التأجير المنتهي بالتمليك على ضوء الفقه والقانون السعودي

التأجير المنتهي بالتمليك على ضوء الفقه والقانون السعودي

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمــة
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره ، و نستهديه , من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد…
فإن الحديث على صفحات هذا البحث سيدور بحول الله وقوته حول موضوع : “التأجير المنتهي بالتملك”

أهمية الموضوع وسبب اختياره:
إن من نعم الله علينا أن هدانا لدينه الذي ارتضاه لنا وأكمله وأتمه , وجعلنا من المسلمين , فبين لنا ما هو واجب فعله , وبين ما هو واجب تركه , وأبان ذلك بجلاء ووضوح , فما من نازلة بالمسلمين إلا ولها في شريعتنا حكما , ويبرز ذلك بشدة في المعاملات المالية المعاصرة حيث بين الله سبحانه وتعالى ما حرم على عباده وما أحل لهم بقوله : {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وحرم الربا} (275) سورة البقرة ، وبيّن ذلك غاية التبيين ، حتى نزل قوله تعالى : {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} (3) سورة المائدة .
وسبب دراسة هذا الموضوع ” التأجير المنتهي بالتمليك ” أنه أصبح واقعا مهما يتعامل به الناس في عصرنا , وخاصة في شراء السيارات , ولاختلاف أراء العلماء الأفاضل ما بين مبيح لهذا الصورة ومحرم لها , مما يجعل الإنسان في حيرة من أمره , مع أنه في الحقيقة الذي يحرم له صورة , والذي يحل المسألة له صورة , وسيتبين ذلك من خلال العرض , و لحاجة الناس له كافة لكثرة التعامل به و لرغبتي في فهمه فهما كاملا , ومعرفة طريقة تكييفه من علمائنا المعاصرين , وضبط المسألة.

وهو موضوع لم يتعرض له علماؤنا السابقون لعدم التعامل به في عصرهم, ولكن عند تكييفه تظهر بعض صوره مشابه لما عند سلفنا , وتكلموا فيها.
لذا بحثت من خلال علمائنا الأجلاء , من خلال بعض المجامع الفقهية , وبعض الرسائل الجامعية , رجعت لبعض المصادر من كتب سلفنا , ومع ذلك نحتاج إلى توضيح أقرب لجميع الناس لكي يكونوا على بينة وبصيرة من أمرهم .
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى توضيح موضوع التأجير المنتهي بالتملك توضيحا كاملا وتبسيطه ليسهل فهمه , ومعرفة أحكامه وصوره.
هذا وسيتم في هذا الموضوع الاعتماد على جمع المعلومات من عدة مصادر ومراجع علمية و ذلك في ضوء ما تيسر لي منها…

وأرجو من الله العلي العظيم أن يلهمني السداد و التوفيق في عرض هذا الموضوع على النحو الأفضل …إنه سميع مجيب ..
و الله الموفق.

الفصل الأول: مفهوم الاجارة وحكمها ومفهوم التمليك
المبحث الأول :مفهوم التأجير لغة واصطلاح
الإجارة في اللغة : الاجارة مشتق منة الأجر ، والأجر في اللغة له معنيان :
1- الكراء والأجرة على العمل.
2- الجبر.
قال ابن فارس : الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى ، فالأول الكراء على العمل ، والثاني جبر العظم الكسير ، فأما الكراء فالأجر والأجرة ، وأما جبر العظم فيقال منه : أجرت اليد.
فهذان الأصلان ، والمعنى الجامع بينهما أن أجرة العامل كأنها شيء يُجبر به حاله فيما لحقه من كد فيما عمله (1).

قال ابن منظور : أجر : الأجر : الجزاء على العمل ، والجمع أجور . والإجارة : من أجر يأجر ، وهو ما أعطيت من أجر في عمل . والأجر : الثواب ، وقد أجره الله يأجره ويأجره أجرا وآجره الله إيجارا(2) .

وفي الاصطلاح الاجارة هي: تمليك المنفعة بعوض معلوم , وقيل تمليك منفعة رقبة بعوض(3).
وقيل بذل عوض معلوم في منفعة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو في عمل معلوم(4)

المبحث الثاني : حكم الإجارة
قال الكاساني الْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ,وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَصَمُّ : إنَّهَا لَا تَجُوزُ ، وَالْقِيَاسُ مَا قَالَهُ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ وَالْمَنَافِعُ لِلْحَالِ مَعْدُومَةٌ ، وَالْمَعْدُومُ لَا يَحْتَمِلُ الْبَيْعَ فَلَا يَجُوزُ إضَافَةُ الْبَيْعِ إلَى مَا يُؤْخَذُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَإِضَافَةِ الْبَيْعِ إلَى أَعْيَانٍ تُؤْخَذُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَإِذًا لَا سَبِيلَ إلَى تَجْوِيزِهَا لَا بِاعْتِبَارِ الْحَالِ ، وَلَا بِاعْتِبَارِ الْمَآلِ فَلَا جَوَازَ لَهَا رَأْسًا لَكِنَّا اسْتَحْسَنَّا الْجَوَازَ بِالْكِتَابِ الْعَزِيزِ ، وَالسُّنَّةِ ، وَالْإِجْمَاعِ(5) .
وقال ابن رشد إِنَّ الْإِجَارَةَ جَائِزَةٌ عِنْدَ جَمِيعِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ ، وَالصَّدْرِ الْأَوَّلِ . وَحُكِيَ عَنِ الْأَصَمِّ ، وَابْنِ عُلَيَّةَ مَنْعُهَا . وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ قَوْلُهُ تَعَالَى : { قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ } القصص: ٢٦ ، وَقَوْلُهُ : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى } الطلاق: ٦ . وَمِنَ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ : مَا خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ عَائِشَةِ قَالَتْ : ” اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا.

قال الشافعي : قد ذكر الله عز وجل أن نبيا من أنبيائه آجر نفسه حججا مسماة ملكه بها بضع امرأة ، فدل على تجويز الإجارة (1).
قال ابن مفلح الإجارة ثابتة بالإجماع، ولا عبرة بمخالفة عبد الرحمن الأصم، وسنده قوله تعالى: { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى } الطلاق: { قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ } القصص: ٢٦ و {فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا } الكهف: ٧٧ وعن عائشة في حديث الهجرة قالت: واستأجر رسول الله ، وأبو بكر رجلاً من بني الديل هاديا خريتا. والخريت: الماهر بالهداية. رواه البخاري. وعن عتبه بن الندر قال: كنا عند النبي ، فقرأ (طسم) حتى بلغ قصة موسى عليه السلام، فقال: إن موسى آجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه، وطعام بطنه. رواه ابن ماجه من رواية مسلمة بن علي، وقد ضعفه جماعة والحاجة داعية إليها إن كل أحد لا يقدر على عقار يسكنه، ولا على حيوان يركبه ولا على صنعة يعملها، وهم لا يبذلون ذلك مجانا، فجوزت طلبا لتحصيل الرزق .

