اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة وفقا لقانون محاكم الأسرة المصري
اعتراض الزوجة علي إنذار الطاعة بعد تطبيق القانون 10 لسنة 2004م بشأن محاكم الاسرة
تقرر المادة 6 من القانون 10 لسنة 2004 م الاتى :
” في غير دعوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوى المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب علي من يرغب في إقامة دعوي بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص” .
وتقرر المادة 9 من ذات القانون الاتى :
” لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8 “.
وتقرر المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 الاتى :
” إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن”.
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد.
والمشكلة القانونية هنا هى هل تعترض الزوجة علي الإنذار الموجة إليها في خلال الميعاد المحدد بنص المادة مكرر ثانيا من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 – 30 يوما – أم تتقدم بطلب تسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية .
وبالرحع لنص المادة 6 من القانون 10 لسنة فانه يجب على الزوجة وفور استلامها انذار الطاعة التقدم بطلب تسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية علي اعتبار أن دعوي الاعتراض هي من الدعاوى التي يجوز فيها الصلح ، وبالتالي وجب تقديم الطلب وإلا قضي بعدم قبولها إعمالا للمادة 9 من القانون 10 لسنة 2004م ، ويراعي أن يكون تقديم طلب فض المنازعة بخصوص الاعتراض علي الإنذار بالطاعة يجب أن يكون خلال المدة التي حددها نص المادة 11 مكرر المشار إليها وهي مدة الـ30 يوماً.
ووفقا لنص المادة 11 مكرر المشار إليها يجب علي الزوجة أن تبين فى الطلب المقدم منها بفض المنازعة الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته .
مبادىء النقض الحديثة فى الاحوال الشخصية
الحكم فى الدعوى : ” عيوب التدليل ” ” القصور فى التسبيب “
” إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قدمت إلى محكمة الموضوع صورة رسمية من المحضر الإدارى رقم …….. المتضمن شكواها ضد المطعون ضده لاستيقاعها شيك على بياض سلمه لزوج شقيقته الذى استحصل بموجبه حكم بالحبس ضدها وقدمت أيضاً صورة رسمية من إقرار منسوب صدوره إلى المطعون ضده يقر فيه باستيقاعه للطاعنة على شيك على بياض حرره باسم زوج شقيقته واستصدر به حكم بالحبس ضدها وتمسكت بدلالة هذين المستندين في إثبات عدم أمانة المطعون ضده عليها نفساً ومالاً إلا أن الحكم المطعون فيه قد واجه هذين المستندين برد غير سائغ ولم يبين من مدوناته أن المحكمة فحصتهما فحصاً متأنياً فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب “.
” إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون أن الطاعنة قدمت إلى محكمة الموضوع إقراراً عرفياً موقعاً من المطعون ضده بتنازله عن مسكن الزوجية لها وتمسكت بدلالة هذا المستند في إثبات عدم أحقيته في المطالبة بالمسكن محل التداعى إلا أن الحكم المطعون فيه واجه هذا المستند برد غير سائغ مقدراً أن هذه الدعوى لا تتسع لبحث ذلك المستند وهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمة قد أغلفت دلالة هذا المستند حال كونه جوهرياً في النزاع فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب “.
” دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 169 / 74 بتاريخ 8-2-2011 “
الطعن فى الحكم : ” الاستئناف : ميعاده “
” إن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في مسائل الأحوال الشخصية ثلاثون يوماً وفقاً لنص المادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . لما كان ذلك , وكان الحكم المستأنف قد صدر حضورياً بتاريخ 28/3/….. فإن مقتضى ذلك أن يبدأ ميعـاد الاستئنـاف مـن اليـوم التالى لصدور الحكـم ( 29/3/…. ) وينتهى يوم 27/4/….. غير أنه وقد صادف ذلك اليوم عطلة رأس السنة الهجرية فإن الميعاد يمتد إلى يوم 28/4/…. وهو أول يوم عمل بعد إنتهاء العطلة الرسمية وإذ أودع الطاعن صحيفة استئنافه في ذات اليوم فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر محتسباً يوم صدور الحكم ضمن أجل الاستئناف ولم يُعمل حكم المادة 15 من قانون المرافعات ورتب على ذلك قضائه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون “.
الحضانة : ” اسقاط الحضانة عن الأم وأم الأم “
” إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه لضم الصغير للمطعون ضدها الثانية بنـد أولاً ” أم الأب ” على سند من عدم أمانة الأم الحاضنة على المحضون لعدم قدرتها على تربيته وصيانته لقيامها باصطحابه للسفر معها هى وشقيقتها دون علم أهلهما ودون صحبة آمنة مما يُّعد مخالفة لواجب شرعى ويتنافى مع الآداب الإسلامية وأن ” أم الأم ” المطعون ضدها الثانية بند ثانياً . لم تتمكن من إرشاد إبنتيها إرشاداً صحيحاً إلى ما يأمر به الدين الحنيف وأن ” أم الأب ” المطعون ضدها الثانية بند أولاً هى التالية في ترتيب الحاضنات وأنها صالحة للحضانة في حين أن ما خلص إليه الحكم في أسبابه لإسقاط الحضانة عن أم الأم غير كافٍ لحمل قضائه في هذا الشأن إذ أغفل إيراد الحجج الواقعية لإسقاط الحضانة عنها رغم تقدمهـا على ” أم الأب ” في الحضانة مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “.
الطاعة : ” الاعتراض على انذار الطاعة “
” إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة واعتباره كأن لم يكن على ما أورده بأسبابه من أن البين من أقوال شاهدى المطعون ضدها وتقرير الإخصائيين الاجتماعيين أن مسكن الطاعة غير شرعى لا تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها فقد تعرضت للضرب أثناء إقامتها فيه ، وأن الطاعن غير أمين عليها لعدم إنفاقه عليها وحصولها على حكم نفقة عليه . في حين أن أقوال شاهديها قد خلت مما ينبئ عما استدل عليه الحكم فالشاهد الأول قرر أن واقعة التعدى حدثت في شهر …… سنة …… أى بعد إقامة دعوى الاعتراض ونفى الشاهد الثانى علمه بالواقعة وأن الثابت من تقرير الإخصائيين الاجتماعين أن مسكن الطاعة خالٍ من سكن الغير وملائم للحياة الزوجية ، وكان عدم الإنفاق لا يعتبر من الأوجه المقبولة للاعتراض على إنذار الطاعة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها وخالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال “.
” دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 702 / 68 بتاريخ 8-2-2011 “