الإدعاء المباشر ضد المحامين في الحياة العامة والخاصة.
(١) يقصد بجرائم الحياة العامة والخاصة التي يرتكبها المحامي تلك الجرائم المنبتته الصله بحق الدفاع. أي التي تقع من المحامي كفرد عادي في المجتمع ولا تمت بصله لوظيفته كمحام منوط بها الدفاع عن الناس. ومثالها المشاجرات مع الجيران أو القتل الخطأ أو إصدار شيك بدون رصيد لشخص ابتاع منه سيارة أو احراز المخدر أو سلاح ناري بدون ترخيص أو تبديد منقولات زوجية…….الخ.
وهذه الجرائم الأصل فيها معاملة المحامي كفرد عادي من أفراد المجتمع إذ لا توجد عله تقتض منحه معاملة مختلفه عن آحاد الناس وبالتالي اجازة الإدعاء المباشر ضد المحامي من المضرور. ولكن يلاحظ أن المشرع في قانون المحاماة رغم ذلك راعي مركز المحامي في المجتمع وطبيعة عمله فحظر في المادة ٥١ فقره أولي من قانون المحاماة التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه لجناية أو جنحه إلا بمعرفه النيابة العامة أو قاض التحقيق.
ويري الفقه أن عبارة النص تعني حظر ندب سلطة التحقيق لرجال الضبط القضائي للقيام باجراء أو أكثر من اجراءات التحقيق ضد المحامي لجريمة وقعت منه ولو كانت منبته الصله بعمله كجريمة احراز مخدر أو قتل أو التوسط في رشوة فلا يجوز للنيابة العامة أن تأذن لرجل الضبط القضائي بضبط وتفتيش شخص المحامي المتهم أو التنصت علي تليفوناته أو تفتيش مسكنة إذ يلزم أن يقوم عضو النياية المحقق أو قاض التحقيق بتلك الإجراءات بنفسه وإلا كان الندب باطلا.
(د.رءوف عبيد-مبادئ قانون الإجراءات الجنائية-١٩٨٩-ص٣٥٤؛د.عوض محمد عوض-قانون الإجراءات الجنائية-الجزء الأول-١٩٩٠-ص٤٣٢؛د.أحمد فتحي سرور-الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية-الجزء الأول-٢٠١٤-ص٦٥٤؛د.مامون سلامة-الإجراءات الجنائية في التشريع المصري- الجزء الأول-٢٠٠٨-٤٨٧؛د.محمد زكي ابو عامر-الإجراءات الجنائية-٢٠١٣-ص٥٤٣)
(٢) واجراءات الاتهام هي الاجراءات التي تتضمن اسناد الجريمه الى المتهم توطئة لتحقيق الدعوى الجنائية او رفعها او في اثناء تحقيقها او نظرها ومنها تكليف المتهم بالحضور امام محكمه الجنح والمخالفات من جانب النيابة العامه او المضرور من الجريمه في حاله الادعاء المباشر.
فاجراءات الإتهام تغطي وتستوعب كما يقول الفقه إجراءات التحقيق وتزيد عليها في رفع الدعوي الجنائية للمحكمة و خطة المشرع في المادة ٥١ من قانون المحاماة حظر اتخاذ اجراءات التحقيق مع المحامين إلا بمعرفة النيابة العامة فكذا إجراءات الإتهام ومنها رفع الدعوي الجنائية علي المحامي فيحظر أقامتها ضد المحامين من غير النيابة العامة أو قاض التحقيق لأن التنصيص يفيد التخصيص عند الاستثناء.
مما مفادة حظر الإدعاء المباشر ضد المحامين بدلاله مناط نص المادة ٥١ لأنه إذا كان التحقيق يحظر وهو جزء ومقدمة للاتهام فكذا الإتهام من باب اولي يحظر. وهذا ما يتفق مع خطه المشرع الذي درج علي التسوية ما بين إجراءات التحقيق والاتهام في الأثر. ومن ذلك المادة ١٧من قانون الإجراءات الجنائية التي قررت قطع تقادم الدعوي الجنائية عن الجريمة باتخاذ اجراءات التحقيق والاتهام.