احكام الخلع والطلاق والنفقة في ضوء قانون الازهر المصري للاحوال الشخصية
متي يقع الطلاق وكيف يتم إثباته وما هي حقوق الطرفين الزوج والزوجة في هذا الحال؟ وما هي النفقة المقدرة للزوجة بعد طلاقها وكيف يتم حسابها؟! وما هي عدة المطلقة؟! وهل للزوجة حقوق في حالة لجوئها للخلع؟! وغيرها من الأسئلة الشائكة التي عادة ما يصطدم بها الزوجان حين يقرران أو يقرر أحدهما إنهاء العلاقة الزوجية، وهي أسئلة تجيب عن ما هي حقوق وواجبات الطرفين تجاه بعضهما البعض حتى بعد الانفصال.
وسوف نتناول بالشرح فيما يلي المواد الخاصة بإنهاء الزواج سواء ب الطلاق أو الخلع والنفقة وفترة العدة بحسب ما قدمها الأزهر الشريف في مشروع قانون الأحوال الشخصية والذي أعدته لجنة برئاسة شيخ الأزهر فضيله الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.
القسم الثانى: إنهاء الزواج
الباب الأول: الطلاق
المادة رقم «٤٦»:
ينتهي عقد الزواج ب الطلاق أو بالتطليق أو بالفسخ أو بالوفاة.
المادة رقم «٤٧»:
أ- الطلاق نوعان: رجعى، وبائن.
ب – الطلاق الرجعى: لا ينهي الزوجية إلا بانقضاء العدة.
ج – الطلاق البائن: يُنهي الزوجية فور وقوعه.
المادة رقم «٤٨»:
لا يقع الطلاق إلا من الزوج، أو ممن يوكله بتوكيل موثق بذلك.
المادة رقم «٤٩»:
أ – يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلًا، مختارًا، واعيًا ما يقول، قاصدًا النطق بلفظ الطلاق ، عالمًا بمعناه، وأن يكون الطلاق مُنجزًا، ولم يقصد به اليمين، أو الحمل على فعل شىء أو تركه.
ب – ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية، إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق ، ولا تثبت النية فى هذه الحالة إلا باعتراف المطلق.
ج – يقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التى يُقصد بها إيقاعه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمة.
المادة رقم «٥١»:
يُشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون فى زواج صحيح، وغير معتدة.
المادة رقم «٥٢»:
يُعتد ب الطلاق فى غيبة الزوجة من تاريخ علمها به، ويثبت العلم ب الطلاق بطرق الإثبات كافة.
المادة رقم «٥٣»:
على المطلق أن يوثق طلاقه لدى موثق مختص خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق ، وتعتبر الزوجة عالمة ب الطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة توثيق الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، وفق الإجراءات التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة.
وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.
الماد رقم «٥٤»:
للزوج أن يُوكل غيره ب الطلاق ، ولا يملك الوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الزوج، وإذا عزل الموكل الوكيل انتهت الوكالة وإن لم يعلم الوكيل.
المادة رقم «٥٥»:
إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإن عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.
المادة رقم «٥٦»:
الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد فى مجلس واحد.
المادة رقم «٥٧»:
كل طلاق يقع رجعيًا إلا الطلاق قبل الدخول، فإنه يقع بائنًا، وكذلك الطلاق على بدل، و الطلاق المُكمل للثلاث، وما نص عليه كونه بائنًا فى هذا القانون.
التطليق والفسخ
المادة رقم «٥٨»:
للزوجة طلب التطليق بسبب امتناع الزوج عن النفقة المستحقة، فإن كان للزوج مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة فى ماله، فإن امتنع طلق عليه القاضى.
فإن لم يكن مال ظاهر ولم يثبت إعساره وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى فى الحال.
فإن كان مُعسرًا أمهله القاضى مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، فإن لم يُنفق طلَّق عليه القاضى.
المادة رقم «٥٩»:
للزوجة طلب التطليق إذا حلف الزوج ألا يقربها مدة أربعة أشهر، فإذا استمر ممتنعًا حتى مضت هذه المدة طلق عليه القاضى.
المادة رقم «٦٠»:
أ – إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها إضرارًا يُخل بالعشرة بينهما، جاز لها طلب التفريق، فإن طلبت التطليق وثبت الضرر وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما حكم بالتطليق.
