احكام تظهير الكمبيالة.
-كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمر تتداول بالتظهير.
-لا يجوز تداول الكمبيالة التى يضع فيها الساحب عبارة ليست للامر أو اية عبارة أخرى تفيد هذا هذا المعنى الا باتباع اجراءات حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى مع ما يترتب عليها من آثار.
-يجوز التظهير الى المسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير الى الساحب أو الى اى ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.
-يجب ان يكون اتظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير كأن لم يكن.
-ويكون التظهير الجزئى باطلاً.
-ويعتبر التظهير لحامله تظهيراً على بياض.
-يكتب التظهير على الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها وصلة ويوقعه المظهر.
-ويجوز الا يذكر فى التظهير اسم المظهر اليه كما يجوز ان يقتصر على توقيع المظهر التظهير على بياض ويشترط لصحة التظهير فى هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوثلة.
-ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
-واذا كان التظهير على بياض جاز للحامل.
-أن يملأ البياض بكتابه اسمه أو اسم شخص آخر.
-ان يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو الى شخص آخر.
-ان يسلم الكمبيالة الى شخص آخر دون ان يملاً البياض ولو لم يظهرها.
-يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك.
-ويجوز له حظر تظهيرها من جديد وفى هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان قبل من تؤؤول اليه الكمبيالة بتظهير لاحق.
-يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعى اذا اثبت انه صاحب الحق فيها بسلسلة من تظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض. وتعتبر التظهيرات المشطوبة فى هذا الشأن كأن لم تكن واذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذى آل اليه الحق فى الكمبيالة بالتظهير على بياض.
-اذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم الحامل بالتخلى عنها اذا اثبت حقه فيها طبقاً لفقرة السابقة الا اذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب فى سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.
-ليس لمن اقيمت عليه دعوى بكمبيالة ان يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الاضرار بالمدين.
-اذا اشتمل التظهير على عبارة “القيمة للتحصيل” أو القيمة للقبض” أو “للتوكيل” أو أى بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ولكنت لا يجوز له تظهيرها الا على سبيل التوكيل.
-وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر.
-لا تنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليها.
-اذا اشتمل التظهير على عبارة “القيمة للضمان” أو “القيمة للرهن” أو أى بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، ومع ذلك اذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل.
-وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر مالم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين، وتكون حماية الحامل فى هذا الشأن فى حدود دينه المضمون بالرهن.
-التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه. أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج الا آثار حوالة الحق.
-يفترض فى التظهير الخالى من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك.