التحقق من صلاحية السند التنفيذي طبقا لنظام التنفيذ السعودي

التحقق من صلاحية السند التنفيذي طبقا لنظام التنفيذ السعودي

 

في هذه الخطوة ، يتم التعرف على نوع السند التنفيذي ، ومن ثم يتم التحقق من صلاحيته للاعتماد عليه ، وعدم وجود مانع من تنفيذه ، ولذا سيكون التركيز في هذه الخطوة في الفقرات الاتية :

اولا : أنواع السندات التنفيذية :
تتنوع السندات التنفيذية الى الانواع الاتية :

1- الاحكام ، والقرارات الصادرة من المحاكم .
2- احكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا للنظام التحكيم .
3- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك ، او التي تصدق عليها المحاكم .
4- الاوراق التجارية .
5- العقود والمحررات الموثقة .
6- الاحكام والاوامر القضائية ، واحكام المحكمين ، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد اجنبي .
7- الاوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا أو جزئيا .
8- العقود والاوراق الاخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب النظام ( م9).

وبهذا يتضح لنا أن قوة السندات التنفيذية أتت من جهة النظام فإما أن تكون قوته اتت من قبل الجهة المصدرة لكون الجهة التي أصدرته مخولة نظاما بإصدار السند التنفيذي ، وإما أن يكون مصدر القوة المصادقة على السند التنفيذي من قبل جهة مخولة نظاما بذلك ، وإما أن تكون القوة في وضع شروط محددة في السند التنفيذي من قبل الجهة المخولة نظاما بذلك كالأوراق التجارية ، فلا تخرج هذه السندات وما في حكمها عن هذه الاحوال الثلاثة ، ومن ذلك الاقرار بالكفالة ، والضمان ، والرهن المذكورة باللائحة (83/3)حيث تدخل ضمن الاوراق العادية التي يقر المنسوبة إليه باستحقاق محتواها كليا أو جزئيا لدى قاضي التنفيذ ، ونحوه ممن خوله النظام ، أو ضمن العقود ، والمحررات الموثقة ” وكذا قرار المحجوز لديه بما في ذمته للمدين يعد سندا تنفيذيا في حق المحجوز علية (27/9) والله تعالى أعلم .

ثانيا : شروط صلاحية السندات التنفيذية ، والاعتماد عليها .
للاعتماد على السندات التنفيذية شروط عامة وينفرد بعض الانواع منها بشروط دون البعض الآخر ، وبيان ذلك على النحو الآتي :

الشروط العامة هي :
الشرط الأول : موافقة السند التنفيذي للشرع .
جاء في (9/1)ما نصة ” كل سند تنفيذي مخالف للشرع كله ، أو بعضه ، يجب عدم تنفيذ المخالف منه ، وعند اعتراض طالب التنفيذ ، يصدر القاضي قرارا بذلك ، يخضع لطرق الاستئناف .”1هـ”
الشرط الثاني : أن يكون السند التنفيذي لحق محدد المقدار (م9) فلا يكون الزاما بحق قابل للزيادة والنقصان كالحكم بالاستحقاق في تركة ، أو ريع وقف أو جبر ضرر ، او الحكم بإلزام المحكوم عليه بالترميم أو الصيانة دون تحديد لقدر ذلك الحق ، الأمر الذي من ِشأنه أن يأذن بحصول نزاع جديد عند التنفيذ عن القدر اللازم ، والكافي لتنفيذ ذلك الحق “1هـ ( شرع نظام لتنفيذ للشبرمي ، ص48).
الشرط الثالث : حلول الأداء (م9) عند التقدم بطلب تنفيذ السند التنفيذي ( المصدر نفسه )وجاء في (9/8)ما نصه ” إذا خلا السند التنفيذي من بيان ميعاد الاستحقاق ، اعتبر حال الأمراء ، وللمعترض بدعوى عدم حلول الأجل التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع ، ولا يوقف التنفيذ ما لم يرد قرار من قاضي الموضوع بذلك “1هـ
الشرط الرابع : صدور السند التنفيذي من جهة مخولة نظاما بإصداره .
– جاء في (9/4) ما نصه : ” الجهات المخولة بإصدار محاضر الصلح ، هي المرخص لها من قبل وزارة العدل” 1هـ
– جاء في (9/5) ما نصه ” محاضر الصلح التي لم تصدرها جهات مخولة بذلك ، أو لم تصادق عليها المحاكم تعتبر من الأوراق العادية “1هـ
– وجاء في (9/7) ما نصه ” يشترط في التوثيق أن يكون ممن له صلاحية التوثيق ، في حدود اختصاصه “1هـ
الشرط الخامس : أن يكون السند التنفيذي الذي ينفذ بموجبه على مال القاصر ، والوقف ، و ما في حكمهما ، حكما صادرا من قاضي الموضوع المصدق من محكمة الاستئناف .(9/10)
الشرط السادس :أن يكون السند التنفيذي متضمنا إلزاما ، أو التزاما .(جاء في (9/3) ما نصه :” السند واجب التنفيذ ، هو ما تضمن إلزاما ،أو التزاما ” 1هـ.
وتنفرد الأحكام ، والقرارات ، والأوامر بشرط كونها نهائية ، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل ، جاء في المادة (10) من نظام التنفيذ ما نصه ” لا يجوز تنفيذ الأحكام ، والقرارات والأوامر جبرا ، مادام الاعتراض عليها جائزا ، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل ، أو كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة ” 1هـ.
تنبيه :- وجاء في (10/1) ما نصه : لا يترتب على رفع التماس إعادة النظر على السند التنفيذي ، وقبوله وقف التنفيذ إلا إذا صدر قرار من المحكمة المختصة نظاما بنظر الالتماس بوقف التنفيذ .

وتنفرد الأحكام ، والقرارات ،والأوامر الصادرة من المحاكم ، وأحكام المحكمين ، ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك ، باشتراط وجود الصيغة التنفيذية عليها .
وتنفرد الورقة العادية ـ وهي التي تكون موقعة بإمضاء ممن صدرت منه ، أو بصمته (9/9) ومحاضر الصلح التي لم تصدرها جهات مخولة بذلك ، أو لم تصادق عليها المحاكم تعتبر من الأوراق العادية (9/5) ـ بشروط خاصة يلزم توافرها حتى تصير الورقة العادية سندا تنفيذيا وهي على النحو الآتي :
الشرط الأول : حضور من نسب إليه ما في الورقة العادية . فإن لم يحضر سواء تبلغ ، أو لم يتبلغ لعدم معرفة محل إقامة لتبليغه ، ففي هذه الحالة تحال المعاملة لقاضي الموضوع إذا طلب الدائن ذلك ( 15 / 1).
الشرط الثاني: أن يقر المنفذ ضده بعد حضوره باستحقاق محتوى الورقة العادية ، كليا ، أو جزئيا .(7/9).
تنبيه : جاء في الفقرة الثانية من فقرات المادة الخامسة عشرة ما نصه : ” إذا لم يقر المدين بالحق ، أو بعضه ، أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام ، وتعد الورقة سندا تنفيذيا فيما لم يعترض عليه ، وللدائن رفع دعواه امام المحكمة المختصة .”
الشرط الثالث : ألا يكون الإقرار بأصل الحق في الورقة العادية مقرونا بالدفع بالأجل ، أو الإبراء ، ونحوهما ، فإن وقع ذلك ممن نسب إليه ما في الورقة العادية ، فيثبت قاضي التنفيذ ذلك في المحضر ، ولم تعد الورقة سندا تنفيذيا ، وتحال المعاملة لقاضي الموضوع ، إذا طلب الدائن ذلك .( 15 / 2).
تنبيه : إذا رفع من يحمل ورقة عادية دعواه بموضوعها لقاضي الموضوع ، وجب عليه السير في القضية ، ويجوز للمدعي ترك دعواه أمامه ، وله التقدم حينئذ بطلب التنفيذ لدى قاضي التنفيذ . ( 15 / 3).

تنفرد الكمبيالة بالشروط الآتية :-
الشرط الأول : كتابة كلمة (كمبيالة) في متن الصك (عملا بالفقرة (أ ) من فقرات المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الثاني : أن تكتب كلمة كمبيالة باللغة التي كتب بها الصك ( عملا بالفقرة (أ) من فقرات المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الثالث : تضمن الكمبيالة أمرا من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين للمستفيد أو لأمره ( عملا بالفقرة ( ب) من فقرات المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الرابع :- أن يكون الأمر بالدفع مطلقا غير مقترن بشرط ، كأن يأمر الساحب المسحوب عليه بالوفاء إذا تم بيع البضاعة المودعة لديه ، أو بعد التحقق من قيام المسحوب عليه بتنفيذ التزام معين ، لأن ذلك يخلع عن الورقة وصفها بأنها ورقة تجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية (عملا بالفقرة (ب) من فقرات المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية )، (والأوراق التجارية للخثلان ، ص 76 )
الشرط الخامس : أن يكون المبلغ معينا (عملا بالفقرة (ب) من فقرات المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية ). أي محدداً تحديدا دقيقا بحيث يغني ذلك عن الاستعانة بمعلومات من خارج الورقة ، وذلك لأن عدم تحديد المبلغ بدقة يجعل استبيان مبلغ الكمبيالة صعبا مما يعيق من تداول الكمبيالة والقيام بوظيفتها الأساسية ، ثم إن ذلك يتنافى مع مبدأ الكفاية الذاتية الذي يجب أن يكون متوفرا في أية ورقة تجارية (الأوراق التجارية للخثلان ص 77).
الشرط السادس : أن يكون الأمر بدفع مبلغ من النقود ، فلا يصح أن يرد على تسليم بضاعة ، أو أوراق مالية ، أو أي شيء آخر سوى النقود (عملا بالفقرة ( ب) من فقرات المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية ) ، (والأوراق التجارية للخثلان ،ص،76)
الشرط السابع : كتابة اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)(عملا بالفقرة (ج)من فقرات المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية ) ، والمسحوب عليه هو: الشخص الذي يصدر الساحب إليه أمرا بالوفاء بمبلغ الكمبيالة …،ويلزم تحديد اسم المسحوب عليه في الكمبيالة تحديدا دقيقا يمنع من وقوع اللبس .( ينظر: المصدر السابق ).
الشرط الثامن : توقيع المسحوب عليه على الكمبيالة بالقبول ، عملا بالمادة الثامنة والعشرين من نظام الأوراق التجارية و نصها كما يلي : ” إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها فإذا امتنع عن الوفاء كان للحامل ولو كان هو الساحب نفسه ، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بمقتضى المادتين (60-61).
الشرط التاسع : كتابة اسم من يجب الوفاء له ، أو لأمره (عملا بالفقرة (و) من فقرات المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية ) .
مزيد تفصيل : يلزم أن تتضمن الكمبيالة اسم من يجب الوفاء له ، أو لأمره ، وهو المستفيد الذي تحرر الكمبيالة لصالحه ، ومن ثم فهو الحامل الأول للكمبيالة ، وهو الدائن الأول فيها ، ولابد من تحديد اسمه تحديدا دقيقا بحيث لا يقع معه لبس ، أو خلط في تحديد شخصه ، ولا مانع من أن يتعدد المستفيدون في الكمبيالة سواء كان على سبيل الجمع كأن يذكر : (ادفعوا لأمر محمد ، وأحمد ، وخالد ) ففي هذا الحال لا تدفع الكمبيالة إلا لهم مجتمعين ، أو يكون ذلك على سبيل التخيير كأن يذكر : (ادفعوا لأمر محمد ، أو أحمد ، أو خالد ) ففي هذا الحالة يكون الوفاء لأي منهم . وقد أجاز قانون جنيف الموحد أن يكون المستفيد هو الساحب نفسه ، وتظهر فائدة ذلك بالنسبة للساحب من جهة دعم المركز الائتماني له ، إذ أنه قد لا يجد من يقبل تظهير الكمبيالة إليه إلا إذا كانت مقبولة من قبل المسحوب عليه ، فهو ينشئ الكمبيالة لأمر نفسه ، ويقدمها للمسحوب عليه للقبول ليستفيد من ذلك في تظهيرها لغيـره….(الأوراق التجارية للخثلان ص 83 ).
الشرط العاشر : توقيع من أنشأ الكمبيالة ،(الساحب ) ( عملا بالفقرة (م) من فقرات المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية ). تنبيه :جاء في المادة (3) من نظام الأوراق التجارية ما نصه :” يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه . ويجوز سحبها على ساحبها ، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر “1هـ
الشرط الحادي عشر : بلوغ السعودي الملتزم بالكمبيالة ثمان عشرة سنة عملا بالمادة السابعة من نظام الأوراق التجارية .
الشرط الثاني عشر : تاريخ تحرير الكمبيالة.
قال معالي الشيخ سعد الخثلان – حفظه الله – ” يلزم أن تشتمل الكمبيالة على التاريخ الذي تم تحريرها فيه ..، ولهذا التاريخ أهمية كبيرة ، فهو يفيد في التحقق من معرفة كون الساحب قد توفرت له الأهلية اللازمة وقت إنشاء الكمبيالة ، أو لم تتوفر ، ويفيد كذلك في تحديد ميعاد الاستحقاق إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها ، ويفيد كذلك فيما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع لدى الاطلاع ، فإنه يلزم تقديمها للوفاء خلال سنة من تاريخها ، وكذلك إذا كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع ، فإنه يلزم تقديمها للمسحوب عليه لقبولها خلال سنة من تحريرها … الخ (الأوراق التجارية ، ص 84 )
الشرط الثالث عشر : ذكر مكان إنشاء الكمبيالة ، أو إن يذكر بجانب اسم الساحب مكان فيكفي حينئذ عن ذكر مكان إنشاء الكمبيالة ، وأما إذا لم تتضمن الكمبيالة أيا من هذين المكانين فإنها تكون باطله (المصدر نفسه )
الشرط الرابع عشر : وحدة الاستحقاق في الأوراق التجارية ، أي أن تتضمن الكمبيالة ميعادا واحدا للاستحقاق ، فإذا اشتملت الكمبيالة على أكثر من ميعاد للاستحقاق فإنها تكون باطلة – كما لو جزى مبلغ الكمبيالة الواحدة إلى أقساط وجعل لكل قسط منها ميعاد خاص به ، وذلك لما يترتب على هذه الطريقة من إعاقة لتداول الكمبيالة …..الخ (الأوراق التجارية للخثلان ،ص 81 ) تنبيه : وجاء في المادة (25 ) ” يجوز للمسحوب عليه أن يقصره على جزء من مبلغ الكمبيالة “1هـ
