الإدعاء المدني والتدخل في الدعوى الجنائية وفقا لنصوص الإجراءات الجنائية
فى الفصل الخامس من قانون الإجراءات الجنائية تنص المادة/251 إجراءات جنائية على أنه:
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستثنائية.
ويحصل الادعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر:
أو بطلب فى الجلسة المنظـورة فيها الدعوى ، إذا كان المتهم حاضرا ، وألا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه.
فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، وألا حكمت المحكمة بعد قبول دخوله.
بما يُفهم منه بمفهوم المخالفة جواز التدخل فى الدعوى الجنائية أمام محكمة أول درجة
ولم يتحفظ النص بحيث يُمكن القول بالتدخل أمام محكمة أول درجة وهى تنظر معارضة المُتهم فى الحكم الغيابى الصادر منها
وتنص المادة /401 إجراءات على أنه :يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه. ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كان لم تكن ، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات ، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكـوم بها ، وذلك حسب مـا هـو مقرر بـالمادة ( 467 ) من هذا القانون
ولا تقبل من المعارض بأي حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته ، وللمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه فى مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها فى مواد المخالفات.
إذن ستواجه المتدخل فى الدعوى الجنائية بإدعاء مدنى عقبتان:
العقبة الأولى: وهى يلزم أن يكون المُتهم موجودا بجلسة نظر المُعارضة حتى يتم الإدعاء مدنيا فى مواجهته
لأن عدم حضور المتهم لأى من الجلسات المحددة لنظر المعارضة سيغلق السبيل أمام التدخل فى الدعوى الجنائية بإعتبار المعارضة كأن لم تكن
وبذلك يُمكن القول بأن التدخل عمليا لن يتم إلا فى حالة حضور ووجود المتهم بجلسة المعارضة
العقبة الثانية: وهى تبدو كعقبة وهى عدم جواز أن يُضار المُعارض بمعارضته ؛ والقول هنا – فى رأيي – ينصرف للدعوى الجنائية أما الدعوى المدنية فقد نص المشرع على جوازها بمفهوم المخالفة لنص المادة / 251 والتى حظرت فقط التدخل فى الدعوى الجنائية أمام المحكمة الإستئنافية فإذا كان التدخل غير جائز فى المعارضة لنص المشرع على ذلك صراحةً
بالإضافة لذلك لا يترتب على هذا الوضع حرمان المتهم من درجه من درجات التقاضي .
إذن فمن حق المضرور الادعاء أثناء نظر معارضه المتهم:
حيث أن المعارضة أمام محكمة أول درجة وهى وسيله الطعن فى الحكم الغيابى وهى تعيد الدعوى لحالتها الأولى وبها يعد الحكم الغيابى كأن لم يكن فيجوز للمضرور الادعاء مدنيا أمامها طالما لم يقفل باب المرافعة.
ولا يعتبر ذلك إضراراً بالمتهم من معارضته حيث أن المعارضة تعيد الدعوى لحالتها الأولى ولا يحرم المتهم من درجة من درجات التقاضى فالمعارضة ليست درجة تقاضى بل إنها وسيله الطعن فى حكم غيابى .
وفى هذا استقر قضاء النقض على أنه:
” لما كان الأصل طبقا لما تقضى به المادة 521 إجراءات جنائية انه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنيا أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية فى أى مرحله كانت عليها الدعوى ولايقبل منه ذلك أمام المحكمة الإستئنافية حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضى فيما يتعلق بهذا الادعاء فانه يجوز للمضرور الادعاء مدنيا فى المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجات التقاضى بما لايصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض ” ( نقض جنائى 5992 / 53 ق جلسة 5/1/1984)