التلبس في جرائم المخدرات في ضوء القضاء المصري.
إعداد المحامي لخطة دفاعه في أحد قضايا التلبس بالمخدرات يوجب الإلمام بعدة مبادئ أو أسس تحكم البنيان القانوني لحالة التلبس ، فهي أشبه بالضوابط التي يسهل من خلالها القول بوجود حالة تلبس أو بانتفائها.
المبدأ الأول: إن الجريمة قد تقع ولكن لا تكتشفها السلطات ولا ينفي عدم علم السلطات بالجريمة وقوعها ، فكم من الجرائم تقع ولا تعلم عنها السلطات شيء.
المبدأ الثاني : إن مجرد علم السلطات بأمر وقوع الجريمة – مجرد العلم بوقوع الجريمة – لا يعني أن الجريمة في حالة تلبس ، والمهم متي اكتشفت السلطات أمر وقوع الجريمة ، وبمعني أخر وقت أو تاريخ اكتشاف الجريمة ، فحالة التلبس لها شروط ومكونات .
انتفاء التلبس والقضاء بالبراءة.
التلبس شيء والجريمة التي وقعت شيء أخر ، فوقوع الجريمة – مجرد وقوع جريمة – لا يخول مأمور الضبط القضائي تلك السلطات التي يخولها له ضبط الجريمة في حالة تلبس ،
إلا أن ذلك لا يعني انعدام الصلة بينهم ، فالقول بوجود الجريمة في حالة تلبس أو متلبسا بها يعني أن الجريمة اكتشفت حال ارتكابها أو بعد ارتكابها بفترة قصيرة ، أي أن الجريمة وقعت في ذات الحيز الزمني لاكتشافها أو في حيز زمني قريب منه.
والجريمة وفقا لوقت وزمن اكتشاف وقوعها إحدى حالتين.
جريمة متلبس بها جريمة غير متلبس بها
والتساؤل : كيف يمكن للدفاع الوصول للقضاء بالبراءة من خلال نفي حالة التلبس أي بعيدا عن الجريمة ونفيها ككيان قانوني قائم ومستقل؟
في جريمة المخدرات المتلبس بوقوعها – أي التي تعاصر أو تقارب زمن وقوعها مع زمن اكتشافها وضبطها – فان لدفاع دور ومهمة تتجاوز دورة ومهمته في القضايا التي لا تلبس فيها
من قضاء محكمة النقض
القاعدة
يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفى في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقه يقينية لا تحتمل شكا
لما كان من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها بل يكفى فى ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقه يقينية لا تحتمل شكا،
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به الضابط الذى أبصر الظاعنة – وقد دلت تحرياته على أنها تتجر فى الأقراص المخدرة – وهى تخرج من ملابسها كيسا من النايلون يشف عن الأقراص التى طلب شرائها منها بعد أن نقدها الثمن بما يكفى لتوافر المظاهر الخارجية التى تنبئ عن وقوع جريمة إحراز مواد مخدرة فإن ما انتهى إليه الحكم من قيام حالة التلبس – التى تسوغ القبض والتفتيش – يكون صحيحا فى القانون .
( الطعن 2475 لسنه 51 ق – جلسة 4/2/1982 )
ولما كانت المحكمة قد حصلت واقعة الدعوى فى قولها. . . أثناء مرور الرائد. .. . . رئيس قسم وحده مباحث قسم الأقصر بدائرة القسم شرق السكة الحديد شاهد المتهم .. . . .. متجها إلى منزل أسرته بعزبة شامخ عطيه وما أن أبصر الأخير به حتى حاول الفرار و ألقى من يده علبه ثقاب التقطها الضابط وبفضها وجد بداخلها لفافة سلوفانية تحوى قطعة من جوهر مخدر الحشيش تزن 1.3 جم فقام بضبط المتهم وبتفتيشه عثر بجيب صدريه الأيمن على زجاجة . . . . . . بها عقار الديكسابفتامين من حجم 2 من 3 ومحقن من البلاستيك وإبرة محقن عثر بغسالة كل منها على آثار لعقار الديكسابفتامين
لما كان ذلك . وكان مؤدى ما أثبته الحكم فيما تقدم أن الطاعن هو الذى- ألقى بعلبة الثقاب عند رؤيته لضابط المباحث وقبل أن يتخذ معه أى إجراء، فتخلى بذلك عنها طواعية واختيارا فإذا ما التقطها الضابط وفتحها ووجد فيها مخدرا فإن إحرازه يكون فى حاله تلبس تبرر القبض على الطاعن وتفتيشه درن إذن من النيابة العاهة، ومن ثم فإن المحكمة إذ انتهت إلى رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض على الطاعن و تفتيشه تأسيسا على توافر خالة التلبس التى تبيحها تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعى على حكمها فى هذا الخصوص غير سديد.
( الطعن رقم 2463 لسنة 51 ق – جلسة 12/1/1982 )
مواجهة الطاعن بالمخدر المضبوط والقبض عليه والجريمة فى حالة تلبس لا يشكل إكراها من أى نوع كان ، ذلك بأن الشارع يخول فى المادتين 34 ،36 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي فى حاله الجناية المتلبس بها أن يقبض على المتهم الحاضر وأن يسمع فورا أقواله ولا مريه فى أن سماع هذه الأقوال تستوجب لزوما وحتما إحاطته علما بالتهمة المنسوبة إليه وهو ما يشمل مواجهته بالمضبوطات ، وإذ كان هذا الإجراء مشروعا فمن البداهة ألا يتولد عن تنفيذه فى حدوده عمل باطل .
( الطعن رقم 1622 لسنه 50 ق – جلسة 7/1/1981 )
القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 1622 لسنه 50 ق – جلسة 7/1/1981 )
من المقرر أنه ليس فى مضى الوقت الذى مضى بين وقوع الجريمة وبين القبض . ما ينتفي به حالة التلبس كما هى معرفة فى القانون ما دام تقدير الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة وبين كشف أمرها بمعرفة رجل الضبط القضائي هو مما تستقل به محكمة الموضوع.
( الطعن رقم 138 لسنة 49 ق جلسة 17/ 5/1979 )
من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التى مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكول إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها ومن بطلان القبض والتفتيش كاف سائغاً فى الرد على الدفع ويتفق مع صحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1326 لسنة 48 ق جلسة 10/12/1978 )
حالة التلبس بالجريمة غير مقصورة على الجريمة وقت ارتكابها بل تشمل الجريمة التى ارتكبت وقبض على فاعلها فوراً.
( الطعن رقم 54 ق لسنة 46 ق جلسة 6/12/1978 )
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أثبته الحكم بيانا لواقعة الدعوى وإيرادا لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به التزاما بواجبه فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة إحراز مخدر وضبط المتم فيها، وهو ما يدخل فى صميم اختصاصه بوصفه من مأموري الضبط القضائى، إذ نمى إلى علمه – وهو فى مأمورية سرية بدائرة قسم الدرب الأحمر – من أحد المرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بعطفة المخللاتية بدائرة ذلك القسم فأسرع إلى هنالك حث أبصر بالطاعن قادما صوبه ، وما أن شاهده هذا الأخير حتى القى بيده اليمنى بنصف طربه حشيش فالتقطها وقام بضبطه ، فإن ما فعله يكون إجراء مشروعا يمح أخذ الطاعن بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله .
وإذ كان الحكم قد استدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى ارتكابها، وتبيح تفتيشه بغير – إذن من النيابة، فان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة من بطلان القبض والتفتيش يكون كافيا وسائغا فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم يكون النعي عليه فى هذا الخصوص غير سدد.
(الطعن رقم 180 لسنة 47 ق – جلسة 29/5/1977 )
من المقرر أن لرجال السلطة العامة فى دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح . وهو إجراء إدارى أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة بيد أنه مفيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك مأمور الضبط القضائي بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش فى هذه الحالة قائما على حاله التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والأشراف على تنفيذ القوانين و اللوائح .
( الطعن رقم 119 لسنه 47 ق – جلسة 15/5/1977 )