التدخل الإختياري بعد بدء الخصومة وأنواعه.
يكون التدخل في الخصومة اختياريا إذا أقحم بمحض اختياره نفسه قائمة بقصد الدفاع عن مصالحة التي يمكن أن تتأثر بالحكم الذي سيصدر فيها .
ويقترض الحديث عن التدخل الاختياري ما يلي:
1- وجود خصومة قائمة . فلا يتصور الحديث عن تدخل في خصومة إذا لم تكن هذه الخصومة قد بدأت أو كانت قد انتهت
2- الصفة التي يكون ممثلا بها فيها بما يعني أنه يصح التدخل في الخصومة ممن يكون ممثلا لغيره أن هو أراد التدخل فيها بصفته الشخصية أي بالإصالة عن نفسه.
3- ألا يكون تدخل هذا الغير لازما لصحة شكل الدعوى بمعني إلا يكون القانون او طبيعة الدعوى تتطلب هذا التدخل .
4- أن تكون للمتدخل مصلحة في تدخله فكما تعد المصلحة شرطا لازما لقبول أي دعوى ترفع ابتداء فإنها تعد كذلك شرطا لقبول التدخل في دعوى قائمة .
نوعا التدخل الاختياري
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم في طلباته ويعبر عنه بالتدخل الانضمامي والثاني يتدخل فيه الغير في الخصومة طالبا بحق لنفسه ويعبر عنه بالتداخل الهجومي أو الاختصامي .
1- التدخل الانضمامي
ويحدث عندما يتدخل شخص من الغير في خصومة قائمة بقصد تأييد أحد الخصوم في إدعاءاته ودون أن يطالب لنفسه بحق مستقل .
ويلتزم لهذا التدخل أن تكون ثمة خصومة قائمة وإلا يكون تدخل الغير في هذه الخصومة ضروريا لصحتها وذلك وفقا للقواعد العامة . ووجه الخصوصية في هذا النوع من التدخل الاختياري هو طبيعة المصلحة التي يعتمد عليها المتدخل فمصلحته هي في تأييد أحد طرفي الدعوى ليحكم له القاضي بما طالب به .
ومن امثله الحالات التي يجوز فيها التدخل الانضمامي تدخل البائع إلي جواز المشتري في دعوى الاستحقاق التي يرفعها ضد هذا الاخير شخص يدعي ملكية الشيء المبيع . وتبعية مصلحة المتدخل لمصلحة أحد الخصوم الأصلين علي النحو السابق تقودنا إلي تقرير أن التدخل الانضمامي لا يصلح بذاته دعوى مستقلة إذا ليست لمقدمه مصلحة مباشرة يمكن المطالبة بها استقلالا وإنما هي مصلحة غير مباشرة في تأييد غيره أن أصبح طرفا في خصومه قضائية .
2- التدخل الاختصاصي [ أو الهجومي ]
يقصد بالتدخل الاختصامي تدخل شخص من الغير في خصومة قائمة ليدعي حقا خاصا به في مواجهة طرفي الخصومة الأصليين .
وله نفس شروط التدخل العامة وإما وجه الخصومة في التدخل الاختصامي فهو طبيعة الطلب الذي يتضمنه التدخل او طبيعة المصلحة التي يبغيها المتدخل ففي التدخل الاختصاصي لا يهدف المتدخل إلي تأييد احد خصوم في إدعاءاته وإنما هو يطالب بحق خاص به في مواجهة الخصمين الأصليين معا ومن امثلة ذلك تدخل شخص من الغير في الخصومة الدائرة بشأن ملكية مال معين ليدعي انه هو المالك لهذا المال دون الخصمين معا .
ويلاحظ أن التدخل الهجومي يمكن رفعه بطريقة مستقلة ولكن المشرع سمح للمتدخل هجوميا أن يرفعها بمناسبة الخصومة المنعقدة وبإجراءات مختصرة تيسيرا علي الغير الذي هو الذي فيها ومنعا لاحتمال صدور أحكام متعارضة إذ ما رفع الغير طلبة كدعوى مستقلة والعبرة في تحديد طبيعة التدخل وما إذا كان انضماميا أو اختصاميا ليست بحسب تكييف المتدخل أو الخصوم الأصليين له وإنما هي بحقيقة تكيفه القانوني وفق ما تبينه المحكمة .
