الجنحة المباشرة والأمور المتعلقة بها في ضوء القانون المصري.
يوجد العديد من المبادئ في الجنح المباشرة كطريق لرفع الجنحة أو للادعاء المدني أمام القضاء الجنائي وردت في نصوص قانون الإجراءات الجنائية وقد جاءت تلك النصوص على الوجه التالي:
الادعاء بالحقوق المدنية عن الضرر الشخصي المباشر.
مادة 251 لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام الحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية، في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بأقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.
ويحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوي، إذا كان المتهم حاضراًن وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بإعلان المتهم بطلباته إليه.
فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة، فإحالة الدعي الجنائية إلى المحكمة تشكل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله. (أحكام محكمة النقض)
( أولاً: إجراءات الادعاء بالحق المدني
ـ ثانياً: الصفة
ـ ثالثاً: شروط الضرر المبرر للادعاء المدني
ـ رابعاً: في قبول الادعاء المدني والحقوق الناشئة عنه
ـ خامساً: المحكمة المختصة بنظر الدعوى المدنية
ـ سادساً: تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية
ـ سابعاً: حالات رفض الدعوى المدنية
ـ ثامناً: الحالات التي يقضي فيها بالتعويض رغم بالبراءة
ـ تاسعاً: الحكم بالإدانة والتعويض
ـ عاشراً: صور التعويض
ـ حادي عشر: أحكام متنوعة).
المضرور إذا كان فاقد الأهلية:
مادة 252 (أحكام محكمة النقض) أهلية المدعي بالحقوق المدنية
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانوناً جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية بناءاً على طل النيابة العامة أن تعين له وكيلاً ليدعي بالحقوق المدنية بالنيابة عنه، ولا يترتب على ذلك في أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية.
إقامة الدعوى بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة:
مادة (253) (مستبدله بالقانون رقم 85 لسنه 1976)
ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً وعلى من يمثله إذا كان فاقد الأهلية، فإن لم يكن له من يمثله، وجب على المحكمة أن تعين له من يمثله طبقاً للمادة السابقة.تدخل المسئول عن الحقوق المدنية:
ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم، وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية، ولو لم يكن في الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليه بالمصاريف المستحقة للحكومة.
ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان، ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعي عليهم بالحقوق المدنية والمسئولين عن الحقوق والمؤمن لديه. (أحكام محكمة النقض) أهلية المدعى عليه مدنياً
دفع الرسوم القضائية:
مادة (254)
للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها.
وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله. (أحكام محكمة النقض) تدخل المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى الجنائية
مادة (255)
يجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة ما لم يكن مقيماً فيها. ويكون ذلك بتقرير من قلم الكتاب وإلا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب.
مادة (256)
على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية وعليه أن يودع مقدماً الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم. وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي تلزم أثناء سير الإجراءات. (أحكام محكمة النقض) مدى تعلق الرسوم بإجراءات الدعوى
مادة (257)
لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة. وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم. (أحكام محكمة النقض) الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية
مادة (258)
لا يمنع القرار الصادر من قاضي التحقيق بعدم قبول المدعي بالحقوق المدنية من الادعاء مدنياً بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية، أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية.
ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول المدعي بالحقوق المدنية بطلان الإجراءات التي لم يشترك فيها المدعي بالحقوق المدنية قبل ذلك.
والقرار الصادر من قاضي التحقيق بقبول المدعي بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
مادة (258 مكرراً) مضافة بالقانون رقم 58 لسنه 1976
يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية.
وتسري على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون. (أحكام محكمة النقض) إدخال المؤمن لديه في الدعوى المدنية