الشرط الخامس عشر : أن يكون القبول غير معلق على شرط ( عملا بالمادة الخامسة والعشرين من نظام الأوراق التجارية ) . وكتابة القبول على ذات الكمبيالة ويؤدي بلفظ ( مقبول ) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه .( عملا بالمادة الرابعة والعشرين من نظام الأوراق التجارية ).
تنبيه : ويلزم ذكر التاريخ في حالتين :
أ*- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع . ( عملا بالمادة الرابعة من نظام الأوراق التجارية ).
ب- إذا كانت الكمبيالة تتضمن شرطا لقبولها في مدة معينة (عملا بالمادة الرابعة والعشرين من نظام الأوراق التجارية).
تنبيه : جاء في المادة (22) من نظام الأوراق التجارية ما نصه ” الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينه من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته ولكل مظهر تقصير هذه المواعيد “.
الشرط السادس عشر : أن يكون التنفيذ في وقت سماع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة المحددة نظاما .
مزيد تفصيل : جاء في المادة (84) من نظام الأوراق التجارية ما نصه :” دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة ، لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ، ولا تسمع دعاوي الحامل تجاه الساحب ، أو المظهرين بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي ، أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات ، أو بدون احتجاج ، ولا تسمع دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه “هـ
فالمدد في هذه المادة ثلاث كما يلي :
1- خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق في حال كون الدعوى تجاه قابلها .
2- خلال سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي ، أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات ، أو بدون احتجاج ، في حال كون الدعاوي من الحامل تجاه ال ساحب ، أو المظهرين . 3- خلال ستة أشهر من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة ، أو من يوم إقامة الدعوى عليه ، في حال كون الدعاوى من المظهرين تجاه بعضهم ، أو تجاه الساحب . ــ ” نصت المادة (38) من نظام الأوراق التجارية السعودي ، على حصر طرق تحديد تاريخ الاستحقاق ، ونصت على أنها إما أن تكون مستحقة الوفاء لدي الاطلاع ، أو تكون مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع – كـأن ينص على استحقاقها بعد شهر مثلا من بعد تقديمها للمسحوب عليه للاطلاع – أو أن تكون مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها – كأن ينص على استحقاقها بعد شهر من تاريخ سحبها ، أو تكون مستحقة الوفاء في تاريخ معين (كالأول من شهر شعبان سنه 1419 مثلا ) أما إذا لم تتضمن الكمبيالة أي ميعاد للاستحقاق فإنها لا تكون باطله ، وإنما تكون مستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها ” (الأوراق التجارية ، ص 80-81).
ــ جاء في المادة (54) ما نصه ” يجب على حامل الكمبيالة أن يثبت الامتناع عن قبولها أو عن وفائها في ورقة رسمية تسمى ( احتجاج عدم قبول ) أو ( احتجاج عدم الوفاء ) ولا يغني أي إجراء آخر عن هذا الاحتجاج ، وتحرر ورقة الاحتجاج بواسطة الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة …الخ “.
الشرط السابع عشر: الرضا .
هذا الشرط لم يرد ذكره نصا في الأوراق التجارية ولكنه ضمن شروط العقود العامة ، التي تخضع للشريعة الإسلامية التي تمثل النظام العام في المملكة العربية السعودية (ينظر : الأوراق التجارية للخثلان ص 98).
الشرط الثامن عشر : وجود سبب الورقة التجارية .
يشترط لصحة الورقة التجارية – أن يكون سببها موجودا ، فإذا كان السبب غير موجود بطل الالتزام الصرفي ، كما لو حرر الساحب كمبيالة لصالح المستفيد بثمن البضاعة التي اشتراها منه ، ثم انفسخ عقد البيع لهلاك البضاعة قبل تسليمها نتيجة آفة سماوية فإنه يحق للساحب أن يبطل التزامه الصرفي في الكمبيالة نظرا لانعدام بسبب الالتزام الأصلي ..( الأوراق التجارية للخثلان ص100) .
وهذا في حال وجود سبب للكمبيالة ، فيشترط وجوده أما إذا قبل المسحوب عليه ، وهو أصلا لم يتلقى مقابل الوفاء فهو ملزم لدخوله على ذلك الحال ( المصدر نفسه ص348)
الشرط التاسع عشر : مشروعية سبب الورقة التجارية .
يشترط أن يكون السبب مشروعا غير مخالف للقواعد ، والآداب العامة ، فلا يصح أن تسحب الورقة التجارية وفاء لدين قمار ، أو لدفع قيمة مخدرات ، أو لدفع إيجار بيت مخصص للدعارة ، ونحو ذلك (المصدر نفسه )
الشرط العشرون : كتابة التظهير على الورقة ذاتها ، أو ورقة أخرى متصلة بها ( عملا بالمادة الرابعة عشرة من نظام الأوراق التجارية ) .
الشرط الحادي والعشرون : توقيع المظهر ويجوز ألا يكتب في التظهير اسم المظهر إليه ( عملا بالمادة الرابعة عشرة من نظام الأوراق التجارية ) .
الشرط الثاني والعشرون : عدم اشتراط عدم التظهير في حال تداول الكمبيالة بالتظهير عملا بالمادة الثانية عشرة من نظام الأوراق التجارية و نصها كما يلي : ” يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولولم يذكر فيها صراحة أنها مسحوبة (لأمر) ، ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة ليست (لأمر) وأية عبارة مماثلة إلا وفقا لأحكام حوالة الحق “1هـ.
تنبيه : جاء في المادة (13) من نظام الأوراق التجارية ما نصه : ” يجب أن يكون التظهير خاليا من كل شرط ، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن “1هـ
الشرط الثالث والعشرون : أن يقع التظهير على كامل مبلغ الورقة التجارية لا على جزء منه ، عملا بالمادة (13) من نظام الأوراق التجارية ، ومن نصها ما يلي : ” والتظهير الجزئي باطل”1هـ
الشرط الرابع والعشرون : قبول المظهر إليه ، ويثبت هذا القبول بمجرد وجود الورقة التجارية في حوزة المظهر إليه ، في حالة رفض المظهر إليه للتظهير فإنه لا يبقى للتظهير أية قيمة نظامية بالنسبة إلية ، وكذلك إذا لم يعلم المظهر إليه بالتظهير ، كأن يتوفى شخص ويترك بين موجداته ورقة مظهرة لشخص رفض استلامها فإن هذه الورقة تعتبر ملكا لورثة المظهر ويعتبر ذلك التظهير في حكم التظهير المشطوب “1هـ (الأوراق التجارية للخثلان ، ص177)

ثانيا : السند الأمر .
يشترط للسند لأمر الشروط الآتية :

الشرط الأول : شرط الأمر ، كأن يكتب في متن السند أتعهد بأن أدفع لأمر. .. ـ اسم المستفيد – أو عبارة (سند لأمر ) مكتوبة في متن السند(عملا بالفقرة ( أ) من فقرات المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الثاني : كتابة الأمر باللغة التي كتب بها السند . (عملا بالفقرة اعلاه ).
الشرط الثالث : أن يتضمن تعهد بوفاء مبلغ .( عملا بالفقرة ( ب) من فقرات المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الرابع : أن يكون التعهد غير معلق على شرط . (عملا بالفقرة اعلاه ).
الشرط الخامس : أن يكون التعهد بوفاء مبلغ معين . (عملا بالفقرة اعلاه ).
الشرط السادس: أن يكون المبلغ من النقود . (عملا بالفقرة اعلاه ).
الشرط السابع : ذكر ميعاد الاستحقاق ( عملا بالفقرة (ج) من فقرات المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ) .
تنبيه : إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه . (عملا بالفقرة (أ) من فقرات المادة الثامنة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الثامن : ذكر مكان الوفاء (عملا بالفقرة (د) من فقرات المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ) .
تنبيه : إذا خلا السند من بيان مكان الوفاء ، أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ، ومكانا للمحرر . ( عملا بالفقرة (ب) من فقرات المادة الثامنة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط التاسع : ذكر اسم من يجب الوفاء له ، أو لأمره .(عملا بالفقرة (هـ ) من فقرات المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط العاشر : كتابة تاريخ إنشاء السند . ( عملا بالفقرة (و) من فقرات المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الحادي عشر : ذكر مكان إنشاء السند . ( عملا بالفقرة اعلاه ).
تنبيه : إذا خلا السند من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر (عملا بالفقرة (ج) من فقرات المادة الثامنة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الثاني عشر : توقيع من انشأ السند (المحرر) ( عملا بالفقرة (ز) من فقرات المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ).

ثالثا : شروط الشيك .

الشرط الأول : كتابة كلمة (شيك ) في متن الصك ( عملا بالفقرة (أ) من فقرات المادة الواحدة والتسعين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الثاني : كتابة كلمة شيك باللغة المكتوب بها الصك (عملا بالفقرة اعلاه ).
الشرط الثالث : أن يتضمن الشيك أمرا من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ كالكمبيالة (عملا بالفقرة (ب) من فقرات المادة الواحدة والتسعين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الرابع : أن يكون الأمر غير معلق على شرط ( عملا بالفقرة اعلاه).
الشرط الخامس : أن يكون المبلغ معينا (عملا بالفقرة اعلاه ).
الشرط السادس : أن يكون المبلغ من النقود (عملا بالفقرة اعلاه ).
الشرط السابع : ذكر اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه) .( عملا بالفقرة (ج) من فقرات المادة الواحدة والتسعين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الثامن : أن يكون المسحوب عليه بنكاً (عملا بالمادة الثالثة والتسعين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط التاسع : ذكر مكان الوفاء ( عملا بالفقرة (د ) من فقرات المادة الواحدة والتسعين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط العاشر : كتابة تاريخ الشيك .(عملا بالفقرة (هـ ) من فقرات المادة الواحدة والتسعين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الحادي عشر : ذكر مكان إنشاء الشيك .( عملا بالفقرة اعلاه ).
الشرط الثاني عشر : توقيع من أنشـأ الشيك (الساحب ) .(عملا بالفقرة (و) من فقرات المادة الواحدة والتسعين من نظام الأوراق التجارية).
الشرط الثالث عشر: أن يكون تنفيذ الشيك في مدة سماع الدعوى عملا بالمادة (116) من نظام الأوراق التجارية ، ونصها كما يلي : ” لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه ، والساحب ، والمظهر ، وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك ، ولا تسمع دعوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضا بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم ، أو من يوم إقامة الدعوى عليه “.
مزيد تفصيل :
ــ جاء في المادة (102) من نظام الأوراق التجارية ما نصه : ” الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه ، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن ، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاءه في يوم تقديمه “.
ــ مما جاء في المادة ( 103) من نظام الأوراق التجارية ما نصه : ” الشيك السحوب في المملكة ، والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر… “.
ومن الشروط الاختيارية :
1- اسم المستفيد خلافا للكمبيالة ، والسند لأمر ، ولذا يمكن سحب الشيك للحامل
2- السبب الذي من أجله صدر الشيك ، كأن يذكر فيه مثلا : مقابل شراء سيارة .
3- تعدد النسخ بشرطين :
أ- أن لا يكون لحامله .
ب- أن يكون مسحوبا في بلد ، ومستحق الوفاء في بلد آخر.
4- اعتماد الشيك من قبل المسحوب عليه – البنك – بعبارة : (نعتمد المبلغ ) أو ( معتمد ) أو ( مصدق ) أو أية عبارة تفيد المعنى نفسه . (الأوراق التجارية للخثلان ص 96).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *