البطاقة الشخصية وفقا لأحكام محكمة النقض.
لما كانت البطاقة الشخصية تعتبر دليل على صحة البيانات الواردة فيها طبقا لنص المادة ٥١ من القانون رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٦٠ في شأن الأحوال المدنية فهي تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التي يعتد بها في تقدير سن الحدث طبقا لنص المادة ٣٢ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث.
الطعن رقم ١٣٠٣ لسنة ٤٦
جلسة ١٩٧٧-٠٤-٠٣
محكمة النقض – الدوائر الجنائية
إن البطاقة الشخصية الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٦٠ في شأن الأحوال المدنية تعتبر ورقة رسمية فلا على المحكمة إن هي ركنت إليها في إثبات سن الطاعن خضوعا لحكم المادة ٣٢ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث .
الطعن رقم ١٠٢ لسنة ٤٨
جلسة ١٩٧٨-٠٤-٢٤
محكمة النقض – الدوائر الجنائية
جرى قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٦٠ في شأن الأحوال المدنية تعد أوراقا رسمية وأن كل تغيير فيها يعتبر تزويرا في أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة ٥٩ من القانون رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٦٠. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعن من تقديمه إلى مجهول بطاقة عائلية قام بتغيير الحقيقة بوضع اسم الطاعن ولقبه بدلا من اسم ولقب صاحبها، اشتراكا مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
الطعن رقم ١٣ لسنة ٤٩
جلسة ١٩٧٩-٠٤-٢٩
محكمة النقض – الدوائر الجنائية
لما كانت البطاقة الشخصية تعتبر دليلا على صحة البيانات الواردة فيها طبقا لنص المادة ٥١ من القانون رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٦٠ في شأن الأحوال المدنية فهى تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التى يعتد بها في تقدير سن الحدث طبقا لنص المادة ٣٢ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث .
الطعن رقم ٣٠٢ لسنة ٥٠
جلسة ١٩٨٠-١١-١٣
محكمة النقض – الدوائر الجنائية