التركات الشاغرة والقانون الواجب التطبيق على الوصية
التركات الشاغرة:
توافر المصلحة والصفة لبنك ناصر الاجتماعى فى الدعاوى المتعلقة بإرث التركات الشاغرة
” إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بصفته الممثل لبيت المال على سند من أن المتوفاة توفيت دون وارث ظاهر فتؤول تركتها إليه باعتبارها تركة لا وارث لها مما يخوله حق الطعن على الإعلام الشرعى الذى استصدره مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة ، وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى تأسيساً على أن بنك ناصر الاجتماعى لا يعتبر وارثاً وإنما تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك ومن ثم لا يجوز له طلب الحكم ببطلان ذلك الإعلام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون “.
” إذ كان بيت المال الذى أصبح بنك ناصر الاجتماعى يمثله قانوناً بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات “بيت المال سابقاً” وإن كان لا يعتبر وارثاً شرعياً وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذى استمد منه قانون المواريث أحكامه في هذا الصدد – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك وذلك فوق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أميناً عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالى يعتبر من ذوى الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعى الذى ينطوى على توريث من لا حــق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع وذلك توصلاً إلى أيلولة التركة الشاغرة إليه “.
(دائرة الأحوال الشخصية الطعن رقم 481 /73 بتاريخ 2-7-2013)
القانون واجب التطبيق على شكل الوصية
” إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدنى المصرى على أن: ” ….. يسرى على شكل الوصية قانون الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية ” يدل على أن قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف هى رخصة للموصى ابتغى بها التشريع المصرى التيسير بها عليه وترك له الخيرة ، فيجوز له أن يُتم الوصية إما في الشكل المقرر في قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته ، وإما في الشكل المقرر في قانون البلد الذى تتم فيه الوصية ، فقاعدة شكل المحرر تخضع لقانون من أجراه هى قاعدة تسير جنباً إلى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون بلد إبرامه ، غير أن اختيار الموصى لأحد هذين الطريقين من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر هو قانون ذلك الطريق الذى اختاره ، وكان إثبات الوصية يخضع لنفس القانون الذى يحكم الشكل للصلة الوثيقة بين إنشاء التصرف وإثباته “.
” إذ كانت الطاعنة قد أسست دعواها على أن الموصى اختار أول الطريقين بتحرير الوصية وتركها لدى محامى بمدينة ليفربول البريطانية وفى حضور شاهدين وقعا على تمامها هناك مما من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر وإثباته هو القانون الإنجليزى الذى لا يشترط شكلاً في الوصية لسماع دعوى إثباتها ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم سماع دعوى إثبات الوصية على سند من عدم إفراغها في الشكل الذى تطلبه القانون المصرى بما حجبه عن بحث ثبوتها وصحتها ونفاذها ، وأثر ذلك على صحة إعلام الوراثة أو بطلانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه “.
(دائرة الأحوال الشخصية الطعن رقم 147/ 65 بتاريخ 2-7-2013)