البراءة في التقنين المصري.
قد نصت المادة 76من الدستور المصر ى لسنة1971″ المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية منصفة”
وقرينة البراءة هى ان الاصل فى المتهم براءتة مم اسند اليه من تهم ويبقى هذا الاصل ثابتا حتى تثبت الادانه من خلال حكم بات بالادانة
ولقد وضعت الشريعة الاسلامية هذا المبدأ كأحد المبادىء التى تقوم عليها المحاكمة العادلة فلقد قال الرسول “صلي الله عليه وسلم” ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فاٍن الامام لأن يخطىء فى العفو خير من يخطىء فى العقاب]
ولقد اختلف الفقهاء فى ماهية قرينة البراءة الى ثلاثة اتجاهات :
الاتجاه الاول: ويرى ان قرينة البراءة مثال واضح للحيلة القانونية
الاتجاه الثانى : ويرى ان قرينة البراءة هى قرينة قانونية بسيطة وةهذا ما تؤيده اتجاه محكمة النقض
الاتجاه الثالث: ويرى ان قرينة البراءة هى احد الحقوق اللصيقة بالشخصية حيث انها تثبت لاى شخص فى المجتمع ولا يسقط هذا الحق الا من خلال الحكم القضائى الصادر بادانة الشخص
وهذا الاتجاه هو ما ذهبت اليه المحكمة الدستورية العليا حيث قضت بعدم دستورية العديد من القوانين استنادا القاعدة ومنها المواد 6 , 3/ 152 من القانون رقم 98 لسنة 1945بشأن المشتبه فيهم وذلك لمخلفتها المواد 41، 66, 67 من الدستور
ويترتب على قرينة البراءة عدة نتائج واهمها :
1- عدم التزام المتهم باثبات برائته
2- الشك يفسر لمصلحة المتهم
3- ضمان الحرية الشخصية للمتهم
4- عدم الاضرار بالمتهم من خلال قيامه بالطعن الصادر بحقه
1- عدم التزام المتهم باثباتن براءته من التهمه المقرره بحقه
فلا يقع على عاتق المتهم القيام باثبات براءته مما هو منسوب اليسه ولكن يقع ذلك على عاتق النيابة العامة بصفتها جهة الاتهام وبالتالى فعلى النيابة العامة ان تبين فى قرار الاحاله التهمة المنسوبة الى المتهم وايراد الأدلة التي بنت عليها قرار الاحالة ومهمة الدفاع هنا هو تفنيد تلك الأدلة والقرائن بغرض اثبات براءة موكله
2- الشك يفسر لمصلحة المتهم
من المبادىء التي قررتها احكام محكمة النقض هو تفسير الشك لمصلحة المتهم حيث اوردت فى احد احكامها (من المقرر وان كان لمحكمة الموضوع ان تقضى ببراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعد كفاية ادلة الثبوت ولكن ذلك مقرون بأن يشتمل حكمها على بيان ما يفيد انها احاطت بالدعوى وظروفها)نقض 17 -3 – 1958
3- ضمان الحرية الشخصية للمتهم
لقد يستطيع المتهم الاستفادة من تلك القرينة فيجب أن يضمن له القانون حريته الشخصية بحيث الا يتعرض الى اية معاملة يترتب عليها الاخلال بهذا الحق فاذا تم اعتقاله على ذمة القضية فيجب ان يعامل معاملة تميزه عن باقى المسجونين فى داخل المؤسسة العقابية وهذا ما تم النص عليه فى احكام القانون المصرى
ومن جهة اخرى فيجب حماية المتهم من التعرض لاى صوره من صور التعذيب او المعاملة القاسية او اللانسانية بغرض حمله على الاعتراف
4- عدم اضرار المتهم من خلال قيامه بالطعن بالحكم بحقه
فلا يجب الاضرار بالمتهم اذا قام بالطعن فى الحكم الصادر بحقه وفى ذلك تنص المادة 417من قانون الاجراءات الجنائية( اما اذا كان الاستئناف من غير النيابة العامة فليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم او تعدله لمصلحة رافع الاستئناف)