الأثار المترتبة علي الحكم ببطلان وقصور التحريات.
1-إذا كان المتهم قد دفع بعدم جدية التحريات فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض
2-شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة الى المأذون بتفتيشه
3-لا يجوز اتخاذ الضبط اللاحق للتفتيش دليلا على جدية التحريات السابقة على إجرائه
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً لسلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع الا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيد قد رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية تحريات الشرطة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المخدر إنما هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة الى المأذون بتفتيشه
مما كان يقتضى من المحكمة ـ حتى يستقيم ردها على الدفع ـ أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن ـ دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه ـ وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال .
[الطعن رقم 24137 – لسنـــة 64ق – تاريخ الجلسة 03 / 12 / 1996 – مكتب فني 47]
إذن التفتيش .لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة – جناية أو جنحة – وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين .
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة .
لما كان الأذن بالتفتيش هو من اخطر الإجراءات التي تتخذ ضد الفرد وابلغها أثرا عليه فقد حرص المشرع على تقييد حريات سلطة التحقيق عن اصدرها هذا الأذن فلا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنة في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن أذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو النتقيب عن الجريمة
وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأذن بالتفتيش وان كان موكلا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة موضوع إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وان تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة.
لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت إلى بطلان إذن التفتيش إلا أن هذا البطلان لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة علية إذا ثبت لقاضى الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند إليه
فإنه يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما أورد الحكم في مدوناته أدلة أخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما كي تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما إذ كانت هذه الأدلة اللاحقة متصلة بالإجراء الباطل ومتفرعة عنه أم أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل
لما كان ذلك وكان الدفاع المبدي ببطلان أذون التفتيش الصادرة في الدعوى هو دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوى وجوداوعدما بالأشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقي الطاعنين والذين لم يبدو هذا الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للدفاع المشار إلية وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في الجريمة
ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال أثره بالنسبة له رغم عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بعد أنكر ما استند إليه بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة
فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
صدور الأذن بالمراقبة والتسجيل استنادا لمعلومات وردت لعضو الرقابة الإدارية والتي يجري بشأنها أي تحريات قبل صدوره تبطله مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطا في القانون يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الأذن وعدم الاعتداد بشهادة من أجره علة ذلك .
القاعدة أن مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو إجراء من إجراءات التفتيش إلا أنه نظرا لخطورة هذا الإجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة ومن أراد ائتمانه علية فيباح لغيره الاطلاع على مكنون سره فقد حرص الدستور في المادة 45 منه على تأكيد حرمته وسريته واشتراط لمراقبة المحادثات التلفونية صدور أمر قضائي مسبب
كما جاء المشرع في قانون الإجراءات الجنائية مسايرا لأحكام الدستور فاشترط لإجازة هذه المراقبة وانتهاك قيود إضافية بخلاف القيود الخاصة بإذن التفتيش السابق إيرادها نص عليها في المواد 95 – 95 مكررا 206 منه وكان من المقرر أنه ينبغي على السلطة الآمرة بالمراقبة والتسجيل مراعاة هذه القيود والتحقق من توافرها وإلا بطل الإجراء وما يترتب عن ذلك عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه
لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمونة تحقيقا لوجه الطعن أن أقوال المأذون له عضو الرقابة الإدارية في تحقيقات النيابة العامة قد جرت على انه لم يقم بإجراء اى تحريات عن الواقعة إلا بعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى بإجراء اى تحريات عن الواقعة إلا بعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى له بالمراقبة والتسجيل وحتى انتهاء فترة سريانه
وهذا القول يؤكد الواقع الماثل في الدعوى الراهنة على ما يبين من المفردات إذ انه عضو الرقابة الإدارية حرر محضرا بتاريخ 29 من مايو سنة 2001 اثبت فيه ورود معلومات إليه عن الطاعن الأول مفادها انه قاضى مرتشي وانه على صلة بالنسوة الساقطات جهل أسمائهن إنهن يتدخلن لديه في القضاء المختص بنظرها وقد خلت التحقيقات والتسجيلات فيما بعد عن وجود اى دور لأي من النسوة الساقطات وأضاف بمحضره أن الطاعن الأول سينظر قضية للمتهم الرابع في الدعوى
وأنه تلقى منه بعض الهدايا العينية وطلب الأذن بالمراقبة والتسجيل وعقب صدور الأذن له اقتصر دور عضو الرقابة الإدارية على تفريغ ما اسفرت عنه عملية التسجيل واتصال كل من المتهمين الآخرين بالطاعن الأول وطلبة مراقبة هؤلاء نظرا لما تكشف له أحاديث دارت بين المتهمين مما مفاده أنه استعمل مراقبة المحادثات التليفونية كوسيلة من وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند إلى المتهمين ارتكابها وهو الأمر الذي حرمة القانون حفاظا على سرية المعلومات والمحادثات التليفونية الذي حرص الدستور على حمايتها
لما كان ما تقدم وكان الأذن الاول الصادر بتاريخ 30 من مايو سنة 2001 بالمراقبة والتسجيل قد بنى على مجرد معلومات وردت إلى المأذون له بصورة مرسلة وانه لم يجر بشأنها اى تحريات حسبما جرت أقواله في محادثات النيابة العامة قبل حصوله على الأذن
ومن يبطل هذا الأذن كما يستطيل هذا البطلان إلى الأذون الثلاثة التالية له لأنها جاءت امتدادا له وقيمت على نتاج تنفيذ هذا الأذن وماتلاه في حلقات متشابكة وارتبط كل منها بالأذن الذي سبقه ارتباط لا يقبل التجزئة وينتفى معه استقلال كل أذن على الآخر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ صدوره أذون المراقبة والتسجيل رغم عدم إجراء تحريات سابقة يكون أخطا في تطبيق القانون فوق فساده في الاستدلال ومن ثم يتعين بطلان الدليل المستمد من تنفيذ هذه الأذون وعدم التعويل أو الاعتداد بشهادة من أجراها إذ أن معلوماته استبقت من إجراءات مخالفة للقانون .
(الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002)
خلو اذن التفتيش من بيان دقيق عن اسم المطلوب تفتيشه أو خطئه فيه ، لا يعيبه . ما دام انه الشخص المقصود بالإذن .
صدور الإذن باسم والد المطعون ضده ، لا يؤثر في صحته . مخالفة ذلك . خطأ في القانون وفساد في الإستدلال .
القاعــدة : من المقرر ان الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه او عدم ذكر بيان دقيق عن اسمه في الإذن الصادر بتفتيشه لا يترتب عليه بطلانه ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بامر التفتيش وإن صدور الإذن باسم والد المطعون ضده لا يقدح في صحته .
لما كان ذلك وكان مفاد ما دونه الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده هو الذي أجريت عنه التحريات وهو المعنى بالتفتيش اخذاً بشهادة ضابطي الواقعة فإن ما ذهب اليه الحكم من عدم صحة اذن التفتيش تأسيساً على الخطأ في اسم المتهم يكون قد خالف صحيح القانون وفسد استدلاله بما يعيبه ويستوجب نقضه .
(الطعن رقم 6846 لسنة 67 ق جلسة 4/10/2006 )
من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة – جناية أو جنحة – واقعة بالفعل و ترجحت إلى متهم بعينه ، و كان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ،
و أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى و تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .
(الطعن رقم 749 لسنة 43 ق بتاريخ 11 / 11 / 1973)
من المقرر أنه وإن كان الخطأ فى أسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش إلا أن ذلك مشروط بأن يستظهر الحكم أن الشخص الذى وقع التفتيش عليه أو فى مسكنه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش وهو ما قصر الحكم فى استظهاره وأكتفى فى الرد على دفع الطاعن بما أورده من أن المحكمة تعتقد بجدية الاستدلالات وهى عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ،
إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن باسم مغاير لأسمه .
( الطعن رقم 1433 لسنة 51 ق جلسة 20/10/1981 )
عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً وسنه وحرفته فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحر طالما تيقنت المحكمة من أنه الشخص المقصود بالإذن
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقة بالموضوع لا بالقانون ،
ولما كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن فى أن لها أصل ثابت بالأوراق وكان عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً وسنه وحرفته فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحر طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ولم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير فى مسئوليتهم أو عقابهم.
[الطعن رقم 3478 – لسنـــة 64ق – تاريخ الجلسة 16 / 01 / 1996 ]
التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا أساسيا على ثبوت التهمة إذا لم يبين محرر المحضر للمحكمة مصدر تحرياته فإن التحريات بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها.
من المقرر أنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا أساسيا على ثبوت التهمة.
ولما كان الثابت أن محرر المحضر لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما إنتهى إليه من أن الطاعن يؤجر وينسخ ويبيع الأفلام المضبوطة للغير لإثارة شهوات الجمهور وغرائزه فإن التحريات بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه فى الدعوى أو عدم إنتاجه ، وإذ كانت المحكمة قد جعلت أٍساس اقتناعها رأى محرر المحضر فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لاعلى عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها.
وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من قيام الدليل على توافر ركن القصد الجنائى لدى الطاعن فإنه يكون معيبا بالقصور
( الطعن رقم 17759 لسنة 64 ق جلسة 20/3/2000 )
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش . موضوعي .استناد الحكم في ابطال اذن التفتيش الى قصور التحريات التي سبقته لخلوها من بيان مهنة المتحري عنه. سائغ .
من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، وكان الحكم المطعون فيه قد ابطل اذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين من ان الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لتعرف حقيقة مهنته فإن ما انتهى اليه الحكم لم يكن اساسه مجرد الخطأ في مهنة المقصود بالتفتيش وانما كان مرجعه القصور في التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن نعى الطاعنة يكون في غير محله.
“الطعن رقم 6696 لسنة 67ق جلسة 12/10/2006”
ابطال الحكم اذن التفتيش لعدم جدية التحريات تأسيساً على اغفالها التوصل الى اعتناق المتهم الدين الإسلامي وتغيير اسمه عن الوارد بمحضر التحري . سائغ .
من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد ابطل اذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين من ان الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لعرف انه اشهر اعتناقه الدين الإسلامي وغير اسمه ، فإن ما انتهى اليه الحكم لم يكن اساس مجرد الخطأ في اسم المقصود بالتفتيش وإنما كان مرجعه القصوري في التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه ،
وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ومن ثم فإن منعي الطاعنة يكون في غير محله .
“الطعن رقم 27140 لسنة 67 ق جلسة 2007/2/26 )”
من المقرر ان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً , وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون – المار ذكره – هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة
، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة ، فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم , وكانت المادة 20/1 من القانون رقم 4 لسنة 1994 – بإصدار قانون في شأن البيئة – قد عرفت تداول المواد بأنه ” كل ما يؤدى إلى تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها ” .
لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوى أو في إيراده لأدلة الثبوت فيها صلة الطاعنين بمكان ضبط النفايات الخطرة ودور كل منهما في ارتكاب الجريمة ، ولم يدلل على اقتراف الطاعنين لأفعال تتحقق بها أى صورة من صور التداول المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1994 – آنف الذكر – ولا يغنى عن ذلك أن يكون الحكم قد استدل على ثبوت الجريمة في حق الطاعنين – من شهادة ضابط الواقعة – بخصوص تحرياته – لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ،
إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في بيان وقائع الدعوى المستوجبة للعقوبة واستظهار أركان الجريمة التى دان الطاعنين بها , بما يوجب نقضه والإعادة “.
” الدوائر الجنائية – الطعن رقم 4693 لسنة 80 ق بتاريخ 21-1-2012 “
حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها الحكم كما قضى بأن إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام . لما كان ذلك ، وكانت المواد من 537 إلى 541 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت إجراءات رد الاعتبار على الوجه التالى :
أولاً أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر فيها عفو أو سقطت بمضى المدة .
ثانياً أن تكون قد أنقضت المدد المنصوص عليها. ث
الثاً يجب للحكم برد الاعتبار أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بكل ما حكم به عليه من غرامة أورد أو تعويض أو مصاريف .
رابعاً أن يتوافر في سلوك المحكوم عليه بعد صدور الحكم عليه ما يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززه لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها في الحكم .
لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة نظر طلب رد الاعتبار أن دفاع الطاعن دفع بأن الطاعن يعمل في شركة وأنه حسن السير والسلوك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لوقائع طلب رد الاعتبار والتدليل على عدم توافر شروط رد الاعتبار وذلك على ما حصله من قول الرائد ……….. من أن تحرياته دلت على أن المتهم يقوم بمخالطة الخارجين على القانون وأنه سئ السير والسلوك بالمنطقة “
دون أن يبين مضمون طلب رد الاعتبار أو يعرض لدفاع الطاعن القائم على أنه يعمل بشركة وأنه حسن السير والسلوك ويتحقق من توافر الشروط التى حددها القانون من عدمه المار بيانها واتخذ الحكم من التحريات دليلاً أساسياً لرفض طلب رد الاعتبار فإنه يكون قاصر البيان فاسد الاستدلال ” .
” الدوائر الجنائية – الطعن رقم 10306 لسنة 79 ق بتاريخ 16-1-2010
وان كانت المحكمة قد حصلت اساس اقتناعها علي راي محرر محضر التحريات فان حكمها يكون قد بني علي عقيدة حصلها الشاهد من تحريه المنعدم والمشكوك في اجرائه لا علي عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فان ذلك يعيب الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والاحالة بغير حاجة الي بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.
( نقض 17/3/1983 س 34 – 79 – 392 )