التطليق للشقاق في ضوء أحكام القانون المصري
التطليق للشقاق
اذا اقامت الزوجة دعوى تطليق للضرر ولم تثبت اضرار الزوج بها وقضت المحكمة برفض دعواها . ففى حال تكرار شكوى الزوجة من اضرار زوجها لها واقامت دعوى تطليق للضرر ثانية ولم يثبت الضرر ، فأن المحكمة لا تقضى برفض الدعوى الاخيرة بل يجب عليها السير فى اجراءات التحكيم المنصوص عليه فى المادة 19 من القانون 1 لسنة 2000 وكذلك في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهلة – قدر الامكان – في الجلسة التالية علي الاكثر – فان تقاعس ايهما عن تعيين حكمه. أو تخلف أيهما عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه .
وعلي الحكمين المثول امام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا , فان اختلف او تخلف ايهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالهما او اقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين .
وللمحكمة ان تاخذ بما انتهى اليه الحكمان او باقوال ايهما او بغير ذلك مما تستقية من اوراق الدعوى .”
وبناء عليه فاذا قررت المحكمة اتخاذ اجراءات التحكيم المشار اليها ، فيطلب القاضى من كلا الخصمين الزوج والزوجة تسمية حكم من اهله ، وان تعذر تسمية حكم من اهل الزوج وحكم اهل الزوجة يندب القاضى حكمين من الازهر الشريف لمحاولة الاصلاح بينهما بعد تحليف كل منهما اليمين بان يقوما بمهتمهما بعدل وامانة
وان بدا الحكمين عملهما ولم يحضر احد الزوجين متى تم اخطاره فلا يؤثر ذلك على عملهم
السند الشرعى فى التطليق للشقاق جاء فى الاية الكريمة
( وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما )
النص القانونى على التطليق للشقاق جاء فى المواد :-
مادة 6 فقرة 2 ” فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 11,10,9,8,7
مادة 7
يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالها وقدرة على الإصلاح بينهما.
مادة 8
(أ) يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء ماموريتهما على الا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين ان يقوم بمهمته بعدل وأمانة .
(ب) يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر فان لم يقدما تقرير هما اعتبرها غير متفقين.
مادة 9
لا يؤثر فى سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.
وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدها فى الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.
مادة 10
إذا عجز الحكمين عن الإصلاح
(أ) فان كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترحا الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس لشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق.
(ب) وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
(ت) وان كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
(ث) وان جهلا الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل .
مادة 11
على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة (8) وإذا اختلفوا او لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما واصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتضى .
وبناء عليه فان الحكمين يتعرفا على اسباب الشقاق بين الزوجية ويبذلا جهودا حثيثة للاصلاح فيما بينهما وهذا هو الهدف الاسمى والأهم لتسمية حكم من اهل الزوج وحكم من اهل الزوجة او ندب حكمين وذلك للوقوف على على اوجه الضرر واسبابها ومن المتسبب فيه .
فان تبين للحكمين ان الضرر بالكامل واقع على الزوجة اقترحا تطليقها طلقة بائنة مع احتفاظها بكافة حقوقها الشرعية دون مساس بشىء من حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق . وان راى الحكمان ان الاساءة بالكامل من جانب الزجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بدل مناسب تلتزم بها الزوجة وغالبا ما يكون الاقتراح بحرمانها من كامل حقوقها الزوجية او اغلبها.
وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الاساءة بمعنى اذا كان الضرر من الجانبين ولكن الضرر اكثر من جانب الزوج لكنه متوافر ايضا فى حق الزوجة اقترحا التطليق مع حرمان الزوجة من ثلث حقوقها الشرعية فقط وهكذا .
وفى نهاية عمل الحكمان يقوما بتقديم تقريريهما للمحكمة مشفوع بنتيجته النهائية ، والمحكمة إن اطمئنت لهذا التقرير اخذت به فان جاءت النتيجة النهائية للتقرير ترى ان يطلق الزوج زوجته مثلا طلقة بائنة للضرر مع حرمانها من ثلث حقوقها الشرعية فقط لتوافر الاساءة من الجانبين ، وأطمئنت المحكمة الى هذا التقرير وما انتهى اليه .
حكمت المحكمة بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للضرر مع احتفاظها بثلثى حقوقها الشرعية فقط … وان انتهى التقرير الى تطليق المدعية طلقة بائنة للضرر مع احتفاظها بكامل حقوقه الشرعية . فأن اطمئنت المحكمة لهذا التقرير ، حكمت بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للضرر مع احتفاظها بكافة حقوقها الشرعية……….وهكذا