الإعتداد بالشهادة المرضية ومدى أثرها على مد مواعيد الطعن.
قررت الدوائر الجنائية فى الطعن رقم 6425 /80 بتاريخ 15-11-2011 بأنة يجب الاعتداد بالشهادة المرضية لان المرض من الأعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة إذا ما استطالت مدته ـ عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانوناً وذلك استنادا للاتى :
“حيث إن الحكم الاستئنافى – المطعون فيه – قد قضى حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد مستنداً في ذلك أن الحكم المستأنف القاضى حضورياً بتغريم المتهم ……. على مبلغ ……. جنيه صدر بتاريخ …… ، وأن الطاعن استأنفه بتاريخ …… ، متجاوزاً بذلك الميعاد المقرر قانوناً للاستئناف ، ولدى نظر استئناف الطاعن حضر المدافع عنه بجلسة ……. وقدم شهادة مثبتة لمرضه من …… إلى …… وبجلسة …… التى صدر فيها الحكم المطعون فيه والثابت به ” دون عذر مقبول ” .
لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لأوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن قد عرض على المحكمة عذر المرض الذى حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة في خلال الميعاد المقرر قانوناً ، وكان يبين مما أثبتته المحكمة الاستئنافية بمحضر جلسة …………أن الطاعن قدم لها الشهادة الطبية المثبتة لمرضه .
لما كان ذلك ، وكان المرض من الأعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة إذا ما استطالت مدته ـ عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانوناً ، مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد مضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذى أبداه المدافع عن الطاعن تبريراً لتأخره في التقرير بالاستئناف ولا للشهادة المرضية التى قدمها لإثبات صحة ذلك العذر ولم يحقق هذا الدفاع ويعنى بتمحيصه بل التفت عنه وأغفل الرد عليه ،
فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان ومنطوياً على إخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يستوجب نقضه ، ولا يغير من ذلك ما أثبتته المحكمة بحكمها ” دون عذر مقبول ” إذ فضلاً عن غموض هذه العبارة فإنه لا يغنى عن وجوب اشتمال الحكم على بيان أوجه الدفاع الجوهرية التى يبديها المتهم والأسباب التى تقيم عليها المحكمة قضاءها في شأنها ،
هذا فضلاً عن أن القضاء في الدعوى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وهو حكم شكلى لم يفصل في موضوع الدعوى ولا تستنفد به محكمة الموضوع ولايتها في نظر الدعوى والفصل فيها ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة إلى محكمة الموضوع “.