احكام القضاء المصري في اعلان ترك الخصومة

احكام القضاء المصري في اعلان ترك الخصومة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 18/ 4/ 2015
في الدعوى رقم 50444 لسنة 62 ق

المقامة من /
الممثل القانوني للشركة الوطنية للصناعات الغذائية – سونات –
ضد
• وزير التجارة والصناعة
2 – رئيس مصلحة التسجيل التجاري
3 – مدير الادارة العامة للعلامات التجارية والملكية الصناعية
4 – الممثل القانوني لشركة اتلانتيك اند ستريز

والدعوي رقم 16063 لسنة 63 ق

المقامة من / شركة اتلانتيك اند ستريز
ضد
• وزير التجارة والصناعة 2 – رئيس مصلحة التسجيل التجاري
3 – الشركة الوطنية للصناعات الغذائية – سونات

الوقائع:

أقام المدعي بصفته دعواه الأولي رقم 50444 لسنة 62 ق بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14 / 7 / 2007 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار الطعين، وفي الموضوع ببطلان القرار الصادر بتسجيل العلامة رقم 112631 مع ما يترتب علي ذلك من أثار. وإلزام جهة الادارة المصروفات.
وبتاريخ 22/ 1/ 2009 أقامت شركة اتلانتيك اند ستريز دعواها الثانية رقم 16063 لسنة 63 بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن شطب قيد عقد الترخيص المؤرخ 23 فباير 1996 من شهادة تسجيل العلامات ارقام 3183 و87613 و80374 وفي الموضوع بالغاء هذا القرار مع ما يترتب علي ذلك من أثار. وإلزام جهة الادارة المصروفات.
وجري تحضير الدعويين بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وتدوول نظر الدعويين أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/ 7/ 2009 قررت المحكمة ضم الدعوي رقم رقم 16063 لسنة 63 الي الدعوى الأولي للارتباط وليصدر فيها حكم واحد بجلسة اليوم، وبجلسة 28/ 2/ 2015 قرر كل من الحاضرين عن الشركتين المدعيتين تنازله عن دعواه في مواجهة الشركة الاخري والحاضر عن جهة الادارة، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعويين للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة قانونا ,
ومن حيث إن كل من الشركتين المدعيتين تطلب إثبات تركها الخصومة في الدعوي.
وحيث أن المادة الثالثة من مواد اصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أنه ” تطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص. وذلك الي أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى “.
وحيث إن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1968 تنص على أنه ” يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويًا في الجلسة وإثباته في المحضر “.
وتنص المادة (142) من ذات القانون على أنه ” لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله ……….. “.
وتنص المادة (143) من ذات القانون على أنه ” يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى “.
ومن حيث قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن أحكام المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972. والمادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968 هى أحكام منظمة لترك الخصومة بوصفها قواعد إجرائية تصدق في مجال الدعوى.وكذلك في مجال الطعون أمام القضاء الإداري. فيجوز طبقاَ لها ترك الخصومة في الدعوى أو الطعن .
وترتيبا على ما تقدم. ولما كان الثابت أن كل من الحاضرين عن الشركتين المدعيتين قرر ترك الخصومة في دعواه. ولم يبد الحاضر عن جهة الادارة او الشركة الاخري اعتراضا علي هذا الترك. ومن ثم فان ترك الخصومة في الدعوىين الماثلتين يكون قد استوفى كافة شرائطه القانونية. الأمر الذى يتعين معه القضاء بترك الخصومة فيهما.
وحيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة (143) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك كل من الشركتين المدعيتين للخصومة في دعواها، وألزمت كل شركة بمصروفات دعواها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *