر الحاضر عن المدعية تركه الخصومة في مواجهة وزير الثقافة، وبجلسة 31/ 3/ 2009 حكمت المحكمة المذكورة باحالة الدعوي الي المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وبجلسة 25/ 2/ 2010 حكمت المحكمة الاخيرة باحالة الدعوي الي هذه المحكمة للاختصاص، ونفاذا لذلك فقد وردت الدعوي الماثلة الي هذه المحكمة وقيدت بجدولها العام وتدوول نظرها النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 14/ 3/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في اسبوع، وانقضي الاجل دون ايداع اية مذكرات، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولذلك فانه يستخلص التكييف الصحيح للطلبات مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه، والعبرة دائمًا بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني .
ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه الثاني بصفته بعدم قبول اية طلبات ايداع مصنف تتضمن الاسماء الواردة بالمصنفين رقمي 105 و 249، والزام جهة الادارة المصروفات .
ومن حيث أنه من المقرر قانونا، أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته إستهدافًا لمراقبة مشروعيته، ومن ثم فإنه يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن تنصب على قرر إداري نهائي قائم ومنتج لآثاره القانونية عند إقامة الدعوى، وأن يستمر كذلك حتى الفصل فيها فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة، والقرار الإداري الذي يتعين أن تنصب عليه الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا – هو إفصاح الإدارة فى الشكل الذى تطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ,وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين يكون ممكنا ًوجائزًا قانونًا إبتغاء تحقيق مصلحة عامة,وغنى عن البيان أن مجرد صدور القرا من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم الزوم وصف القرار الإدارى بالمعنى المتقدم وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه و فحواه . وأن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافًا لمراقبة مشروعيته ولما كان القرار الإداري على هذا النحو هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء فإنه يتعين إن يكون القرار قائمًا منتجًا أثاره عند إقامة الدعوى فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة، وأن مناط إعتبار إمتناع الإدارة عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، هو أن تكون هناك ثمة قاعدة قانونية عامة تقرر حقًا أو مركزًا قانونيًا لإكتساب هذا الحق أو المركز القانوني بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمرًا واجبًا عليها، وأن يثبت بيقين أنه قد طلب منها اتخاذ القرار الواجب عليها اتخاذه، وعندئذ يكون تخلفها عنه بمثابة امتناع عن أداء هذا الواجب بما يشكل قرارًا سلبيًا مما يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء، ذلك أنه لا يجوز القول بقيام القرار السلبي وإمكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء طبقا للمادة (10) من قانون مجلس الدولة إلا إذا ثبت أن صاحب الشأن قد إستنهض الإدارة بطلب إصدار القرار الذي أوجبت عليها القوانين واللوائح اتخاذه، وأن يكون قد توافر فيه الشروط والضوابط التي إستلزمها القانون والذي أوجب بتوافرها على جهة الإدارة التدخل بقرار لإحداث الأثر الذي رتبه القانون، وأن جهة الإدارة قد إمتنعت أو قعدت عن إتخاذ ذلك القرار .
وعلى هدى ما تقدم ولما كان الثابت أن المدعية قد سبق لها أن أودعت لدي الأمانة العامة للمجلس الاعلي للثقافة مصنفا بعنوان أسبوع الموضة في مصر برقم 105 بتاريخ 28/ 3/ 2007 متضمنا لأسماء عدد خمس معارض تنظمها، كما أودعت بتاريخ 4/ 6/ 2007 مصنفا ثانيا برقم ايداع 249 بعنوان اسبوع الموضة في مصر يتناول أسماء عدد 11 معرضًا من ابتكارها، والمشمولين بحماية القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية، وقد خلت الأوراق مما يشير إلي صدور أي قرار من الجهة الادارية بإيداع أو قبول أية طلبات لايداع مصنفات أخري تتضمن الاسماء الواردة بالمصنفين رقمي 105 و 249، وبما يشكل قرارا قابلا للطعن عليه بالإلغاء، دون إمكانية القول بإلزام جهة الإدارة بإصدار قرار بعدم قبول مثل تلك الطلبات، حيث أن المستقر في قضاء وإفتاء مجلس الدولة أن القضاء يختص برقابة مشروعية القرارات الإدارية الإيجابية أو السلبية، إلا أنه لايملك أن يصدر أمرًا لجهة الإدارة بفعل شئ، أو الإمتناع عن فعل شئ، ومن ثم فإن المنازعة الماثلة – وقد ثبت أنها لاتتعلق بالطعن في أحد القرارات الإدارية التي تفصح إرادة جهة الإدارة عنها، أو تمتنع عن إصدارها بقصد إنشاء مراكز قانونية لمن صدرت فى شأنهم – فمن ثم لاتقبل الطعن فيها بالإلغاء، وتكون الدعوى الماثلة غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري بالمعنى القانوني ,الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ,وإلزام المدعية المصروفات عملاً بحكم المادة 184من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المدعية المصروفات .