المبحث الثالث : تعريف التمليك
التمليك في اللغة : مشتق من الملك ، والملك في اللغة يطلق على القوة والصحة.
قال ابن فارس : ” الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة ، يقال : أملك عجينه : قوى عجينه ، وشده.
وملّكت الشيء : قويته ، والأصل هذا ، ثم قيل مَلَك الانسان الشيء يملكه ملكاً ؛ لأن يده فيه قوية صحيحة “(2)
وأما التمليك في اصطلاح العلماء : فإنه لا يخرج عن المعنى اللغوي.

الفصل الثاني: عقد التأجير المنتهي بالتملك مفهومه و نشأته
المبحث الأول : تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك
عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من العقود المعاصرة التي ظهر التعامل بها حديثاً , وكتبت فيها البحوث والفتاوى لبيان حكمها الشرعي , من قبل هيئات الفتوى , والمجامع الفقهية , والبحوث والرسائل العلمية , وغيرها , وكثير من الباحثين في هذه المسألة المعاصرة تجده يعتني ببيان صورها , وتكييفها الفقهي دون التركيز على تعريف فقهي يوضح المسألة .
وكذلك فإن الإجارة المنتهية بالتمليك لم يكتب عنها أحد من الفقهاء المتقدمين ، وقد عرفه بعض المعاصرين ببعض التعريفات , منها :

1- ” عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة ، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سـداده لآخر قسط بعقد جديد”(1).
2- “تمليك المنفعة ثم تمليك العين نفسها في آخر المدة”.
3- ” أن يتفق الطرفان على إجارة شيء لمدة معينة بأجرة معلومة – قد تزيد على أجرة المثل – , على أن تنتهي بتمليك العين المؤجرة للمستأجر “(2) .
4- ” إجارة يقترن بها الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة أوفي أثنائها , ويتم التمليك بأحد الطرق المبينة في المعيار “(3) .
ولعل التعريف الثالث هو الأقرب للصورة المعاصرة , أما الرابع فهو عرف الإجارة المنتهية بالتمليك حسب الصيغة المقترحة لها لتكون شرعية .

المبحث الثاني: نشأة الإجارة المنتهية بالتمليك
تعود فكرة البيع الإيجاري (الإيجار المنتهي بالتمليك) إلى القانون الإنجليزي حيث لجأ أحد التجار بإنجلترا إلى هذه الطريقة المعروفة في القانون الإنلجو أمريكي باسم (Hir-Pur Chass) قاصداً رواج مبيعاته بتشجيع عملائه على الشراء بالتقسيط مع وجود ضمان كاف للتاجر نفسه حيث تبقى ملكيته للعين، ثم ما لبثت هذه الطريقة أن انتشرت نتيجة إنتاج الصناعات الكثيرة فلجأ إليها العديد من المصانع الكبيرة لتسويق مصنوعاتها مثل مصنع سنجر حيث كان يتعامل مع عملائه عن طريق عقد إيجار يتضمن إمكانية تملك الآلات المؤجرة بعد تمام سداد مبلغ معين يمثل في حقيقته ثمناً لها، ثم تطور هذا العقد عن طريق مؤسسات السكك الحديدية التي كانت تشتري مكائن خاصة لمناجم الفحم من خلال البيع الإيجاري ، ثم تزايد انتشار هذا العقد مما دفع بالمشرعين إلى تنظيمه بنصوص قانونية، وذلك منذ بداية هذا القرن.
فقد تناوله فقهاء القانون تحت مسميات الإيجار الساتر للبيع، أو البيع الإيجاري، أو الإيجار المملك، وذلك عند شرحهم للمواد القانونية الخاصة به مثل المادة (430) من القانون المدني المصري ، والمادة (398) من القانون المدني السوري، والمادة (419) من القانون المدني الليبي، والمادة (534) من القانون المدني العراقي، والمادة (140) من القانون المدني الكويتي

عقد الليزنج:
وقد تطور الإيجار الساتر، أو البيع الإيجاري في القانون الأنجلو أمريكي عندما دخلت المؤسسات المالية كوسيط بين العاقدين، وقامت بتمويل عملياتها التي سميت بعقد الليزنج (Leasing) أو ما يسمى في القانون الفرنسي بهذا المسمى؛ وبمسمى الإيجار الائتماني (Credit Boil)، بل سميت هذه المؤسسات نفسها بمؤسسات الليزنج، وكانت بداية هذا العقد في أمريكا عام 1953م، ثم في فرنسا عام 1962م، ولم يظهر في القانون المصري إلى اليوم
وقد امتازت هذه الصورة بتدخل طرف ثالث وهي المؤسسات المالية التي تقوم بشراء الأشياء التي هي في الغالب تجهيزات وصناعات كالطائرات، والقطارات، والسفن، والدور، ونحو ذلك ولكنها لا تريدها لنفسها، بل تشتريها لهذا الغرض، حيث تقوم بتأجيرها لمن يتعاقد معها لفترة مناسبة للطرفين طويلة –في الغالب) وقد يجددها لفترة أخرى، ثم يقوم المستأجر بإعادة الشيء المستأجر إلى المؤسسة، أو بتملكه مقابل ثمن يراعي في تحديده المبالغ التي دفعها كأقساط إيجار ، فليس في عقد الليزنج إلزام بشراء العين المؤجرة ، وكذلك تظل مملوكة للمؤسسة ,والجديد في الليزنج هو تدخل مؤسسة الليزنج التي لا تريد شراء هذه المعدات، وإنما تريد تحقيق الأرباح من خلال هذه العملية، ولذلك يقوم المستأجر نفسه بتحديد الأشياء التي يريدها، ومواصفاتها، بل قد توكله المؤسسة للقيام بشراء هذه الأشياء باسمها، فهو وكيل فمستأجر، لذلك يوجد بجانب عقد التأجير عقد التوريد طرفاه الصانع، أو المورد، ومؤسسة الليزنج التي تحتفظ بملكية هذه الأشياء، وهي تنظر إلى كيفية استرجاع رأسمالها مع أرباحها، آخذة بنظر الاعتبار نوعية هذه الآلات والمعدات وعمرها الافتراضي والأقساط التي تتسلمها، مع قيمتها بعد انتهاء مدة الإيجار مع إتاحة حق الشراء الاختياري للمستأجر في نهاية العقد بأسعار تحدد بعد منذ البداية، أو بأسعار السوق السائدة ، وتحميله تكاليف الصيانة والإصلاح والتأمين وغيرها .

ولذلك عرف القانون الفرنسي الصادر في 2 يوليو 1966م عقد الليزنج بأنه عمليات تأجير المعدات والتجهيزات والآلات والعقارات ذات الاستعمال الصناعي، والمشتراة خاصة بقصد هذا التأجير من قبل شركات تبقى محتفظة بملكية هذه التجهيزات، ويكون من شأن هذه العمليات أن تخول المستأجر الحق في شراء التجهيزات
مزايا الليزنج (البيع الإيجاري):
أصبح الليزنج وسيلة جيدة لتمويل التجهيزات ساعدت على تنشيط المشروعات الصناعية، والتجارية، وتدوير السيولة وتحققت له مكانة مرموقة في الأسواق العالمية حيث حقق معدل نمو مرتفع للغاية، فقد بلغ معدل نموه في أوروبا الغربية وحدها على سبيل المثال (800 % ) خلال الفترة من عام 1970 إلى عام 1979م، وتقدر الاستثمارات الأوروبية التي تتم حالياً عن طريقه (8 % ) من إجمالي الاستثمارات، وفي عام 1981م بلغ رأس مال الشركات العاملة في مجال التأجير في الدول الصناعية (55) مليار دولار ، وبذلك قد فاق كل وسائل التمويل الأخرى، وذلك لما يتمتع به من مزايا مقارنة بوسائل التمويل التقليدية الأخرى، وهذه المزايا هي:
1- يهتم نشاط الليزنج بالدرجة الأولى بمقدرة التدفقات النقدية للمستأجر على السداد دون التركيز على حجم أصوله ومقدار رأس ماله.
2- احتفاظ شركات الليزنج بملكية الأصل موضوع الإيجار يجعلها تتغاضى عن كثير من الضمانات التي تطلب في حالة التمويل النقدي.
3- تكون شروطه في الغالب أفضل وسائل التمويل المتاحة حيث تقدم المؤسسة (الطرف الثالث) في الغالب ما يقرب من (100 % ) من التمويل المطلوب في حين أن التمويل التقليدي لا يتجاوز في أغلب الأحيان (70 % ) مما يدفع المقترض المستفيد أن يبحث عن السيولة لتغطية الباقي (30 % ).
4- يحقق مرونة أكثر في تقدير أقساط الأجرة مقارنة بأقساط سداد القروض في حالة التمويل التقليدي، وذلك لأن شركات الليزنج تركز على تحليل قدرة التدفقات النقدية على الوفاء بالتزامات المستأجر.
5- يقوم المستأجر في إطار نشاط الليزنج بتزييل كافة مدفوعاته مقابل استقلال الأصل محل الإيجار من حسابات الأرباح والخسائر الخاصة بشروطه.
6- لا تؤثر الاستفادة من الليزنج على قدرة المستأجر على الاستفادة من وسائل التمويل الأخرى، وذلك لأن التزاماته الناشئة عن عقد الليزنج تكيف على أساس كونها أحد مصروفات التشغيل، ولا تدخل عند حساب معدلات المديونية، وبالتالي لا تؤثر على القدرة الائتمانية للمستأجر.
7- تفادي القيود التي تلتزم بها البنوك في تمويلها للمشروعات، أو إقراضها حيث جعلتها عاجزة عن إشباع حاجة الائتمان في مختلف صوره.
8- يدفع عجلة التنمية إلى الأمام لما يتمتع به من تسهيلات كبيرة تؤدي إلى تذليل مشكلات التشييد والمرافق التي ترجع أساساً إلى ضعف إمكانيات أجهزة المقاولات الحالية .

وقد نشرت الأهرام في أغسطس 1983م، أن هيئة سوق المال بالاشتراك مع بنك مصر إيران للتنمية تعتزم إدخال نظام الليزنج كوسيلة تمويلية فعالة مستحدثة في مصر فقالت:
“ذلك أنه بالرغم من أن صدور قانون الاستثمار والمناطق الحرة كان إيذاناً بتحرك قوي على مدارج النمو الاقتصادي ، وهو تحرك يستهدف مسايرة التقدم التكنولوجي العالمي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لكي تسهم بدور فعال في دفع عجلة التنمية ودعم الصرح الاقتصادي لمصر المستقبل، ومع أن البنوك المصرية والمشتركة قامت بدور فعال في تمويل الكثير من المشروعات الجديدة، إلا أن طبيعة القيود التي تلتزم بها البنوك التجارية قد جعلتها عاجزة عن إشباع حاجة الائتمان في مختلف صوره، فبدت فجوة واسعة لم تستطع أن تسدها في مختلف الدول النامية إلا نوعية من شركات توظيف الأموال، التي تقوم بمزاولة نشاط الليزنج أو التأجير المالي للعقارات والمنقولات المختلفة التي يستهدف سد احتياجات كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية من الآلات والمعدات والمنشآت والتي عادة ما تعجز وسائل التمويل التقليدية عن مقابلتها”.

“وبناء على ما سبق فقد قامت هيئة سوق المال بالاشتراك مع بنك مصر إيران للتنمية بدراسة كافة الجوانب القانونية والمالية والمحاسبية والتسويقية المتعلقة بمثل هذا النشاط، وذلك بالاستعانة بهيئة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير نظراً لخبرتها في تقديم هذا النشاط في العديد من البلدان النامية، وعلى أثر النتائج الإيجابية للدراسات العديدة التي تم الانتهاء منها في هذا الشأن، يقوم حالياً بنك مصر إيران للتنمية بالاشتراك مع هيئة التمويل الدولية وشركة مانوفاكتشورز ليسنج الأمريكية إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا النشاط بالاضطلاع بمسؤولية تأسيس أول شركة تأجير مالي في مصر للمساهمة في سد النقص الملموس في هيكل ووسائل التمويل المتوسط والطويل الأجل المتاحة في مصر حالياً” (1) . “

المبحث الثالث :صور الإجارة المنتهية بالتمليك
للإجارة المنتهية بالتمليك صور عـديدة ، ولعـل الصور الأوسع انتشاراً في تداول هذا العقد هي : الصورة الأولى : الإجارة التلقائية أن يصاغ العقد على أنه عقد إيجار ينتهي بتملك الشيء المؤجر – إذا رغب المستأجر في ذلك – مقابل ثمن يتمثل في المبالغ التي دفعت فعلاً كأقساط إيجار لهذا الشيء المؤجر خلال المدة المحددة ، ويصبح المستأجر مالكاً – أي مشترياً – للشيء المؤجر تلقائياً بمجرد سداد القسط الأخير ، دون حاجة إلى إبرام عقد جديد.
ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع الآتي :
أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر – أو عام – هي كذا ، لمدة خمس سنوات – مثلاً – على أنك إذا وفيت بهذه الأقساط جميعها في السنوات الخمس كان الشيء المؤجر ملكاً لك مقابل ما دفعته من أقساط الأجرة في هذه السنوات ، ويقول الآخر : قبلت. ( )
فالعقد بهذه الصورة هو : إجارة تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى الأقساط الإيجارية.
الصورة الثانية : الإجارة المنتهية بالبيع بثمن رمزي أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في نهاية مدة الإجارة مقابل مبلغ رمزي.
ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع الآتي :
أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر – أو عام – هي كذا ، لمدة خمس سنوات – مثلاً – على أنك إذا وفيت بهذه الأقساط جميعها في السنوات الخمس بعتك هذه السلعة – إذا رغبت في ذلك – بثمن هو كذا ، ويقول الآخر : قبلت. ( )
وهذه الصورة يمكن تفريعها إلى صورتين :
إحداهما : أن يكون الثمن المحدد لبيع السلعة ثمناً رمزياً.
والثانية : أن يكون الثمن المحدد لبيع السلعة ثمناً حقيقياً.
فالعقد بهذه الصورة هو : اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن رمزي ، أو حقيقي.
الصورة الثالثة : الإجارة المقرونة بوعد البيع أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً – إذا وفى المستأجر بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة – ببيع العين المؤجرة في نهاية العقد على المستأجر بمبلغ معين, أو كانت هذه الأقساط الإيجارية هي ثمن السلعة , ولم يتفق العاقدان على دفع شيء آخر , لا رمزي و لا حقيقي , حسب ما يتفق عليه العاقدان في نهاية المدة ( )

ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع الآتي :
أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر – أو عام – هي كذا ، لمدة خمس سنوات – مثلاً – ، وأعدك وعداً ملزماً ببيعها لك إذا تم سداد جميع الأقساط الإيجارية في المدة المحددة ، ويقول الآخر : قبلت.
فالعقد بهذه الصورة هو : اقتران الإجارة بوعد بالبيع.
الصورة الرابعة :الإجارة المقرونة بوعد الهبه أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً – إذا وفى المستأجر بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة – بهبة العين المؤجرة في نهاية العقد على المستأجر.
ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع الآتي :
أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر – أو عام – هي كذا ، لمدة خمس سنوات – مثلاً – ، وأعدك وعداً ملزماً بهبتها لك إذا تم سداد جميع الأقساط الإيجارية في المدة المحددة ، ويقول الآخر : قبلت. ( )
فالعقد بهذه الصورة هو : اقتران الإجارة بوعد بالهبة.
الصورة الخامسة : الإجارة التخييرية عقد الإجارة بوعد من المؤجر للمستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة :
( بأن يبيع له السلعة المؤجرة له بثمن – محدد أو حسب سعر السوق – أو مدة الإجارة لمدة أخرى ، أو إعادة العين المؤجرة إلى المالك- أي أن المستأجر يكون بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة ، أيها يختار يجاب له ) .
ويمكن أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يُمكّن المستأجر مـن الانتفاع بالـعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، مع وعد ملزم من المؤجًر في أن يجعل للمستأجر في نهاية مدة الإجارة الحق في ثلاثة أمور :
الأول : تملك السلعة مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق له دفعها – كأقساط إيجار ، وهذا الثمن محدد عند بداية التعاقد ، أو بأسعار السوق عند نهاية العقد.
الثاني : مد مدة الإجارة لفترة أخرى.
الثالث : إعادة الأعيان المؤجرة إلى المؤسسة المالكة والمؤجرة لها.
فالعقد بهذه الصورة هو : اقتران الإجارة بوعد التخيير بالتملك أو مد مدة الإجارة أو إعادة العين المؤجرة
المبحث الرابع : الأسباب الداعية إلى إجراء هذا العقد
عندما نتأمل ما هو الباعث على مثل هذا العقد ؟ , فمن خلال واقع التعامل , ومن خلال المراحل التاريخية لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك , يمكن أن نستخلص بعضاً من الأسباب الداعية إلى إجراء مثل هذا العقد فمن أبرزها ما يأتي :
1- أن يضمن المؤجر (صاحب السلعة ) بقاء السلعة المعقود عليها في ملكه , حتى لا يتمكن المستأجر (المشتري) من التصرف في تلك السلعة إلا بعد أداء كامل القيمة , بحيث يستطيع المؤجر استرداد السلعة إذا ما أخل المستأجر في الدفع فيحصل على حقه في التأخير . ( )
2- عقد الإجارة المنتهية بالتمليك يسهل على المستأجر الحصول على ما يريده بأقساط تنتهي فيما بعد إلى التمليك , دون الحاجة إلى كثير من الضمانات التي تشترط في بيع التقسيط , كالكفيل الغارم . ( )
3- قد يلجأ المستأجر إلى التعامل بهذا العقد – أحياناً- رغبة منه في تجنب الضرائب التي قد تفرض على بعض الملاك في بعض الأنظمة . ( )
4- أن تمليك المعدات المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأقساط يوفر على المؤسسة المالية كثيراً من التكاليف فيما لو كانت هذه المعدات تحتاج إلى تفكيك وإرجاع إليها.( )

الفصل الثالث : حكم عقد التأجير المنتهي بالتمليك
المبحث الأول : حكم الإيجار المنتهي بالتمليك:
جاء في بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك مايلي:
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، وبعد :
فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك في دورته التاسعة والاربعين ، والخمسين ، والحادية والخمسين ، بناء على استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ، واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من قبل عدد من الباحثين .
وفي دورته الثانية والخمسين المنعقدة في الرياض ابتداء من تاريخ 29/10/1420هـ . استأنف دراسة هذا الموضوع ، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعا لما يأتي :
أولا : أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه . فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري ، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر . والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه عينا ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه عينا ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .
ثانيا : أن الأجرة تقدر سنويا أو شهريا بمقدار مقسط يستوفى به قيمة المعقود عليه ، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه .
مثال ذلك : إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهريا ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلا سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة . ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لإيفاء القسط الأخير .
ثالثا : أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضباع حقوقهم في ذمم الفقراء .

ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقا صحيحا وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك(1) .
حكم صورة التأجير المنتهي بالتمليك.
هذه الصورة تنتقل فيها ملكية السلعة إلى المستأجر بمجرد سداد القسط الإيجاري الأخير تلقائياً ، ودون حاجة إلى إبرام عقد جديد ، ودون ثمن سوى ما دفعه من المبالغ التي تم سدادها كأقساط إيجارية لهذه السلعة المؤجَرة خلال المدة المحددة ، والتي هي في الحقيقة ثمن هذه السلعة (1) .
وفي هذه الصورة يتضح لنا أن العقد صِيغَ في بدايته على أنه إجارة ، وأنه بيع في نهايته ، ولكن هذه الصياغة لا يمكن اعتمادها بهذه الصورة لأمور منها :
1- أن كل مبيع لابد له من ثمن ، وهنا لا يوجد ثمن وقت تمام البيع – أي في نهاية مدة الإجارة – إذ أن ما دفع كان أجرة.
1- أن الأجرة المقدرة للسلعة في المدة المحددة ليست أجرة المثل ، بل روعي فيها أنها هي ثمن السلعة ، مع إضافة ما قد يكون من ربح متفق عليه.
2- أن إرادة المتعاقدين متجهة إلى بيع هذه السلعة وليس إجارتها ، وقد دفعهما إلى جعل العقد بهذه الصورة خوف البائع – المؤجِر – من عدم الحصول على ثمن السلعة إذا كان الثمن مؤجلاً ، والمشتري يرغب في اقتناء هذه السلعة والانتفاع بها مع عدم وجود إمكانات لديه لشرائها بالنقد ، فصاغوا العقد بالصورة التي ذكرناها سابقاً.
لذلك كيّفها شرّاح القانون بأنها بيع تقسيط (2) ، ولم يعتدوا بعقد الإجارة الذي صرح به العاقدان ؛ نظراً للقرائن التي تظهر أنه عقد بيع .
فقد ذهبت بعض القوانين في البلاد العربية إلى تكييف عقد الإجارة المنتهية بالتمليك على أنه بيع تقسيط ، وقضت بسريان أحكام البيع بالتقسيط على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ، حـتى لو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً.
ففي القانون المصري – مثلاً – ، نجد أن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك إذا كانت صورته هي : أنه بيع في الحقيقة ، لكن تم إظهاره في صورة عقد إيجار لكي يضمن البائع استيفاء كامل الثمن قبل انتقال الملكية للمشتري ، فإن هذه الحالة تخضع لأحكام البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية لحين استيفاء الثمن إعمالاً لنص الفقرة الرابعة من المادة [430] من القانون المدني المصري التي نظمت البيع المؤجل الثمن أي الائتماني ، وأجازت اشتراط الاحتفاظ بالملكية عندئذ لحين استيفاء كامل الثمن. وكذلك نفس الأحكام السابقة ذكرها المنظم الكويتي بتقريره في المادة [140] من قانون التجـارة رقم [68] لسنـة 1980م ، بـسريان أحكام البيع بالتقسيط ، ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً (1).

تكييف هذه الصورة في الفقه الإسلامي :
لتكييف العقد تكييفاً صحيحاً لابد من النظر في الشروط التي صاحبت هذا العقد فإن كانت صحيحة وجب الوفاء بها ، وإن لم تكن صحيحة بطلت.
وهذه الشروط لا يمكن أن يُقال أنها حولت العقد من إجارة إلى بيع ؛ لأن المتعاقدين أرادا العقد إجارة لا بيعاً ، فكان القول بذلك عكس إرادتهما الظاهرة والباطنة.
وهل يمكن أن يكون العقد بيعاً معلقاً والثمن فيه هو هذه الأقساط التي قام المستأجر بسدادها ؟ ، إن الذي يحول دون ذلك هو أن هذه الأقساط دُفعت على أنها أجرة للعين المؤجَرة ، فكيف تتحول إلى ثمن للعين المؤجَرة في نهاية المدة ؟ ، فتحويلها إلى ثمن للعين المؤجَرة بعقد لاحق لا يتمشى مع القواعد التي تحدد أن لكل عقد أحكامه وآثاره فور انعقاده صحيحاً منتجاً واجـب الوفاء بما يقضي به.

بناء على ما سبق يتبين بطلان هذه الصورة التي تنتقل فيها ملكية السلعة إلى المستأجر بمجرد سداد القسط الإيجاري الأخير تلقائياً ، ودون حاجة إلى إبرام عقد جديد ، ودون ثمن سوى ما دفعه مـن المبالغ التي تم سدادها كأقساط إيجارية لهذه السلعة المؤجَرة خلال المدة المحددة ، والتي هي في الحقيقة ثمن هذه السلعة (2).
وإذا تبين بطلان هذه الصورة فهل يمكن إيجاد صورة بديلة عن هذه الصورة ، تكون خالية من المحاذير الشرعية ؟
ذهب بعض العلماء إلى إيجاد صورة بديلة عن هذه الصورة ، وتكون خالية عن المحاذير الشرعية ، وهذه الصورة هي : أن يُصاغ عقد بيع يشترط فيه عدم تصرف المشتري في الشيء المبيع بأي نوع من أنواع التصرف – معاوضة أو تبرعاً – إلا بعد سداد جميع الثمن ، وإلا انفسخ العقد.
وما يُدفع من أقساط تكون أقساط ثمن السلعة المنجمة ، فإذا وفى بها المشتري أصبح له حق التصرف فيها ، وإذا لم يوفِ كان للبائع أخذ السلعة منه ، وأما ما دُفع من أقساط خلال المدة السابقة فيمكن معالجتها من خلال خصم القيمة الإيجارية الحقيقية من هذه الأقساط التي دفعها خلال هذه المدة ، مع إضافة تعويض ملائم عن الأضرار التي لحقت بالبائع نتيجة هذا الإخلال.

المبحث الثاني :حكم صورة التأجير التي حدد فيها ثمن رمزي للمبيع :
في حالة إذا ما حدد ثمن رمزي للسلعة المؤجرة يدفعه المستأجر إذا رغب في شرائها بعد انتهاء سداد الأقساط الإيجارية المتفق عليها.
ومن الواضح في هذه الصورة أن هذا العقد قد احتوى على:
1- عقد إجارة – ناجز- حددت فيه الأجرة ، ومدة الإجارة – فإذا انتهت المدة انفسخ عقد الإجارة – أو إذا امتنع عن سداد الأقساط الإيجارية المتفق عليها-.
2- عقد بيع – يتم في نهاية مدة الإجارة – إذا رغب المستأجر في ذلك- ودفع الثمن الذي اتفقا عليه-(الثمن الرمزي).
هذا العقد (البيع) عقد معلق على شرط ، وهو سداد جميع الأقساط الإيجارية المتفق على سدادها خلال مدة محددة.
وهذا البيع حدد فيه ثمن معين (رمزي) للسلعة.
ولا يعتبر الثمن الرمزي- الذي حدده المتعاقدان في هذه الصورة التي معنا – ثمنًا حقيقيًّا للسلعة- حتى يمكن القول بأنه قد اجتمع في هذا العقد عقدان: عقد إجارة – وعقد بيع – ولكن هذا الثمن الرمزي هو جزء من الثمن وباقي الثمن هو ما يدفعه أو دفعه المستأجر (المشتري) من أقساط ظهرت في صورة أجرة عن كل فترة من الفترات المحددة لانتهاء عقد التأجير. ولذلك كيَّفه فقهاء القانون الوضعي بأنه عقد بيع بثمن مقسط ، إلا أن تكييفه بذلك في الفقه الإسلامي يحول دونه صراحة الصيغة في أنه عقد إجارة ، أُريدت أحكامه وآثاره خلال هذه المدة ولم يرد عقد البيع بآثاره وأحكامه إلا بعد انتهاء مدة الإجارة والقيام بالالتزامات التي أوجبها العقد ومنها دفع جميع الأقساط الإيجارية.

لذلك فإن هذا العقد يمكن أن يصاغ بديل له وهو عقد بيع يشترط فيه عدم التصرف في المبيع بأي نوع من أنواع التصرفات- معاوضة أو تبرعًا- حتى يتم سداد جميع الأقساط (الثمن) على الوجه المتفق عليه .

المبحث الثالث حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالبيع
هذه الصورة هي : أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً – إذا وفى المستأجر بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة – ببيع العين المؤجرة في نهاية العقد على المستأجر بمبلغ معين .
وينبني حكم هذه المسألة على مسألة الوفاء بالوعد ، وهل هو لازم أم لا ، وسبق أن ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة هو وجوب الوفاء بالوعد ديانة وقضاء .
وبناء على هذا ، فيكون الوعد الصادر من المالك – المؤجِر – ببيع هذه السلعة المؤجَرة للمستأجر إذا رغب في ذلك ودفع ثمناً لها هو كذا ، فيكون وعداً ملزماً للمالك – المؤجَر – ببيعها للمستأجر بعد تحقق الشرط – وهو استيفاء جميع الأقساط الإيجارية المتفق عليها ، وإبداء رغبته في شرائها ، وتقديم الثمن الذي اتفق عليه –.
وهذا إذا كان الوعد صادراً من المالك ، أما إذا كان قد صدر من منهما – بأن وعد المالك ببيع السلعة للمستأجر ، ووعد المستأجر المالك بشراء هذه السلعة إذا تحقق الشرط وهو الوفاء بكل الأقساط الإيجارية المتفق عليها خلال المدة المحددة ، وحدد الثمن – فحينئذٍ يكون كل منهما ملزماً بإجراء هذا البيع على الوضع الذي اتفق عليه.
ولابد من صيغة جديدة في كلتا الحالتين ؛ لأن العقد لا ينعقد إلا بصيغة باتة دالة على أنه أراد البيع في الحال ، والآخر أراد الشراء في الحال ، والصيغة التي معنا هي وعد بالبيع ، ووعد بالشراء ، فلابد لإتمام هذا البيع من صيغة لعقد البيع تصدر عند الانتهاء من تحقق الشرط المعلق عليه الوعد بالبيع ؛ وذلك لعدم وجود صيغة له من قبل ، وإنما الموجود هو وعد به فقط.

ولئلا يحدث النزاع ينبغي عند عقد الإجارة المقترنة بوعد بالبيع تبيين الـمُلزم بالوعد ، فإن كان المشتري وحده بُين ، وإن كان البائع وحده بُين ، وإن كان كلاهما بُين (1).
وهذه الصورة بالضوابط المذكورة جائزة – إن شاء الله – ؛ لعدم وجود الـمحظور الشـرعي فيها (2).

المبحث الرابع :حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالهبة
هذه الصورة – كما سبق بيانها – هي : أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً – إذا وفى المستأجر بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة – بهبة العين المؤجرة في نهاية العقد على المستأجر.
وينبني حكم هذه المسألة على مسألة الوفاء بالوعد ، وهل هو لازم أم لا ، وسبق أن ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة هو وجوب الوفاء بالوعد ديانة وقضاء.
وعليه فهذه الصورة جائزة – إن شاء الله – ؛ لعدم وجود المحظور الشرعي فيها(1).

المبحث الخامس :حكم صورة الإجارة التخييرية:
الصورة الخامسة- اقتران عقد الإجارة بوعد من المؤجر للمستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة :
( بأن يبيع له السلعة المؤجرة له بثمن – محدد أو حسب سعر السوق – أو مدة الإجارة لمدة أخرى ، أو إعادة العين المؤجرة إلى المالك- أي أن المستأجر يكون بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة ، أيها يختار يجاب له ) .
ولقد بين فقهاء القانون أن هذا العقد يحتوي على:
1- عقد توريد : طرفاه: الشركة المنتجة للسلعة (المورد) وشركة الليزنج المشترية لهذه السلعة منها التي تصبح مالكة لها.
2- عقد التأجير : طرفاه: العميل (المستأجر) لهذه السلعة ، والمالك: وهو شركة الليزنج.
3- وعد من مؤسسة الليزنج للعميل (المستأجر) بأنه في نهاية مدة الإجارة يكون له الحق في اختيار واحد من ثلاثة أمور:
– شراء السلعة بثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق أن دفعها أقساط إيجارية.
– مد مدة الإجارة لفترة أو فترات أخرى.
– إعادة السلعة (المؤجرة) إلى مالكها (مؤسسة الليزنج).
ويلاحظ أنه في هذا العقد تكون مدة الإجارة طويلة نسبي حتى تتمكن المؤسسة المالية من حصولها على المبالغ التي أنفقتها على التمويل.
كما أن ثمن المبيع في نهاية المدة- إذا اختار المستأجر الشراء – يمكن أن يحدد في بداية عقد الإجارة أو بأسعار السوق السائدة عند نهاية العقد – مع مراعاة القيمة الاستردادية للشيء المؤجر.
كما يلاحظ أن مؤسسة الليزنج قد توكل العميل في شراء الأشياء التي يرغب في استئجارها من الشركة الموردة طبقًا للمواصفات التي تم الاتفاق عليها نوعًا وكمًّا وصفة.
كما يلاحظ أن مؤسسة الليزنج تظل مالكة للسلعة المؤجرة ، وأن المستأجر يلتزم بعدم التصرف فيها كما يتحمل أيضًا بموجب هذا العقد ، تكاليف الصيانة والإصلاح والتأمين وغيرها.

النظر في هذا العقد على ضوء قواعد الفقه الإسلامي:
هذا العقد تصاحبه الأمور التالية:
أولًا: أنه تعاقد على سلعة غير مملوكة للمؤسسة التي تؤجرها للعميل- وقت التعاقد-.
وقد سبق أن بينا أن هذا التصرف لا يصح في الفقه الإسلامي ، ومن ثم يجب أن تكون السلعة مملوكة للمؤسسة وقت إبرام عقد التأجير مع العميل ، ومقبوضة على الوجه الذي رجحنا الأخذ به.

ثانيا: أن هذا العقد قد اشتمل على أكثر من عقد بصورته التي بينها فقهاء القانون.
وعد بالتأجير- عقد توكيل- عقد توريد – عقد تأجير- وعد بالبيع أو مد مدة الإجارة … ثم عقد بيع – أو إجارة أخرى … في النهاية.
أو بالاختصار ( وعد بالتأجير – عقد إجارة – وعد بالبيع أو مد مدة الإجارة … ، ثم عقد بيع ، أو إجارة أخرى بمقتضى هذا الوعد ) .
وإن اجتماع مثل هذه العقود وهذه الوعود قد تؤثر على الوفاء بمتطلبات أو موجبات هذه التصرفات التي اتفق عليها. ولكن إذا أخذنا برأي الفقه الإسلامي في أن تكون السلعة مملوكة مقبوضة للمؤسسة وقت التعاقد فإننا بذلك نطوي ونختصر بعض من التصرفات التي تجتمع في هذا العقد حسب صورته القانونية ، وهي: ( عقد التوكيل ، وعقد التوريد ، والوعد بالإجارة …).
ونصبح حينئذٍ أمام عقد إجارة مقترنة بوعد بالبيع بثمن محدد أو حسب سعر السوق ، أو مد مدة الإجارة ، أو إعادة السلعة إلى المؤسسة على الوجه الذي بيناه آنفًا.
وبناءً على ذلك لا يكون هناك محظور في هذا التصرف لأنه يتساوى مع صورة الإجارة المقترنة بوعد بالبيع بثمن حقيقي … ، بل إنها هنا تكون أكثر مرونة بالنسبة للمستأجر ، إذ تعطيه الحق في اختيار واحد من أمور ثلاثة بعد انتهاء مدة الإجارة:
( شراء السلعة … مد مدة الإجارة … إعادة السلعة إلى المال ( المؤسسة ) .
وعليه فلا مانع من صحة هذه الصورة إذا ما تم تملك السلعة (المراد تأجيرها) للمؤسسة قبل إبرام هذا العقد ، وقبضها على الوجه الذي سبق أن رجحنا الأخذ به في موضعه من البحث(1).

المبحث السادس: نظرة النظام السعودي للتأجير المنتهي بالتمليك:
يعد التأجير المنتهي بالتمليك من الموضوعات الحديثة في البيئة النظامية بالمملكة
نظام التأجير المنتهي بالتملك هو نظام يختص بمزاولة عمليات البيع بالتقسيط المنتهي بالتمليك في البلاد للشركات والمؤسسات المرخصة في هذا النشاط، وهدفه هو المساعدة على تعزيز وضع النشاط وإضافة ترتيب قانوني وإجرائي لأعماله.
والنظام يعمل على إنهاء النزاعات بين الشركة والمستأجر، التي يعاني منها الكثير من المواطنين الذين اضطروا للحصول على سيارات عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك. و في ظل هذا النظام هناك ضرورة حصول الشركات على ترخيص للبيع بالتقسيط على وجه الاحتراف، وإلا تعتبر مخالفة للنظام ما لم تحدث بياناتها، وتحصل على الترخيص.

نشام البيع بالتقسيط:
المادّة الأولى: البيع بالتقسيط هو نوع من أنواع البيوع الآجلة، يَتّفق بمُوجبه البائع والمُشتَري على سَداد الثمن مُجزأً على دَفعات.
المادّة الثانيّة: يَجب أن يكون عَقد البيع بالتقسيط مُحرّراً من نُسخَتَين أصليّتين – على الأقل لكُل طرفٍ نُسخَة، وأن تُبيّن في العَقد جَميع البيانات عن البائع والمُشتَري، ووصفاً كاملاً للمَبيع، ومِقدّار الثَمن وما أُدّيّ مِنّه مُقدّماً، والقَدرُ المُؤجّل، ومَبالغ الدَفعات، وعدّدها، وأوقاتها، وشروط الوفاء بالثَمن، وأي بيانات أو شروط يتم الاتّفاق عليها كما يجب تحديث البيانات عن البائع والمُشتَري.
المادّة الثالثّة: يُلزَم البائع بتسليم المَبيع للمُشتَري بالحالة التي كان عليها وقت البيع، ويشّمَل التسليم مُلحَقات الشيء المَبيع، وكُل ما أُعِدّ بصفةٍ دائمةٍ لاستعماله، وذلك طِبقاً لما تقضي به طبيعة الشيء والعُرف وقَصد المُتعاقِدَين. ويكون التسليم بوضع المَبيع تحت تصرّف المُشتَري، بحيث يَتمَكَّن المُشتَري من حيازتّه والانتفاع به دون عائق. ويحصُل هذا التسليم على النحو الذي يتّفق مع طَبيعةٍ الشيء المَبيع.
المادّة الرابعّة: يجوز للبائع أن يَشتَرِط في عَقد البيع بالتقسيط رهناً، أو كَفَالَة غَرمٍ وأداءٍ يُقدّمها المُشتَري حتى أداء أقساط الثَمَن كُلها.
المادّة الخامسّة: للبائع أن يستوفي مبلغاً لا يقلّ عن (20% ) من ثَمَن السِلعَة بالتقسيط عند تَسليم المَبيع.
إذا قدّم المُشتَري رهناً أو كَفَالَة غَرمٍ وأداءٍ، تُخفّض النِسبَة المُقدّمة بحسب الاتّفاق.
المادّة السادسة: تؤدى الأقساطُ في محل إقامّة البائع المُبيّن في عَقد البيع، ما لم يُتّفَق على غير ذلك. وفي حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل إقامّة المُشتَري لا يجوز للبائع تقاضي مَصروفات إضافيّة. وتُعدّ المُخالَصّة عن القسط مُخالَصّة عن الأقساط السَابقّة عليه، ما لم يُتّفق على خلاف ذلك.
المادّة السابعة: لا يجوز لأحدٍ من طَرفيّ العَقد المُطَالَبَة بفسخ عَقد البيع إذا لم يؤدي المُشتَري قِسطاً واحداً من أقسَاط الثَمَن المُتَّفق عليه متى تبيّن أنه قام بتنفيذ الجُزء الأكبر من التزاماته، وتمّ الاتّفاق على ذلك صَراحةً في العَقد.
المادّة الثامنّة: لا يكون الاتّفاق على حلول باقي الثَمَن نافِذاً، إلا إذا تخلّف المُشتَري عن دَفع قِسطين متتالييّن على الأقلّ.
المادّة التاسعّة: أ – يُشترَط لمزاولة عمليّات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف أن يتمّ ذلك من خلال شركة أو مؤسّسة مُرخّص لها بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة.
ب – يَجب على من يُزاوِل تلك العمليّات على هذا الوجه ما يأتي: أن يُمسِك سجّلاً خاصّاً لقيد هذه العمليّات، وِفقَاً للنَموذَج الذي تُقرّره وزارة التجارة والصناعة، على أن تتوافر في هذا السِجلّ الشُروط والضمانات المُقرّرة في نظام الدفاتر التجاريّة.
أن يُمسك حِساباً مُنتظِماً بالإيرادات والمصروفات التي تَتعلّق بهذه العمليّات، وتَجب مُراجعة هذا الحساب سنويّاً بمعرفة مُحاسِبٍ مُقيّد في سِجّل المُحاسِبين القانونييّن وفقاً لنظام المُحاسِبين القانونييّن.
أن يزوّد المَركز المنصّوص عليه في المادّة (الرابعة عشرة) من هذا النظام بالمعلومّات التي تَنُصّ عليها لائحة المركز.
المادّة العاشرة: دون إخلال بأيّ عُقوبَةٍ أشَدّ يُنَصُّ عليها في أنظمَة أخرى، يُعاقَب من يُخالف أحكام هذا النظام ممّن يزاولون عمليّات البَيع بالتقسيط على وجه الاحتراف، بغرامةٍ لا تزيد على مائة ألف ريال، وتُضاعف العُقوبة في حالة العَود، مع جواز الحُكم بإيقاف النَشاط محل المُخالَفة مُدّة لا تزيد عن ستة أشهر.
المادّة الحاديّة عَشرة: يتولّى الفَصل في النزاع الناشئ عن تطبيق هذا النظام الجهات القضائيّة، كل بحسب اختصّاصه.
المادّة الثانيّة عَشرة: يتولّى موظَّفَين – يصدر بتعيينهم قرّار من وزير التجارة والصناعة – ضبط ما يقع من مُخالَفات لأحكام هذا النظام والقرّارات الصادرة تنفيذاً له.
تُكُوَّن – بقرّار من وزير التجارة والصناعة – لجانٌ تتولّى النظر في المُخالَفات، وتوقيع العُقوبات المَنصّوص عليها في هذا النظام، ولا يَكون القرّار نافذاً إلا بعد فوات ميعاد التظلّم، أو بصدور حُكمٍ نهائيّ من ديوان المَظالِم يؤيد هذا القرّار.
يحقّ لمن صدر ضده قرّار بالعُقوبة التظلّم أمام ديوان المَظالِم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرّار.
المادّة الثالثّة عَشرة: يتولّى إقامّة الدعوى أمام اللجنة مُمثّلٍ يَصدرُ بتعيينه قرّار من وزير التجارة والصناعة.
المادّة الرابعّة عَشرة: يُنشئ مجلس الغُرَف التجاريّة الصناعيّة – بإشراف وزارة التجارة والصناعة – مركزاً للمعلومّات المُتعلّقَة ببيع التقسيط، ويصدر الوزير لائحة تنظيم تشغيل هذا المركز وإدارته، وتُحَدِّد هذه اللائحة المعلومّات المطلوب توفيرها للمركز.
المادّة الخامسّة عَشرة: لا تَسّري أحكام البيع بالتقسيط – المنصّوص عليها في هذا النظام – على عَقد الإيجار المُنتَهي بالتَمليك.
المادّة السادسّة عَشرة: يُصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذيّة لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ النظام في الجريدة الرسميّة.
المادّة السابعّة عَشرة: يُنشَر هذا النظام في الجريدة الرسميّة، ويُعمَل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نَشره.(1)

الخاتمة
أحمد المولى تبارك وتعالى على منه على بإعداد هذا البحث والانتهاء منه فله الشكر والحمد على نعمه وكرمه وفضله وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله. أما بعد….
فقد قمت على صفحات هذا البحث بتناول موضوع:” التأجير المنتهي بالتمليك” من خلال عدة محاور وأنتهي إلى إبراز أهم النتائج والمتمثلة في:
فمن خلال ما تم عرضه في فصول ومباحث البحث فإنه يمكن استخلاص أحكام وضوابط وشروط عامة في عـقد التمليك المنتهي بالتمليك(1) وهي على النحو التالي:
1- أن يكون التأجير فعلي ، وليس ساتراً للبيع.
2- أن يكون ضمان العين المؤجَرة على المالك لا على المستأجر ، وبذلك يتحمل المؤجِر ما يلحق العين من غير ناشئ من تعد المستأجر ، أو تفريطه ، ولا يُلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
3- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجَرة فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً لا تجارياً ، ويتحمله المالك المؤجِر ، وليس على المستأجر.
4- يجب أن تطبق على عقد التأجير المنتهي بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة التأجير ، وأحكام البيع عند تملك العين.
5- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجِر لا على المستأجر طول مدة الإجارة.
6- ألا يُطالب المستأجر بدفعة مقدمة يعدها المؤجِر حقاً له على المستأجر ، وذلك عند العقد ، والملاحظ على هذه الدفعة أنها ليست أجرة مقدمة ، ولا ضماناً لسداد الأجرة وقت استحقاقها في حال تعثر السداد ، وإنما هي دفعة مقدمة للمؤجِر يأخذها على اعتبارها جزء من حقه.
7- ينتهي عقد التأجير المنتهي بالتمليك في الحالات التالية :
أ‌- بانتهاء مدة التأجير، وتملك المستأجر للسلعة المؤجَرة بعقد جديد.
ب- إذا اتفق العاقدان – المؤجِر والمستأجر – في عقد التأجير على فسخ العقد برضا واختيار منهما .
جـ – إذا لم يقم المؤجِر بصيانة العين فللمستأجر الحق في فسخ عقد التأجير.
د‌- إذا تلفت العين المؤجَرة أثناء المدة بغير تعدٍ ولا تفريط من المستأجر.
هـ- إذا أفلس المستأجر، ولم يمضِ شيء من مدة التأجير فإنه يحق للمؤجِر فسخ العقد.
هذا وآمل أن أكون قد استعرضت هذا الموضوع على النحو اللائق وأخيراً أدعو الله تعالى أن يجعل العمل في موازين حسناتنا ونسأله المغفرة والرضوان.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة المصادر والمراجع
1- القرآن الكريم .
2- كتب صحاح السنة.
3- الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي ، خالد بن عبد الله بن براك الحافي ، الطبعة الثانية 1421هـ.
4- الأم ، للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ، خرّج أحاديثه وعلّق عليه محمود مطرجي ، الناشر دار الكتب العلمية في لبنان ، الطبعة الأولى 1413هـ.
5- الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي ، دار إحياء التراث ، ط2 ، د.ت.
6- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، للإمام علاء الدين أبي بكر ابن مسعود الكاساني الحنفي ، تحقيق محمد خير طعمه حلبي ، الناشر دار المعرفة في لبنان ، الطبعة الأولى 1420هـ.
7- البيع بالتقسيط والبيوع الأئتمانية الأخرى , إبراهيم دسوقي أبو الليل , مطبوعات جامعة الكويت الطبعة الأولى 1404هـ
8- بيع التقسيط و أحكامه , للشيخ سليمان بن تركي التركي , دار إشبليا , الطبعةالأولى 1424هـ
9- التأجير المنتهي بالتمليك في الفقه الإسلامي ، سلمان بن صالح بن محمد الدخيل ، بحث تكميلي مقدم من الباحث سلمان بن صالح بن محمد الدخيل لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض للعام الدراسي1417/1418هـ
10- فتح الباري – ابن حجر، دار الكتب العلمية ، بيروت، 1998م.
11- قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 110 (4/12) ، والصادر بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير ، في الدورة الثانية عشرة (1/697-699).
12- المجلة العربية ، والتي تصدر في المملكة العربية السعودية ، عدد 294 ، السنة 26 ، عدد رجب 1422هـ.
13- مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي. طبعة دار البشائر 1418هـ
14- المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية المعاصرة ،2009م.
15- معجم مقاييس اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون ، الناشر دار الجيل في لبنان ، طُبع عام 1420هـ.
16- المغني ، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي ، تحقيق الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي ، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ، الناشر مطبعة هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان في القاهرة ، الطبعة الثانية 1412هـ.
17- لسان العرب ابن منظور , الناشر دار إحياء التراث العربي الطبعة 1405 هـ

 

سلمان آل الشيخ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *