التمكين من عمل معارضة في الحكم الصادر غيابيا وفقا للقانون المصري

التمكين من عمل معارضة في الحكم الصادر غيابيا وفقا للقانون المصري

 

مدى جواز التمكين من عمل معارضه فى الحكم الصادر غيابياً بإعتبار المعارضه كأن لم تكن
نصت (الماده 401 فقره 2) من قانون الاجراءات الجنائيه قد نصت على انه ” ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن” .
ولما كان الفقهاء قد استخلصوا من الماده السابقه ضروره توافر ثلاثه شروط لإعتبار المعارضه كأن لم تكن ، وهى :-
أ‌- أن يكون المعارض قد أعلن بالجلسه التى حددت لنظر المعارضه .
ب‌- أن يتغيب المعارض فى الجلسه المحدده لنظر المعارضه .
ت‌- ألا يكون غياب المعارض نتيجه عذر مقبول ؛ فإذا غاب لسبب قهرى لا يد له فيه فلا يصح الحكم بإعتبار المعارضه كأن لم تكن ، فإذا حُكم بإعتبار المعارضه كأن لم تكن رغم توافر ظرف قهرى كان الحكم باطلاً .
( مبادئ الاجراءات الجنائيه ، د. رءوف عبيد ، الطبعه السادسه ، صــــ673)

وقد استقرت أحكام محكمه النقض على ذات المعنى ، ورددته فى العديد من أحكامها،
حيث قضت :-
” لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضه المرفوعه من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته بإعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسه حاصلاً بدون عذر ، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض بالجلسه التى صدر فيها الحكم فى المعارضه ، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمه على إجراءات معيبه من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ، ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ”
( طعن 663، سنه 41 بجلسه 6/12/1971 ، مكتب فنى 22 ، صــــــ701
والطعن 1909 ، سنه 35 بجلسه 10/1/1966 ، مكتب فنى 17 ، صــــ45
والطعن 77 ، سنه 44 بجلسه 6/6/1971 ، مكتب فنى 22 ، صـــــــــ431
والطعن 1608 ، سنه 42 بجلسه 25/2/1973 ، مكتب فنى 24 ، صـــ240
والطعن 1268 ، سنه 45 بجلسه 19/1/1976 ، مكتب فنى 27 ، صــــــ76
والطعن 508 ، سنه 46 بجلسه 17/10/1976 ، مكتب فنى 27 ، صــــ751
والطعن 1373سنه 48بجلسه 17/12/1978 ، مكتب فنى 29 ، صـــــــ947)
وكذلك قضت ” إذا كان تخلف المتهم عن جلسه المعارضه لعذر قهرى فإن الحكم الصادر بإعتبار المعارضه كأن لم تكن يكون قد وقع باطلاً ، ويتعين على المحكمه الإستئنافيه أن تقضى فى الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وبإعاده القضيه إلى محكمه أول درجه للفصل فى المعارضه ، فإن هى لم تفعل وفوتت على المتهم إحدى درجتى التقاضى بقضائها فى موضوع الدعوى فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ”
( الطعن 180 ، سنه 25 بجلسه 10 / 5/1955 ، مكتب فنى 6 ، صـــ974)

كما قضت بأنه ” من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يفيد قيام عذره فى عدم الحضور بالجلسه كان لزاماً على المحكمه أن تعنى بالرد عليه ، سواء بالقبول أو بالرفض ، ومن ثم فإن إغفال الحكم الإشاره إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب نقضه ”
( الطعن 2037 ، سنه 34 بجلسه 15/2/1965 ، مكتب فنى 16 ، صــــ136)

وحالات قيام العذر القهرى المانع من الحضور لا تدخل تحت حصر ، منها :-
“إذا ثبت أن المعارض لم يتمكن من حضور الجلسه المحدده لنظر معارضته لأنه كان محبوساً فإن الحكم الصادر بإعتبار المعارضه كأن لم تكن يكون قد جاء باطلاً ”
( الطعن 1138 سنه 24 بجلسه 2/12/1954 مكتب فنى 6 ، صــــ226)
” إذا كانت المعارضه لم تتمكن من إبداء دفاعها بالجلسه التى حددت لنظر المعارضه فى الحكم الغيابى الإستتئنافى الصادر قبلها لسبب لا يد لها فيه ، وهو إدراج اسمها فى ” رول ” الجلسه والمناداه عليها بإسم مغاير لإسمها الحقيقى ، فإن الحكم يكون قد شابه بطلان فى الإجراءات مما يتعين معه نقضه ”
( الطعن 1896 ، سنه 37 بجلسه 25/12/1967 ، مكتب فنى 18 ، صـــ1298)

وكذلك قضت بأن ” لا يصح فى القانون الحكم بإعتبار المعارضه كـأن لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض الجلسه التى حددت لنظر معارضته فيها راجعاً إلى عذر قهرى ، ووجود الطاعن فى السجن هو ولا شك من هذا القبيل ”
( الطعن 1647، بجلسه 31/10/1967 سنه 37ق ، مكتب فنى 18 ، صــــ1069)

كما قضت ” لا تقبل المعارضه فى الحكم الحضورى الإعتبارى الإستئنافى إلا إذا ثبت قيام عذر حال بين المحكوم عليه وبين الحضور ، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم ”
( الطعن 1544 ، سنه 41 بجلسه 3/4/1972 ، مكتب فنى 23 ، صــــ518)

ولما كانت حالات قيام العذر القهرى لم تدخل تحت حصر ، ولما كان يجوز الأخذ بالقياس فى المسائل الجنائيه كلما كان ذلك لصالح المتهم ، يتضح أنه يعد من قبيل العذر القهرى كون المتهم …… وبالرجوع إلى الحاله الماثله ، يتضح لنا أن المتهمه …………..

ولما كانت ( الماده 1222 )من تعليمات النيابه العامه تنص على أنه ” يجوز للنيابه العامه بإعتبارها ممثله للصالح العام ، المتمثل فى تحقيق موجبات القانون أن تطعن فى الحكم حتى ولو لم يكن لها كسلطه إتهام مصلحه خاصه فى الطعن ، بل كانت المصلحه هى للمحكوم عليه ، حتى تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحه “.

ولما كانت (الماده 1236) من التعليمات العامه للنيابه تنص على أنه ” يجب على النيابه قبول التقرير بالطعن بالمعارضه بصرف النظر عما إذا كان الطعن جائزاً أو مقبولاً أو لا ؛ إذ أن الفصل فى ذلك من اختصاص المحكمه “.
ومن جماع ما سبق يتضح جواز المعارضه الإستئنافيه والتمكين منها بواسطه النيابه العامه فى حاله وجود عذر للتخلف عن الحضور ، ومحكمه الموضوع هى المختصه بالفصل فى مدى صحه العذر وقبوله من عدمه ، بينما يقتصر دور النيابه العامه على التمكين من إجراء تلك المعارضه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *