الأثار المترتبة علي الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش.
قررت الدوائر الجنائية فى الطعن رقم 316 /80 بتاريخ 26-10-2011 الاتى :
“من حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما بدلالة البرقيات المرفقة بالأوراق ,
كما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنها اشتملت على ثلاث حوافظ مستندات كل منهم معلاة بالأوراق تحوى ثلاث صور رسمية معتمدة من مراقب مراجعة الصور الرسمية بشركة …….. للاتصالات مرسلة إلى النائب العام بتاريخ …….. تضمنت كل منها أن الطاعن قبض عليه الساعة السادسة ونصف صباح يوم……..
لما كان ذلك , وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي توردها ، وأن المحكمة لا تلتزم في الأصل بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة ،
إلا أنه من المقرر أنه يتعين على المحكمة أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وكان الدفاع الذي تمسك به الطاعن مدعماً بالصور الرسمية من البرقيات المرفقة – على نحو ما سلف بيانه – في خصوصية هذه الدعوى يعد دفاعاً جوهرياً،
لما قد يترتب على تحقيقه من تغيير وجه الرأي في الدعوى ، فقد كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيما قدم من مستندات تدعيماً له بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه .
لما كان ما تقدم , وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من أنه اعتمد فيما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن ضبط الجوهر المخدر، إلا أنه اكتفى في اطراح الدفع آنف الذكر بالقول باطمئنان المحكمة إلى شهادة ضابط الواقعة من حصول القبض والتفتيش بعد صدور الإذن بهما ومن إقرار المتهم لضابطي الواقعة بإحرازه للمواد المخدرة التي ضبطت معه ,
دون أن يعرض للبرقيات المرسلة للنائب العام تدليلاً على حصول القبض قبل صدور الإذن به ودون أن يمحصها بلوغاً إلى غاية الأمر في هذا الدفاع ، وهو من المحكمة رد قاصر ولا يؤدى إلى ما رتبة الحكم من رفـض هذا الدفع ، ويضحى الحكم فوق ما شابه من قصور في التسبيب معيباً بالفساد في الاستدلال ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة “.