الآثار المترتبة علي إنقطاع الخصومة ومصير الخصومة المنقطعة.
آثار انقطاع الخصومة
أثناء الحديث عن انقطاع الخصومة نلاحظ أن المشرع الجزائري قد عمد إلى استعمال مصطلح (وقف) مما يعني معه أن الانقطاع هو ضرب من ضروب وقف الخصومة ومادام الأمر كذلك فإن الآثار المترتبة على الوقف والانقطاع واحدة وهي كالتالي:
1- بقاء الخصومة قائمة رغم توقف سيرها:
ونستخلص من ذلك أن جميع الآثار المترتبة عن المطالبة القضائية تبقى قائمة كما تبقى الإجراءات اللاحقة التي اتخذت قبل انقطاع الخصومة صحيحة، وفي حالة انتهاء مدة قطع الخصومة فإنها تعاود السير فيها انطلاقا من نقطة توقفها (تاريخ الانقطاع) مع الأخذ في الحسبان جميع الإجراءات السابقة.
2- عدم جواز اتخاذ أي إجراء في الخصومة أثناء فترة الانقطاع:
ويستوي الأمر بالنسبة للإجراءات العادية والإجراءات الوقتية المستعجلة اللهم إلا إذا كان الخصم أهلا لمباشرة هذه الإجراءات، وأي إجراء يتخذ في هذه المرحلة يعد باطلا كما يبطل الحكم الصادر خلالها ولو أصدرته المحكمة دون علم بها وهذا البطلان مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لصالحه ولذلك لا يجوز أن تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها إلا بطلب من ذوي المصلحة.
3- وقف المواعيد الإجرائية:
فمتى انقطعت الخصومة انقطع معها ميعاد التقادم، فإذا بدأ الميعاد قبل الانقطاع ولم ينته فإن الميعاد يقف سريانه ويستمر بعد انقضاء اجل الانقطاع.
مصير الخصومة المنقطعة
بعدما رأينا الآثار التي تترتب عن انقطاع الخصومة بقي أن نشير إلى أن هذه الدعوى المنقطعة لا تستمر في الانقطاع وإنما تؤول إلى أحد الأمرين، وهو إما أن يعاد السير فيها وذلك بتكليف بالحضور أو تعجيل الخصومة ، أو تنقضي بغير حكم منهي لها.
1- إعادة السير في الخصومة
أ- الحضور:
إن القانون الجزائري نظم عملية استئناف الخصومة بعد الانقطاع وذلك في المواد 85/148/252/253 ق.إ.م .
فطبقا لنص المادة 85 ق.إ.م، فإن القاضي بمجرد إعلامه بوفاة أحد الخصوم أو تغير أهليته يكلف شفويا أو بتبليغ لكل ذي صفة لإعادة السير في الدعوى .
وبالنسبة للمجالس القضائية فإن المادة 148 ق.إ.م تنص على نفس الإجراءات في التكليف بالحضور.
أما بالنسبة للمحكمة العليا فتستأنف الخصومة بعد الانقطاع بإرسال إنذار إلى الخصم الذي له مصلحة مباشرة ليقوم في خلال شهر واحد لإعادة سير الدعوى أو بتعيين محامي آخر، وعلى المحامي الجديد أن يعلن تعيينه وأن يطلب من المحكمة إن اقتضى الأمر مهلة لمباشرة الإجراءات وهذا ما نصت عليه المادة 252 ف 2 ق.إ.م،
وتضيف المادة 253 ق.إ.م:” إذا لم ينتج الإنذار الأول أثره جاز منح الخصم نفسه مهلة أخيرة لا تجاوز ثلاثين يوم لتصحيح شكل الدعوى “.
ب- تعجيل الخصومة:
يكون من صالح أي خصم يفيده تعجيل نظر الدعوى أن يباشر إجراءات إعادة السير في الخصومة وذلك طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 12 ق.إ.م الخاصة برفع الدعوى.
ويتم التعجيل بأن يطلب الخصم تحديد جلسة لنظر الدعوى ويقوم بإعلام من يقوم مقام الخصم الذي تقرر الانقطاع لصالحه وذلك بهدف تمكين من يقوم مقام الخصم الذي عيبت إرادته من الإحاطة بالدعوى وإعداد مذكراته فيها.
2- انقضاء الخصومة انقضاء مبتسرا
إذا لم يعاد النظر في الخصومة عن طريق الحضور أو التعجيل فإنها تنقضي بمضي المدة دون الحكم في موضوعها إذا لم تعجل خلال مدة سنة و إلا فإنها تنقضي بمضي ثلاث سنوات.