الجرائم غير العمدية ومفهوم ركن الخطأ.
(1) الخطأ هو إخلال المتهم بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وعدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يفضي تصرف إلى حدوث النتيجة الإجرامية في حين كان ذلك في استطاعته ومن واجبه .وحكمة العقاب علي الخطأ هي الحرص على أرواح الناس، والرغبة في حماية سلامتهم وصحتهم، فلا ينالهم سوء ولا أذى ولو كان هذا الأذى ناجما عن خطأ لا عن قصد.
ويعتبر الخطأ في الجرائم غير العمدية من قتل واصابة هو الركن المميز لها وهو منتشر في حوادث السيارات و المركبات بالطرق العامة والاخطاء الطبية ويذهب ضحيته مائة البشر.وإذا كان تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية من الأمور الموضوعية إلا أنه يوجب علي محكمة الموضوع أن جنحه للادانة أن تستظهرة بأدلة سائغة بحسبانة مناط التجريم والعقاب بأن تبين الإهمال الذي وقع من المتهم وقدر الحيطة الكافية التي قعد عن اتخاذها وكيفية سلوكة والظروف المحيطة وأنه لولا الخطأ ما وقع القتل أو الإصابة
( الطعن رقم ١٢٧١٣ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩ الطعن رقم ١٥٥٢٣ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣ الطعن رقم ٣٥٠٥٨ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠١)
إذ سلامة القضاء بالادانة فى جريمة القتل الخطأ مشروطة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل
(الطعن رقم 1643 لسنة 56 جلسة 1988/06/05)
و ما كان عليه موقف كل من المجنى عليه و المتهم حين وقوع الحادث
(الطعن رقم 4839 لسنة 59 جلسة1989/12/25)
وبالتالي فإن اتخاذ الحكم المطعون فيه من مجرد قيام الطاعنين بأعمال صيانة وتركيب وتوصيل الغاز ما يوفر الخطأ في جانبهما دون استظهاره قدر الحيطة الكافية التي قعدا عن اتخاذها ومدى العناية التي فاتهما بذلها وكيفية سلوكهما أثناء تلك الأعمال والظروف المحيطة وأثر ذلك على توافر ركني الخطأ ورابطة السببية أو انتفائهما وتحديد دور كل منهما وقت عمله وخطئه الشخصي يعيب الحكم بالقصور
(الطعن رقم 21335 لسنة 77 جلسة 2013/02/25)
وايضا فإن قول الحكم أن الطاعن حاول الدوران فى الطريق الرئيسى دون أن يحتاط للطريق فاصطدمت عربة المجنى عليه بالدوبل الخلفى للسيارة ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر ما كان يجب عليه تفاديا لوقوع الحادث كما أغفل بحث موقف المجنى عليهما و كيفية سلوكهما ليتسنى – من بعد – بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه و أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و رابطة السببية يعيب الحكم بالقصور
(الطعن رقم 4839 لسنة 59 جلسة 1989/12/25)
وكذلك فان دلل الحكم بان الحادث وقع نتيجة إصطدام المجنى عليهما بأحد أسلاك الكهرباء المنوط بالطاعن بحكم عمله الأشراف عليها ، إلا أنه فيما إنتهى إليه من إدانته لم يذكر شيئا عن بيان الأصابات التى حدثت بالمجنى عليهما و نوعها و كيف أنها لحقت بهما من جراء التيار الكهربائى و أدت إلى وفاة أولهما و ذلك من واقع الدليل الفنى و هو ” التقرير الطبى ” مما يعيب الحكم بالقصور فى إستظهار رابطة السببيه بين الخطأ و الضرر –
(الطعن رقم 5739 لسنة 58 جلسة 1989/01/05)
وأيضا قول الحكم أن الطاعن سمح لقائد السيارة الأخرى بالمرور ثم انحرف نحوه ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر كيفية سلوك قائد تلك السيارة أثناء القيادة ومدى اتساع الطريق أمامه، وما إذا كانت الظروف والملابسات تسمح له أن يتقدم بسيارته السيارة التي أمامه والتي يقودها الطاعن ليستبين مدى قدرة الطاعن على تلافي الحادث من عدمه، خاصة – وقد أقدم المتهم الثاني على المرور من الجانب الأيمن لسيارة الطاعن وبيان أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية ينطوي على قصور
(الطعن رقم 3221 لسنة 55 جلسة 1987/12/27)
وكذلك اتخاذ الحكم من مجرد قيام الطاعنين بإجراء عملية جراحية للمجني عليه وإصابته بالإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي ما يوفر الخطأ في جانبهما دون استظهار قدر الحيطة الكافية التي قعدا عن اتخاذها وسلوكهما ودورهما أثناء إجراء العملية والظروف المحيطة بها يعيب الحكم بالقصور
(الطعن رقم ٣٤٩٩٥ لسنة ٦٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠١/١٠/٠٣)
(2) وإذا كان صحيحا أن الخطأ المشترك لا ينفي مسؤولية المتهم مادام لا ينفي أركان الجريمة
(الطعن رقم 3861 لسنة 57 جلسة 1987/12/27)
إلا أن الصحيح كذلك أن خطأ المجني عليه قد يستغرق ويجب خطأ المتهم ويقطع رابطة السببية متى كان كافيا بذاته لإحداث النتيجة ولا يتفق مع السير العادي للامور
(الطعن رقم 4839 لسنة 59 جلسة 1989/12/25)
ومن ثم فإن تعلق المجني عليه بمقطورة الجرار قيادة المتهم من الخلف وسقوطه أسفل عجلتها محدثة إصابته دون أن يراه المتهم ينفي الخطأ من مسلك المتهم وتمتنع مسئوليته عن الحادث
(الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٣)
كما أن توقف المتهم بسيارته ليلا بالجانب الأيسر من نهر الطريق أو في مكان ممنوع التوقف فيه لمجابهة ظروف اضطرارية ملجئة إليه امر جائز ومشروع فإن جاء المجني عليه بسيارته مسرعا مما أدى إلى اصطدام السيارة قيادته بسيارة المتهم فحدثت إصابته المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته ثبت الخطأ في جانبه وارتفع عن المتهم
(الطعن رقم ١٥٠٥٥ لسنة ٨٣ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠)
(3) كما أنه من المقرر أنه متى وجد الحادث القهرى و توافرت شرائطه فى القانون بلا يكون للجانى يد في حصوله او في قدرته في منعه
(الطعن رقم ١٥٨٥٧ لسنة ٦١ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/١٧)
كانت النتيجة محمولة عليه و إنقطعت علاقة السببية بينها و بين الخطأ
(الطعن رقم 6054 لسنة 58 جلسة 1988/12/01)
وبالتالي فإن حدوث انفجار في أطار السيارة يرجع إلى عيب فى المادة المصنعة للإطار والضغط الداخلي وسوء حالة الطريق يرفع مسؤولية المتهم
(الطعن رقم 11238 لسنة 59 جلسة 1990/05/17).