الإستقالة والرجوع عنها في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا.
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
” تعتبر الاستقالة عملية إرادية ، يثيرها الموظف بطلب الاستقالة ، و تنتهي الخدمة بالقرار الإداري الصادر بقبول هذا الطلب الذي هو سبب هذا القرار ، إلا أنه لما كان طلب الاستقالة هو مظهر من مظاهر إرادة الموظف في اعتزال الخدمة ،
و القرار بقبول هذا الطلب هو بدوره مظهر من مظاهر إرادة الرئيس الإداري في قبول هذا الطلب و إحداث الأثر القانوني المترتب على الاستقالة ، كان لزاماً أن يصدر طلب الاستقالة و قرار قبولها برضاء صحيح ، يفسده ما يفسد الرضا من عيوب كما يزيل هذه العيوب أو يسقط الحق في التمسك بها ما يقضي به القانون في هذا الخصوص ،
كما يجب التنبيه إلى أنه بالرغم من أن القضاء الإداري غير ملزم بتطبيق المادة 124 من القانون المدني ، إلا أنه يجب انزال الحكم على مقتضاه ، لأن هذا المقتضى يرتد إلى أصل طبيعي هو وجوب تنفيذ العقود و الالتزامات بحسن نية “.
( حكمها الصادر بجلسة 23مارس سنة 1957 – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – السنة الثانية – حكم رقم 71 ص 738 – مشار إليه بمؤلف الأستاذ / محمود صالح المحامي – شرح نظام العاملين المدنيين بالدولة – الطبعة الأولى -1995 ص 577 ).
وقضت كذلك بأن :
” طلب الاستقالة ، باعتباره مظهراً من مظاهر إرادة الموظف في اعتزال الخدمة ، يجب أن يصدر برضاء صحيح ، فيفسده ما يفسد الرضا من عيوب ، و منها الإكراه إذا توافرت عناصره بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة بعثتها الإدارة في نفسه دون حق و كانت قائمة على أساس ، بأن كانت ظروف الحال تصور له أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف او المال ،
ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه و سنه و حالته الاجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامته “.
( حكمها بجلسة 5 نوفمبر 1955 – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – السنة الأولى – حكم رقم 6 ص 33 – المرجع السابق ص 577 ).
وقضت بأن :
” هذه المادة لا تنال من استقلال عضو مجلس الدولة أو عدم قابليته للعزل ، و إنما على نقيض ذلك تظاهر إرادته الحرة في الاستقالة الضمنية و تنأى بها عن كل تعقيب متى عزف مختاراً عن عمله القضائي و نأى بحر إرادته عنه …” .
( الطعن رقم 2094 لسنة 38ق – جلسة 21/4/2001 ).
كما قضت محكمة الإدارية العليا أيضا بأن :
” طلب الاستقالة هو ركن السبب في القرار الإداري الصادر بقبولها ، فيلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائماً لحين صدور القرار مستوفياً لشروط صحته شكلاً و موضوعاً “.
(مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – السنة الأولى – حكم رقم 6 ص 33 – المرجع السابق ص 578).
كما أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :
” قرار قبول الاستقالة في مفهوم المادة 99 من القانون رقم 48 لسنة 1978 “
( تقابل المادة 97 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ) إنما يصدر بهدف تحقيق إرادة العامل في ترك الخدمة ، فإن عاد و أبدى رغبته في الاستمرار بالخدمة قبل نفاذ القرار و انتهاء العلاقة الوظيفية فلا مانع من إجابته لذلك “.
( فتوى ملف رقم 86/2/204 – جلسة 2/5/1990 – مشار إليها بالمرجع السابق ص 579 ).