اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل الاحوال الشخصية
الفصل الثاني: الاختصاص المحلي
مادة(15): يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون علي النحو المبين بالمواد40 و42 و43 من القانون المدني وبمراعاة احكام المادتين10و11من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه فان لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي واذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص المحلي بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية علي النحو التالي:
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او المدعي عليه بنظر الدعوي المرفوعة من الاولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الاحوال في المواد التالية:
أ – النفقات والاجور وما في حكمها
ب – الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما
ج – المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها
د – التطليق والخلع والابراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفي في مصر بتحقيق اثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات فإن لم يكن للمتوفي موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها احد اعيان التركة.
يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية علي المال التالية علي النحو التالي
أ – في مواد الولاية بموطن الولي او القاصر وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفي او للقاصر
ب – في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا
ج – في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب فاذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب او التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته
د – اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوي الشأن او النيابة العامة ان تحليل القضية الي المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد
هـ – تختص المحكمة التي امرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولي سواء كان وليا او وصيا الا اذا رأت من المصلحة احالة المادة الي المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر
فيما عدا قسمة اعيان الاوقاف المنتهية يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه الاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحكمة الكائنة بدائرتها اعيانه او الاكبر قيمة اذا تعددت او المحكمة الكائن في دائرتها موطن ناظر الوقف او المدعي عليه