ب – على الزوج أن يُقَّر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائى فى عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بإرشاد الزوج، وبخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ج – للزوجة التى تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك أن تطلب الطلاق .
المادة رقم «٦١»:
أ – إذا غاب الزوج سنة ميلادية فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من مجرد غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
ب – إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب، ضربت له المحكمة أجلًا لا يزيد على ستة أشهر، وأعذرت إليه بأنها ستُطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إلى حيث يقيم برضاها، أو يُطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يُبد عذرًا مقبولًا أو تعذَّر الوصول لمحل إقامته، فرقت المحكمة بينهما بتطليقه.
المادة رقم «٦٢»:
لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضى ستة أشهر من حبسه التطليق للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
المادة رقم «٦٣»:
فسخ الزواج: هو إنهاء عقده بغير طلاق، ولا فسخ إلا بحكم قضائى، ولا ينُقض الفسخ شيئًا من عدد الطلقات المستحقة شرعًا للزوج.
المادة رقم «٦٤»:
إذا كان سبب طلب الفسخ من الأسباب التى قد تُحرم المرأة على الرجل شرعًا مُنعت المعاشرة الزوجية فور العلم بالسبب إلى حين الفصل فى الدعوى.
المادة رقم «٦٥»:
فسخُ الزواج قبل الدخول يسقط المهر، وفسخه بعد الدخول يوجب للمرأة المهر المسمى، أو مهر المثل عند عدم التسمية.
المادة رقم «٦٧»:
أ – لكل من الزوجين أن يطلب الفسخ إذا وجدَ بالآخر عيبًا لا يمكن البُرءُ منه، أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكن البقاء معه إلا بضرر، سواء أكان ذلك العيب قائمًا قبل العقد ولم يعلم به الطالب أم حدث بعد العقد ولم يرض به.
ب – فإن تم الزواج وهو عالم بالعيب، أو حدث العيب بعد العقد ورضي به صراحة أو دلالة بعد العلم، فلا تستمع المحكمة لطلب الفسخ، ويُستعان بأهل الخبرة فى معرفة العيوب التى يطلب فسخ الزواج بسببها.
المادة رقم «٦٨»:
كل طلاق يوقعه القاضي يقع طلقة بائنة.
الباب الثالث: الخُلع
المادة رقم «٦٩»:
١- للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت أمام القاضي زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت إليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما.
٢- لا تحكم المحكمة بالتفريق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها حكمين لمواصلة مساعى الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين فى المادة «٨٢» والمادة «٨٣» من هذا القانون، وكذا بعد أن تُقرر الزوجة صراحة أنها تُبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
٣- لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم، أو أى حق من حقوقهم.
٤- يقع الخلعُ فى جميع الأحوال فسخًا.
٥- يكون الحكمُ بالخلع فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.
الباب الرابع: المفقود
المادة رقم «٧٠»:
يعتبر المفقود ميتًا بعد مُضى ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده، إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو طائرة سقطت ونحوها من الحوادث المهلكة، أو بصدور قرار رسمى باعتباره ميتًا، أو بعد مضى سنتين من تاريخ فقده فى غير هذه الحالات.
المادة رقم «٧١»:
عند الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب جميع الآثار الأخرى.
المادة رقم «٧٢»:
إذا جاء المفقود أو تبين أنه حي فزوجته فى عصمته ولو عقد عليها آخر ولم يدخل بها، وكذا إن دخل بها وثبت علمه أو علمها قبل العقد بحياة الأول فإن لم يثبت خيرها القاضي بينهما.
الباب الخامس: آثار إنهاء الزواج
المادة رقم «٧٣»:
الطلاق الرجعى لا يزيل الحل فإذا طلق الرجل زوجته المدخول بها طلاقًا رجعيًا كان له أن يراجعها ما دامت فى العدة وتصح الرجعة بالقول أو الفعل، وتثبت بكافة طرق الإثبات ولها أن تقضي العدة في بيت الزوجية.
المادة رقم «٧٤»:
أ- إذا ادعى المطلق طلاقًا رجعيًا بقاء العدة حال كونها بالحيض وأنكرت المطلقة حقه فى الرجعة لانتهاء العدة فالقول قولها بيمينها متى حدث ذلك بعد مدة لا تقل عن ستين يومًا من تاريخ الطلاق .
ب- إذا ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان قد راجعها فيها، وأنكرت هى حصول الرجعة ولا دليل عنده كان القول قولها بيمينها.
المادة رقم «٧٥»:
الطلاق البائن بينونة صغرى ينهي الزوجية فى الحال وللمطلق أن يتزوج مطلقته فى العدة وبعدها بعقد ومهر جديدين برضاها.
المادة رقم «٧٦»:
الطلاق البائن بينونة كبرى- وهو المكمل للثلاث – ينهي الزوجية في الحال، ولا تحل له إلا بعد أن تتزوج بآخر يدخل بها دخولًا حقيقيًا، ثم يفارقها بطلاق أو وفاة وتنتهي عدتها منه.
المادة رقم «٧٧»:
لا يجوز للمحكمة أن تفصل فى دعاوى الطلاق والتطليق إلا بعد أن تبذل جهدًا فى محاولة الصلح بين الزوجين فإن عجزت عن ذلك وكان للزوجين ولد وجب على المحكمة أن تعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تزيد على ستين يومًا.
المادة رقم «٧٨»:
يجب على المحكمة أن تكلف كلًا من الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان – فى الجلسة التالية على الأكثر فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكمًا عنه.
وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معًا، فإن اختلفا أو تخلف أحدهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما، أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.
وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أحدهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.
المادة رقم «٧٩»:
تجب العدة على المرأة بأحد الأسباب الآتية:
أ – بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة فى زواج صحيح أو فاسد؛ وسواء كانت الفرقة من طلاق رجعي، أو بائن بينونة صغرى أو كبرى من الزوج أو من المحكمة، أو كانت من فسخ ولو في الزواج الفاسد.
ب – بوفاة الزوج أو باعتباره ميتًا بحكم أو قرار رسمي في الزواج الصحيح أو الفاسد، ولو قبل الدخول أو الخلوة.
ج – بالوطء بشبهة.
المادة رقم «٨٠»:
تبدأ العدة:
أ- فى الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق ، أو وفاة الزوج، وفى الزواج الفاسد من تاريخ التفريق أو وفاة الرجل، وفى الوطء بشبهة من تاريخ الترك.
ب – مع مراعاة حكم المادة «٥٤» من هذا القانون تبدأ العدة فى حال التفريق من المحكمة من تاريخ حكم أول درجة حال تأييد الحكم بالفرقة.
المادة رقم «٨١»:
أ- تنقضي عدة المتوفى عنها زوجها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام قمرية من تاريخ الوفاة، إن لم تكن حاملًا، فإن كانت حاملًا انقضت عدتها بوضع الحمل أو سقوطه وبراءة الرحم.
ب – عدة المطلقة الحامل تنقضي بوضع حملها أو سقوطه وبراءة الرحم.
ج – عدة المطلقة غير الحامل:
١ – ثلاث حيضات كوامل لذات الحيض.
٢ – ثلاثة أشهر قمرية لغيرها.
٣ – أقرب الأجلين من ثلاث حيضات أو سنة لغير منتظمة الحيض.
٤ – أبعد الأجلين من عدة الطلاق أو عدة الوفاة للمبانة بطلاق فى مرض موت الزوج إذا توفى مطلقها قبل تمام عدتها.
المادة رقم «٨٢»:
تجب النفقة للمعتدة من طلاق أو فسخ ولو كان بسبب من جهتها مع مراعاة أحكام الخلع والتطليق وحال الزوج يسرًا وعسرًا عند تقديرها.
المادة رقم «٨٣»:
تعد نفقة العدة الواجبة على الرجل دينًا فى ذمته من تاريخ الفرقة بلا توقف على قضاء أو تراض ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين.
المادة رقم «٨٤»:
تجب لمن توفى عنها زوجها نفقة عدة فى تركته حاملًا أو غير حامل فإن لم تكن له تركة وكانت فقيرة قدر لها القاضى نفقة من الصندوق المختص.
المادة رقم «٨٥»:
المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقت دون رضاها، أو بدون سبب منها ولم يراجعها المطلق تستحق مع نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا، ومدة الزوجية، ولا تقل عن ربع دخل الزوج ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط.