التعويضات الواجبة عن اصابة العمل طبقاً للقانون المصري
كتبت- ميرا إبراهيم
أقر مجلس النواب، أمس، قانون التأمينات والمعاشات الجديد، ومن خلال باب كامل لإصابات العمل حدد القانون أنواعها والتعويضات الناتجة عن تلك الإصابات.
وسوف نذكر فيما يلي أهم ما جاء بالقانون بشأن من يسري عليهم هذه الأحكام:
1- العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
2- المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.
3- الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى.
4- المكلفون بالخدمة العامة.
5- الملتحقون بعمل بعد سن التقاعد ولا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
• مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، يمول تأمين إصابات العمل مما يأتي:
1- اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (1 % ) من أجر الاشتراك للعاملين لديه.
2- اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (0.5 % ) من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التي تلتزم بها الهيئة، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتى تصل إلى 1 % تبعاً لمخاطر نشاط المنشأة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
3- تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال فى حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التى تلتزم بها وفقاً للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف.
• ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم من الفئات سالفة الذكر، إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.
• تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى علاج المصاب ورعايته طبياً، عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018.
أنواع الإصابات والتعامل معها:
• ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك.
• ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبياً متى صرحت له الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة
• إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم. ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.
• ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوماً على ثلاثين.
• يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيـم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائـل الانتقال العادية.
• إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80 % من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.
• ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنوياً حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءاً من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
• إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر إستحق المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون.
وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقًا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) يزاد معاشه وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.
• إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديـم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
• وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر إستحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
• وإذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% إستحق المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة المعاش المنصوص عليه بالفقرة الأولى وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
• لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية:
1- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
2- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
ويعتبر فى حكم ذلك:
– كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمرأو المخدرات.
– كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.
• يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة.
• ومع عدم الإخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته.