الآثار المترتبة علي النقض الكلي للحكم.
1- زوال الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن:
نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً يترتب عليه اعتبار الحكم كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار التي ترتبت عليه، ويسقط ما أمر به أو رتبه من الحقوق، ويصبح غير قابل للتنفيذ وغير صالح لأن يبني عليه حكم آخر وتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض.
ولا تقتصر هذه الآثار على الجزء من الحكم الذي أفصحت محكمة النقض صراحة عن نقضه، وإنما تتعداه إلى أجزاء الحكم الأخرى إذا كان متعدد الأجزاء المرتبطة بالجزء الذي تم نقضه ارتباطاً لا يقبل التجزئة ولا يسمح بالتبعيض وتلك المبنية عليه أو التابعة له والتي لا يتصور أن تقوم لها قائمة إلا بقيامه لأنه كان أساساً للقضاء بها ولو لم يطعن فيها أو يذكرها الحكم الناقض إذ التخصيص بالذكر لا ينفي الحكم عن غير ما خصص
ويراعى أن هذا الأثر يقتصر على الحكم الاستئنافي الذي نقض، ولا يتعداه إلى الحكم الابتدائي الذي يظل قائماً ولو كان الحكم المنقوض قد قضى بتأييده
2- إلغاء الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض:
كذلك فإن آثار الحكم الناقض – وعلى ما نصت عليه المادة 271 / 1 من قانون المرافعات – تتسع لتشمل جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها وترتبت هي عليه فتعتبر ملغاة بحكم القانون دون حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى بنقضها أو إلغائها سواء أشار إليها الحكم الناقض أو لم يشر
وإذا احتج بتلك الأحكام لدى أية محكمة فإن لهذه المحكمة أن تهدر ما كان لها من قوة قانونية. وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض أما إذا رفعت طعون لاحقة لصدور الحكم الناقض بطلب نقض أو إلغاء الأحكام المشار إليها، فإن هذه الطعون تكون واردة على غير محل لأن محالها قد زالت بقوة القانون بمجرد نقض الأحكام التي كانت أساساً لها، ومن ثم فحسب محكمة الطعن أن تشير إلى الحكم الناقض ثم تقضي باعتبار خصومة الطعن منتهية.
وبالبناء على ما تقدم فإنه يمكن القول بأن نقض الحكم فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً يترتب عليه إلغاءه فيما قضى به في موضوع الاستئناف.
3- إلغاء إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض:
مما يترتب على نقض الحكم أيضاً أن يفقد صلاحيته كسند تنفيذي، ومن ثم تعتبر ملغاة بحكم القانون – إعمالاً لحكم المادة 271 / 1 مرافعات – كافة إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء عليه، ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ الحكم المنقوض دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك، ولو لم ينص في الحكم الناقض على إلزام المطعون ضده بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو رد ما قبضه تنفيذاً للحكم الذي تم نقضه
وتعتبر إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض ملغاة ولو عادت محكمة الإحالة وقضت بنفس ما كان ذلك الحكم قد قضى به، ومن ثم يعتبر كأن لم يكن التنبيه بالوفاء والحجوز وإجراءات نزع الملكية وتسليم العقارات ودفع النقود وإقامة المباني وإزالتها وسد النوافذ والفتحات ومد الطرق والمساقي وغيرها.
حكم محكمة النقض الصادر بهذا الشأن:
نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته يقتضي زواله ومحو حجيته، وبه تعود الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض بحيث يكون لهم أن يسلكوا أمام هذه المحكمة من مسالك الطلب والدفع والدفاع ما كان لهم من ذلك قبل إصداره ويكون لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذي تحصله مما يقدم لها من دفاع وعلى أسس قانونية أخرى غير التي جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه متى كانت لا تخالف قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض في حكمها الناقض.
[الطعن رقم49/لسنة 32 ق)