الأحكام المتعلقة بعقد الزواج بإعتباره وثيقة رسمية.
لما كان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعى ، و هذه الورقة قد أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونا بين المتعاقدين و تكون للآثار المترتية عليها – متى تمت صحيحة – قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها ، و مناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج ، هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد المتعاقدين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك ، فكل عبث يرمى إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعد تزويرا ، و كون المرأة في عصمة آخر هو من الموانع الشرعية للزواج – على ما سلف بيانه – و إثبات المأذون الشرعى خلو الزوجين من الموانع بعد إذ قرر أمامه الطاعن و المتهمة الأخرى بذلك مع أنهما يعلمان أنهما في عصمة آخر ، يتحقق به جريمة الإشتراك في تزوير وثيقة الزواج مع العلم بذلك ، إذ إستعمل الطاعن هذه الوثيقة بأن قدمها إلى الجهة المختصة بإثبات واقعات الأحوال المدنية سندا إلى ما دون فيها ، و هو على بينة من أمرها فإن جريمة إستعمال محرر رسمى مع العلم بتزويره تتوافر قبله ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ دانه بهذه الجريمة قد إقترن بالصواب . و لا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد أمسكت عن تقديم الطاعن للمحاكمة بتهمة الإشتراك في تزوير ذلك المحرر ، لأن عدم تقديمه للمحاكمة بالتهمة المذكورة – في هذه الدعوى – لا أثر في توافر أركان جريمة إستعمال المحرر المزور و التى دلل الحكم المطعون فيه على قيامها .
الطعن رقم ٤٨٧٧ لسنة ٥١
جلسة ١٩٨٢-٠٣-١٠
محكمة النقض – الدوائر الجنائية
لما كان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونا بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها – متى تمت صحيحة – قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها، ومناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك. فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعد تزويرا في محرر رسمي ومن ثم فإن الحكم إذ دان الطاعنة بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي هو وثيقة الزواج على أساس أنها حضرت أمام المأذون وقررت أنها خالية من الموانع الشرعية على خلاف الحقيقة مع علمها بذلك إذ الواقع أنها كانت متزوجة فعلا فحرر المأذون بناء على هذا عقد الزواج فإن الحكم يكون صحيحا ويكون ما تثيره الطاعنة من أن هذه الواقعة تعتبر اشتراكا في تزوير محرر عرفي قبل تسجيل عقد الزواج بمصلحة الأحوال المدنية واعتماده من محكمة الأحوال الشخصية في غير محله ذلك بأن وثيقة الزواج قد أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية من كون محررها موظفا عموميا مكلفا بحكم وظيفته بتحريرها على موجب ما تقضي به القوانين واللوائح ولا تتوقف رسمية هذه الورقة على اتخاذ إجراء آخر.
الطعن رقم ٣٨٤٢ لسنة ٥٦
جلسة ١٩٨٦-١١-٢٠
محكمة النقض – الدوائر الجنائية