النظام الإجرائي للتدخل الاختياري
يكون التدخل بأحد طريقتين:
1- تقديمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة التي تنعقد أمامها الخصومة المطلوب التدخل فيها وذلك قبل يوم الجلسة المحدد لنظر الدعوى الأصلية .
2- تقديمه شفاهه في الجلسة المحددة لنظر الدعوى الأصلية بشرط ان يكون ذلك في حضور الخصوم حيث يتم اثباته في محضر الجلسة .
ويمكن تقديم طلب التدخل في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولكنه لا يقبل بعد قفل باب المرافعة فيها وفيما يتعلق بإمكانية تقديم طلب التدخل في مراحل التقاضي المختلفة . إذ أنه لا يجوز التدخل في الاستئناف إلا ممن يطلب الانضمام إلي أحد الخصوم في حين ان التدخل الاختصامي لا يجوز أن يحدث لأول مرة أمام محكمة الاستئناف .
آثار قبول التدخل
يتفق نوعا التدخل الاختياري الاختصاصي والانضمامي في انه يترتب علي قبول التدخل في الحالتين ان يصبح المتدخل طرفا في الخصومة . وتجدر الإشارة إلي ان الفقة الفرنسي القديم والحديث قد اتجه إلي أنه ليس للمتدخل انضماميا الحق في الطعن علي الحكم الصادر ضد من انضم إليه مادام هذا الأخير لم يطعن عليه وحجتهم في ذلك ان هذا النوع من التدخل لا يخول المتدخل حقا مستقلا ولذا فإنه لا يسمح له بأن يمارس حق الطعن بدونه او بدلا منه .
وعلي خلاف هذا المذهب فقد أتجه رأي الفقة والقضاء في مصر علي ان المتدخل منضما إلي أحد الخصوم الحق في ان يطعن علي الحكم الصادر ضد من انضم إليه ولو لم يطعن علي الحكم من قبل الخصم الأصلي الذي انضم إليه المتدخل وذلك علي أساس أن المتدخل يرمي إلي تقديم طلبات تغاير طلبات هذا الخصم وفي هذا مصلحة للمتدخل حيث ان الحكم قد أضر به .
ويلاحظ انه بين التدخل الانضمامي والاختصامي اختلافا في الآثار التي تترتب علي كلا النوعين :
1- المتدخل اختصاميا يكون دائما في موقف المدعي اما المتدخل انضماميا فإنه ينضم إلي جانب المدعي وقد ينضم إلي جانب المدعي عليه .
2- حيث يقدم المتدخل اختصاميا طلبا مستقلا فإنه يعد دعوى مستقلة تسمح له بأن يقدم تبعا لها ما يمكن تقديمه من طلبات عارضة تبعا لأي دعوى أصلية ويحق للمتدخل ان يتنازل عن طلبه أو عن تدخله واما المتدخل انضماميا فإنه وان اعتبر خصما إلا أنه يبقي تابعا للخصم الأصلي الذي انضم إليه ولذا فليس له ان يبدي طلبات تغاير طلبات من انضم إليه وأن جاز له ان يقدم دفوع وأوجه دفاع جديدة لم يتمسك بها الخصم الأصلي .
3- إذا انقضت الدعوى الأصلية قبل الحكم فيها لأي سبب من الأسباب كالترك مثلا فغن ذلك لا يؤدي تلقائيا إلي انقضاء دعوى المتدخل اختصاميا نظرا لما له من استقلالية علي ان ذلك مشروطا بان يكون هذا التدخل قد تم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى لأنه لو كان قد تم بطريقة شفوية في الجلسة فإن انقضاء الدعوى الأصلية قبل الحكم في موضوعها يؤدي حتما وفي جميع الأحوال إلي زوال طلب المتدخل انضماميا إذ أنه لا يتصور قيامه بدون الدعوى الأصلية التي يهدف إلي تأييدها .
4- يتحمل المتدخل انضماميا مصاريف تدخله حتى وأن حكم لصالح من انضم إليه أما مصاريف التدخل اختصامها فإنها تسري علي من خسر الدعوى