الأسباب القانونية والموضوعية لأمر الحفظ.
الاسباب القانونية لامر الحفظ
الاسباب الواردة فى قانون العقوبات:
1 – عدم انطباق قانون العقوبات على الواقعة
لان الفعل لايعد جريمة او ان الفعل مباح فى ذاته مثل الدفاع الشرعى او لاستعمال حق مقرر بمقتضى القانون
( ويطلق الحفظ هنا فى الحالتين السابقتين الحفظ لعدم الجناية )
او لامتناع مسئولية الجانى مثل المجنون او صغر السن او الاكراه او حالة الضرورة
( ويطلق عليها الحفظ لعدم المسئولية )
او لتوافر عذر معف من العقاب لعذر للتبليغ عن جريمة تزييف المسكوكات .
( ويطلق عليها الحفظ للاعفاء من العقاب )
اما اسباب الحفظ المسندة إلى قانون الاجراءات
فتتمثل فى الحفظ لعدم تقديم الشكوى او الطلب او التنازل عنهما او لسقوط الحق فيها والحفظ لانقضاء الدعوى بمضى المدة او بوفاة المتهم او بالعفو الشامل او بسبق الفصل فيها بحكم نهائى
الاسباب الموضوعية لامر الحفظ
وهى تتصل بتقدير الادلة مثل : عدم كفاية الادلة وعدم معرفة الفاعل وعدم صحة الواقعة كما يدخل فى الاسباب الموضوعية تقدير ملائمة رفع الدعوى ويجرى العمل على تسميتها بالحفظ لعدم الاهمية
ويلاحظ فى تقدير كفاية الادلة او عدم كفايتها عند حفظ الدعوى انه اذا كان الشك يفسر امام المحكمة لصالح المتهم فانه قد يفسر امام سلطة الانهام ضده
ويترتب على ذلك اذا كانت الادلة تترواح بين الادانة وعدمها فهى تصلح سببا لاحالة الدعوى الى محكمة الموضوع حيث ان للمحكمة الفصل فى ذلك من خلال سماع الشهود وسلطة الاتهام
الحفظ لعدم الاهمية : –
حيث يحق للنيابة العامة ان تأمر بالحفظ ولو كانت جناية لعدم الاهمية وبناء على محضر جمع الاستدلالات . حيث ذكرت م 61 للنيابة العامة: واذ رات ان لامحل للسير فى الدعوىوهنا تتميز النيابة العامة بالحق فى عدم إقامة الدعوى لمجرد عدم الاهمية تمييزا لها بسلطات خطيرة لايملكها القاضى اى قاضى الموضوع حيث لايمكنه ان تبرىء المتهم لمجرد عدم اهمية الجريمة او انعدم الاهمية .
لذلك فان هذا الامر لتقدير النيابة وحدها ومن ذلك ان يكون الضرر الناشىء عن الجريمة تافها مثل سرقة خمس قروش او ان يتصالح الجانى والمجنى عليه او ان تراعى او اصر القرابة بين الخصوم او يكتفى بالجزاء الادارى فقد يكون المتهم موظف وجزى اداريا …