التعويض عن الضرر الأدبي في إطار القانون المصري
عناصر التعويض: الضرر الأدبى
” المقرر أن الضرر الأدبى هو الذى لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة . 1- ضرر أدبى يصيب الجسم نتيجة الألم الذى ينجم عن الحالات التى تعتريه . 2- ضرر أدبى يصيب الشرف والاعتبار والعرض . 3- ضرر أدبى يصيب العاطفة والشعور . 4- ضرر أدبى يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له ، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها ، إلا إذا أصابت الشخص الطبيعى ، أما الشخص الاعتبــــارى فيكـــــون بمنـــــــأى عن ذلك التصور “.
” إذ كان البنك المطعون ضده الأول ” بنك بلوم مصر ” هو بطبيعته شخص اعتبارى فلا يتصور لحوق مثل هذا الضرر به المستوجب للتعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدى للبنك المطعون ضده مائة ألف جنيه كتعويض أدبى على سند من إخلال الأول بالتزاماته العقدية التى تضمنها عقد الاتفاق المؤرخ 31/1/2002 ، وذلك بالامتناع عن سداد نسبة 25% من قيمة الأرض محل التداعى فور بيعها وهى تمثل قيمة المبلغ المقضى به للمطعون ضده الأول مما حرمه من الانتفاع به واستثماره وهى أسباب وإن كانت تصلح للقضاء بالتعويض عن الضرر المادى ، وهو ما سبق القضاء به لصالحه بالمبلغ المقضى به جابراً له إلا أنها لا تصلح سنداً للتعويض عن الضرر الأدبى الذى لم يبين الحكم سنداً لقضائه به ومدى استحقاق المطعون ضده له بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون “.
(الدوائر المدنية الطعن رقم 13544 /81 بتاريخ 26-12-2013)
استحقاق الطفل فى مرحلة المهد للتعويض الأدبى عن وفاة أيا من أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية
” إن التعويض هو مقابل الضرر الذى يلحق المضرور من الفعل الضار، ولم يشترط القانون سناً معيناً بالمضرور في حالة القضاء بالتعويض في هذا الخصوص ، وأن الأمر متروك لتقدير قاضى الموضوع الذى له التحقق من وقوع هذا الضرر للمضرور أو نفى ذلك وفقاً للظروف الملابسة وطبقاً لما نصت عليه المادة 170 من ذات القانون “.
” إن التعويض عن الضرر الأدبى إنما يكون عن ضرر حال وبالتالى يتعين تعويض الأزواج وهؤلاء الأقارب ( الأقارب حتى الدرجة الثانية ) عن الضرر الحقيقى الذى يصيبهم ، ولا شك في أن الطفل في مرحلة المهد يصيبه الضرر الأدبى من جراء وفاة والده أو والدته أو أى من أخوته لأن الطفل في هذه الحالة يرتبط بمن حوله من هؤلاء ومن الصعوبة فصله عنهم ويتحقق بفراقهم الألم والضرر الأدبى الذى يستحق عنه التعويض ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للقاصرتين بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى أصابهما عن مقتل أختهما فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويضحى النعى على غير أساس “.
(الدوائر المدنية الطعن رقم 7887 /74 بتاريخ 23-12-2013)