الاجراءات القانونية للحصول على الميراث وفقا للقانون المصري
حدد قانون المواريث رقم 77 لعام 1943 عقوبة كل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وهى “السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه”.
وللحصول على الميراث بالطريقه القانونية يجب اتباع هذه الاجراءات:
1– القيام بإعلام وراثة أمام محكمة الأحوال الشخصية قسم المواريث بالبطاقة الشخصية، برفقة محامٍ وأحد الأقارب للتأكيد على أحقيتها فى الميراث.
2– تحرير محضر فى القسم بالميراث المأخوذ عبر توكيل للمحامى يتضمن تفاصيل دقيقة عن الميراث من أراضٍ وعقارات وأموال لمنع التلاعب فى حقها من الميراث.
3 – فى حالة الرفض تقوم النيابة العامة باستدعاء الأطراف الرافضة لمنح الميراث، ويتم الحكم بالتمكين لصالح الشاكية.
4 – تذهب الشاكية بقرار التمكين إلى القسم لأخذ قوة أمنية لتنفيذ القرار الصادر بحقها للعودة إلى العقار والأرض الزراعية محل النزاع لتمكين المرأة منها.
5– في حالة رفض تطبيق قرار التمكين يتم سجن المعترضين على منح الميراث 6 أشهر وتنفيذ عقوبة نص القانون بفرض غرامة قدرها 20 ألف جنيه ومنح الميراث إلى الشاكية.