التزامات البائع في عقد البيع وفقاً لأحكام القانون المصري
هناك التزام رئيسى يقع على البائع من خلاله تتحقق الغاية من عقد البيع، ويوضح المستشار القانونى هانى الخطيب، أن هذا الالتزام يكمن فى التزامه بنقل الملكية للمبيع إلى المشترى، فالبيع هو من عقود التمليك التى يترتب عليها نقل ملكية المبيع إلى المشترى مقابل ثمن ومن ثم فغاية المشترى تتحقق من خلال الوفاء بالالتزام الجوهرى أو الأساسى للعقد.
على أنه إذا كان أداء البائع لهذا الالتزام يتحقق به الأثر الجوهرى لعقد البيع، إلا أنه قد لا يتحقق به وحده الغاية من البيع، لذلك استقر الفقه والقضاء والتشريع على أن هناك التزامات أخرى تقع على البائع وهى:
1- الالتزام بالتسليم وما يلحق به من التزام بالمحافظة على المبيع أى أن يكون المبيع سواء شقة أو سيارة بنفس الحالة، التى شاهدها المشترى ووافق على شرائها بهذه الحالة.
2- الالتزام بالضمان بصوره المختلفة سواء ضمان التعرض أو ضمان الاستحقاق أو ضمان العيوب الخفية.
وأشار الخطيب إلى أن الالتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل، ولكن خرج المشرع على هذ المبدأ، فيما يتعلق بنقل الملكية فى العقارات، والتى لا تنتقل ملكيتها إلا بالتسجيل، ولذلك فإنه آثار على البيع العقارى غير المسجل إنشاء التزامات شخصية بين أطرافه.
كتب/ اسراء الشرباصي