اجتهادات قضائية مصرية حول التدخل الانضمامي في الدعوى

اجتهادات قضائية مصرية حول التدخل الانضمامي في الدعوى

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015
في الإشكال رقم 89676 لسنة 68 ق

المقـــــام مـــــن:
1 – اسامة عبد المنعم خطاب محمد عن نفسه وبصفته شريك متضامن بشركة ابتكس جروب للصناعات
2 – البرتو فيتور تريفياني شريك متضامن بشركة ابتكس جروب للصناعات – متدخل انضمامي –
ضـــــــــــد
• وزير الاستثمار
• رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمنطق الحرة بصفته الرئيس الاعلي للمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر
• رئيس مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر
• مدير ادارة تنفيذ الاحكام بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية
• معاون اول تنفيذ احكام محكمة مدينة نصر

الوقـائع
أقام المستشكل الإشكال الماثل بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/ 9/ 2014 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكمين المستشكل في تنفيذهما الصادرين في الدعوىين 28762 و 43992 لسنة 64 ق، لحين الفصل في الطعنين رقمي 56938 و 57811 لسنة 60 ق ع، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتنفيذه بمسودته بدون اعلان، وإلزام المستشكل ضدهم من الاول الي الثالث بالمصروفات.
وذكر المستشكل أنه يقيم استشكاله الماثل على أسباب حاصلها أنه قد صدر حكم محكمة القضاء الاداري بجلسة 21/ 6/ 2014 في الدعوىين 28762 و 43992 لسنة 64 ق، بإلزام شركة اوبتكس جروب للصناعات بإخلاء القطعة رقم 7 بلوك G السابق تسليمها لها، وتسليمها لإدارة المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، وذلك على النحو المبين بالأسباب، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت الشركة بالمصروفات عن الدعويين.
وأضاف المستشكل أنه فوجئ بقيام المستشكل ضده الثاني بصفته باتخاذ خطوات التنفيذ لهذين الحكمين، رغم بطلان وضع الصيغة التنفيذية علي منطوق الحكمين المشار اليهما، وثبوت تنازل المستشكل ضده الثاني بتحصيل القيمة الايجارية المستحقة عن الارض محل التداعي، فضلا عن استحالة التنفيذ لعدم تضمن الحكم للمباني المقامة على الارض محل الحكم بتسليمها، وأنه تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ومن المتوقع إلغاؤه..
وتدوول نظر الإشكال الماثل امام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، قدم خلالها الحاضر عن المدعي عدد ست حوافظ مستندات طويت علي المستندات المعلاة باغلفتها، وقدم الحاضر عن المتدخل انضماميا للمدعي صحيفة معلنة بطلب تدخله، كما قدم حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها، وقدم نائب الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها، وبجلسة 11/ 4/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم، ومذكرات لمن يشاء في اسبوع، اودع خلاله الحاضر عن المدعي والمتدخل انضماميا مذكرة دفاع صمما بختامها علي طلباتهما المبداة سلفا، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، واتمام المداولة قانونًا.
وحيث إن المستشكل يستهدف بإشكاله الحكم بوقف تنفيذ الحكمين المستشكل في تنفيذهما الصادرين في الدعوىين 28762 و 43992 لسنة 64 ق، لحين الفصل في الطعنين رقمي 56938 و 57811 لسنة 60 ق ع، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتنفيذه بمسودته بدون اعلان، وإلزام المستشكل ضدهم من الاول الي الثالث بالمصروفات.
ومن حيث إنه وعن طلب التدخل الانضمامى المقدم من/ البرتو فيتور تريفياني الشريك المتضامن بشركة ابتكس جروب للصناعات، فإن النظر في قبول التدخل من عدمه، يأتي في الصدارة تحديدًا للخصومة عامة دون تثريب علي المحكمة إن تعرضت للتدخل الإنضمامي فقبلته حتي لو انتهي حكمها إلي عدم قبول الدعوى.
وحيث أن المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص علي انه” يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوي منضما لاحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة “.
وحيث أن المتدخل ــ في حالة قبول تدخله ــ يعتبر طرفا في الخصومة كالأطراف الأصليين ويأخذ فيها مركز المدعي بما يفرضه هذا المركز بان يكون ذو مصلحة.
ومن حيث إنه ولما كان الثابت بالأوراق أن المتدخل طرفا في الحكمين المستشكل في تنفيذهما وشريكا متضامنا مع المدعى، ومن ثم فتتوافر له مصلحة في التدخل انضماميا مع المدعي ضد الهيئة المدعي عليها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبول طلب التدخل المشار اليه ويكتفي بالاشارة الي ذلك بالأسباب دون المنطوق.
وحيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواءً كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أم بالاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم، فهو باعتباره منصبًا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائمًا وقائع لاحقة على الحكم استجدت بعد صدوره، وليست وقائع سابقة عليه، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنًا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون. كذلك فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال في التنفيذ طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه، إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة. لذلك فإن إشكالات التنفيذ هي منازعات تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ وليست تظلمًا من الحكم المراد وقف تنفيذه، وبالتالي فلا يجدي الإشكال إذا كان مبنيًا على وقائع سابقة على الحكم إذ المفروض أنه صححها بصورة صريحة أو ضمنية، وفى الحدود السابقة فإن قضاء المحكمة المقدم إليها الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر منها إذا لم ينصب الإشكال على الشروط الواجبة لإجراء تنفيذ الحكم كان على هذه المحكمة أن تحكم برفض الإشكال.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1265 لسنة 36 ق – جلسة 24 – 6 – 1990. الطعن رقم 29 لسنة 35 ق – جلسة 5 – 5 – 1990. الطعن رقم 4637 لسنة 40 ق – جلسة 17/ 5/ 1998).
وحيث أنه ترتيبًا على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال الماثل في تنفيذ الحكمين المستشكل في تنفيذهما الصادرين في الدعوىين 28762 و 43992 لسنة 64 ق، أسباب حاصلها أولا بطلان وضع الصيغة التنفيذية علي منطوق الحكمين المشار اليهما، علي سند من القول بعدم تضمن منطوق الحكمين للنص علي تنفيذهما نفاذا معجلا، وهو قول مرسل بحسبان ما هو مقرر قانونا من نهائية كافة الاحكام الصادرة عن محاكم القضاء الاداري بمجلس الدولة ووجوب تنفيذها بغض النظر عن الطعن عليها من عدمه، وما لم تقضي المحكمة الادارية العليا بوقف تنفيذ الحكم، وثانيا القول بثبوت تنازل المستشكل ضده الثاني بعد تحصيله القيمة الايجارية المستحقة عن الارض محل التداعي، بحسبان ان القيمة الايجارية تظل مستحقة علي مستغل الارض بعد صدور الحكم القضائي بإخلائه منها حتي تسليمه لها فعليا، ويتعين اقتضاء تلك القيمة حتي تاريخ هذا التسليم واللاحق لتاريخ صدور الحكم القضائي، دون ان يعتد ذلك بمثابة تنازل عن تنفيذ الحكم أو امتدادا للعلاقة القانونية التي تجيز استمرار شغل الارض والتي قضي بإنهائها، وثالثا القول باستحالة التنفيذ لعدم تضمن الحكم للمباني المقامة على الارض محل الحكم بتسليمها، بحسبان ان ذلك مما كان معروضا علي محكمة الموضوع التي اصدرت الحكمين ويكون النزاع حوله أو طرحه من جديد هو مما تختص به المحكمة التي تنظر الطعن علي الحكمين وليس ذات المحكمة التي اصدرتهما، ورابعا القول بأنه تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ومن المتوقع إلغاؤه، بحسبان أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يعد سببًا لوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه، ذلك كله مما يضحى معه الإشكال الماثل غير قائم على سندٍ صحيح من القانون ويتعين القضاء بعدم قبوله.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الإشكال، وألزمت المستشكل المصروفات، وغرامة مائتي جنيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *